مرسوم رقم 83-232 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد، الهياكل والوسائل والأملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 945
المادة الأولى
فتح المادةيحول إلى مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها مايأتي :
I أعمال استغلال المنشآت ذات الطابع البحرى والصحراوى الحضرى والحمامي المعدني والمناخي التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية،
2 - الوحدات التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة «1» السابقة وهي فندق «الحماديين تيشي»، وفندق «المهرى» في ورقلة، وفندق «القائد» في بوسعادة، وفندق «الهضاب في سطيف، وفندق «الواحات» في تقرت، وفندق «سيرتاه في قسنطينة، وفندق السلام في سكيكدة، وفندق بوقروت» في القل، وفندق «المعمورة»، في قالمة، وفندق الشلية في باتنة، و «حمام المسخوطين في قائمة. -3 الاسلاك، والحقوق، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف مؤسسة التسيير السياحى في شرق البلاد، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة والشركة الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، 4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال
- والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
تحل مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد، محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية ابتداء من 2 أبريل سنة 1983.
2 - تنتهي، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال السياحة البحرية والصحراوية والحضرية والحمامية المعدنية الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية وفقا للمراسيم رقم 80-73 80-75 و 80 81 المؤرخة في 15 مارس سنة 1980 المذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية ما يأتي :
ا - اعداد :
I - جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقاً للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل المجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير 2 المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 947 والشركة الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، ويجب أن تراقب المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يجدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة .
التسيير السياحي في شرق البلاد.
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة (4) من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقي حقوق المستخدمين المذكورين أعلام وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-48
مرسوم رقم 85-48 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة جزءا من الممتلكات التي كانت تحوزها أو تسيرها مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد. 252
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.