مرسوم رقم 83-234 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في غرب البلاد الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة و الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 950
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة التسيين السياحي في غرب البلاد حسب الشروط المحددة الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها مايأتي :
I أعمال استغلال المنشآت ذات الطابع - الصحراوى والحضرى والحمامي المعدني التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية، 2 الوحدات التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة (1) السابقة وهى فندق «توات» في أدرار، وفندق «قرارة» في تيميمون، وفندق «عنتر» في بشار، وفندق «المختار» في العين الصفراء، وفندق «ريم» في بني عباس، وفندق «الفرسان في سعيدة، و حمام بوحنيفية» في معسكر، و حمام بوحجر» في بوحجر، -3 الاملاك، والحقوق، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف مؤسسة التسيير السياحى في غرب البلاد، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية،
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
I - تحل مؤسسة التسيير السياحي في غرب البلاد، محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية ابتداء من 2 أبريل سنة 1983
2 - تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال السياحة الرسمية للجمهورية الجزائرية 951 الصحراوية والحضرية والحمامية المعدنية والمناخية الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية وفقا للمراسيم رقم 80-73 و 80-75 و 80-81 المؤرخة في 15 مارس سنة 1980 المذكورين أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها .
الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، ما يأتي :
أ - اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. -3 حصيلة ختامية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التسيير السياحي في غرب البلاد.
ويجب أن تراقب المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة | التسيير السياحي في غرب البلاد. 952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة التسيير السياحي في غرب البلاد المستخدمون المرتبطون يسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «4» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين اعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1950 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 1-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | 81 1 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التسيير السياحي في غرب البلاد.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يحدد محتوى استمارة طلب استثمار التجديد ونموذجه في اطار القانون رقم 82 - المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني. 1139
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.