مرسوم رقم 83-211 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات، والشركة الوطنية للحمامات المعدنية في ميدان التجهيز السياحي. 872
المادة الأولى
فتح المادةيحول المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي :
I أعمال التجهيز التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية، والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية.
2 - الاملاك، والحقوق والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، والشركة الجزائرية للفندقة الحضرية، والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال - والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص علها في المادة الاولى أعلاه، ماياتي :
- احلال المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها، محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية ابتداء من 2 أبريل سنة 1983.
2 - انتهاء الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال التجهيز، الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، ابتداء من التاريخ نفسه.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 873
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية، والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، مايأتي :
أ - اعداد :
جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها.
ويجب أن تراقب المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية وتؤشر هذه الحصيلة الحامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «1» من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل. 874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها، سيرا منتظما ومستمرا.
المارة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.