مرسوم رقم 83 354 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1903 يتضمن احداث مركز للتجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها. 1508
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداريى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وسايسة وزير التربية والتعليم الاستناسي، تسمى مركز التجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها وتدعي في صلب النص «المركز».
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المركز في مدينة الجزائري.
ويمكن انشاء فروع تابعة له لدى مديريات التربية في الولايات.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المركز فيما يأتي:
يقتني ويخزن ويوزع التجهيزات الفائدة
- مؤسسات التعليم التابعة للقطاع.
يصون التجهيزات التعليمية ويزودها بقطع القيارة يصمم ويجرب ويضبط الأجهزة العلمية - الخاصة بالاستعمال التربوي يدرب الموظفين على الاستعمال الأفضل للعتاد وصيانته، ينظم تداريب تجديد معارف الموظفين وتحسين مستواهم.
للجمهورية الجزائرية 1500 يوزع الوثائق النوعية المتعلقة بالوسائل العلمية والتعليمية الضرورية على المعلمين لاعلامهم وتجديد معارفهم.
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 4
فتح المادةيدير المركز مجلس ادارة وييسره مدير تساعده لجنة تقنية استشارية..
المادة 3
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي في المركز بقرار وزاري مشترك بين وزير التربية والتقديم الاساسي ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 6
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
وزير التربية والتعليم الاساسي أو ممثله، رئيساء ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
ممثل وزير المالية. - ممثل وزير التجارة. - ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوي - والتقني ممثل عن نقابة عمال ل التربية والثقافة. - ممثلين (2) ينتخبهما موظفو المركز.
المادة 7
فتح المادةيحضر مدير المركز ومراقبة المالي حضورا استشاريا اجتماعات مجلس الادارة.
ويمكن المجلس أن يستشير اي شخص يرى فائدة في استشارته نظرا لكفاءته في المواضيع المسجلة في جدول الاعمال.
المادة 3
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل، باستدعاء من رئيسه. ويمكنه ان يجتمع في دورة استثنائية بطلب من صدير المركز أو من السلطة الوصية أو من ثلث أعضائه. 1510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه بعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات.
وتوجه الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
المادة و : لا تصبح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف اعضائه على الاقل. وأذا لم يبلغ النصاب، يعقد مجلس الادارة اجتماعا جديدا في ظرف ثمانية أيام، وتصح مداولاته حينئذ كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الاصوات يكون الرئيس مرجحا.
تسجل مداولات المجلس في محاضر وتنقل في سجل خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة .
ويتولى كتابة مجلس الادارة مدين المركز.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس الادارة في جميع القضايا التي تهم المركز وخصوصا نظامه الداخلي، ومشاريع الميزانية، وحساباته، وقبول الهبات والوصايا، وشراء العقارات وبيعها أو إيجارها، في اطار التنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةتعد مداولات مجلس الادارة نافذة المفعول بعد شهر من ارسال المحضر إلى السلطة الوصية، الا اذا عارضها الوزير او عدل عن تطبيقها.
يجب أن تصادق السلطة الوصية صراحة على النظام الداخلي، في إطار التنظيم الجاري به العمل.
لا تنفذ المداولات الخاصة بالميزانية والحسابات والتنظيم المالى وقبول الهبات، والوصاياء إلا بعد موافقة وزير التربية والتعليم الاساسي والوزير المكلف بالمالية.
الفصل الثاني المدير المادة : 12 يعين مدير المركز يمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم الاساسي وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
المادة 13
فتح المادةيكون جميع موظفي المركز تحت سلطة المدير.
ويعد هذا مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها.
ويبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات في اطار التشريع الجاري به العمل.
ويمثل المركز أمام العدالة وفي كل اعمال الحياة المدنية.
ويعد فى نهاية السنة المالية تقريرا عاما عن نشاط المركز، ثم يرسله إلى السلطة الوصية مصحوبا برأى مجلس الادارة.
الفصل الثالث — اللجنة التقنية الاستشارية
المادة 14
فتح المادةتساعد اللجنة التقنية الاستشارية المدير، وتقوم ايضا بما يأتي :
تبدي رأيها في برنامج نشاط المركز تساهم في التنسيق وفي تنشيط اشغال تصميم الوسائل التربوية وتجريبها، تساعد المعلمين في اعمال البحث التي يقومون بها وترشدهم.
المادة 15
فتح المادةتتكون اللجنة التقنية الاستشارية من
- المدير المكلف بالبناء والتجهيز المدرسين في وزارة التربية والتعليم الاساسي مدير التعليم بوزارة التربية والتعليم الاساسي مدير مركز التجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها.
مفتش في التربية والتكوين مفتش مكلف بالفيزياء التقنولوجية في - وزارة التربية والتعليم الاساسي،
- مفتش في المواد العلمية بوزارة التربية والتعليم الاساسي الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية مدرسين (2) في المواد العلمية.
ويمكن اللجنة ان تستشير أي شخص ترى في استشارته فائدة نظرا لكفاءته في المواضيع المسجلة في جدول الاعمال.
المادة 16
فتح المادةتجتمع اللجنة التقنية الاستشارية مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل بمبادرة من رئيسها او من مدير المركز او من ثلث أعضائه .
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 17
فتح المادةيعرض مشروع الميزانية الذي يعده المدير على مجلس الادارة للمداولة في شاته.
ويرسل الوزير الوصي هذا المشروع الى الوزير المكلف بالمالية. ويلزم أن يحظى بالموافقة المشتركة لهذين الوزيرين في الاجل المحدد في التنظيم المعمول به.
المادة 18
فتح المادةتتضمن ميزانية المركز بابا للموارد وباباً للنفقات.
وتشتمل الموارد على ما يأتي :
اعانات التسيير واعتمادات التجهيز التي تمنحها - الدولة والجماعات او الهيئات العمومية.
الهبات والوصايا بما في ذلك الهبات التي تهبها - الدولة أو الهيئات الاجنبية او الدولية، العمومية أو الخاصة .
الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المركز. - وتتكون النفقات من نفقات التسيير والتجهيز وبصفة عامة من جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المركز.
المادة 19
فتح المادةتمسك حسابات المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 20
فتح المادةيتولى المحاسبة وتداول الأموال عون محاسب، طبقا للتنظيم المعمول به، ويمينه أو يعتمده وزير المالية.
المادة 24
فتح المادةيخضع المركز المراقبة الدولة في المجال المالي.
للجمهورية الجزائرية 1511 ويمارس المراقب المالي للمركز، الذي يمينه وزير المالية مهامه طبقا للتنظيم المعمول به.
يخضع المركز لكل المراجعات أو التحقيقات المالية.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حون بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد وزارة التعليم والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.