قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في أول مارس سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم مسابقة الدخول الى السنة الأولى من التعليم المتوسط. 2556
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 7 من قرار أول مارس سنة 1975 المشار اليه أعلاه، كمايلي :
المادة 7
فتح المادةتتضمن المسابقة : 1 اختبارا في اللغة الوطنية يتمثل في دراسة نص من حوالي 80 كلمة متبوع بتمرين في المفردات وتمرين في الصرف وتمرين في النحو وتمرين في التعبير الكتابي (تكوين فقرة في 10 أسطر).
مدة الاختبار : ساعة و 15 دقيقة.
التنقيط :
- المفردات : 15 نقطة
- الصرف : 15 نقطة
- النحو : 15 نقطة.
- الفقرة : 25 نقطة.
المجموع : 70 نقطة.
- اختبارا في اللغة الفرنسية، يتكون من دراسة نص بسيط من حوالى 80 كلمة متبوع بتمرين في المفردات وتسريع في الصرف وتمرين في التحو، وتمرين في التعبير الكتابي (تكوين جمل أو فقرة قصيرة).
مدة الاختبار : ساعة و 15 دقيقة.
التنقيط :
- المفردات : 10 نقطه
- الصرف : 15 نقطة. -- النحو : 15 نقطة،
- الفقرة : 20 دقيقة.
العجبوع : 60 نقطة الثلاثاء و محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2557
3 - اختبارا في الحساب، يحتوى على تمرينين ومسألة يتطلب حلها من أربع الى خمس عمليات ترمى الى تقييم معارف المترشح، وكفاءته في التفكير وسيطرته على العمليات.
المدة : ساعة و 30 دقيقة.
التنقيط :
- - التمرينين : ينقط كل تمرين من 20 = 40 نقطة
- المسألة : تنقط من 30 30 نقطة المجموع : = 20 نقطة 4 اختبارا في التربية الاسلامية، يحتوى على مجموعة من الاسئلة البسيطة ترمى الى تقييم معارف المترشح.
المدة : ساعة واحدة التنقيط : على 20 نقطة.
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة 10 من قرار أول مارس سنة 1975، المشار اليه أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيلغي قرار 8 ماى سنة 1978 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1403 الموافق اول يونيو سنة 1983. الشريف خروبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 71-188
- مرسوم رقم 81-37
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.