مرسوم رقم 83 223 مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في عنابة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 905
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة التسيير السياحي في عنابة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I أعمال استغلال المنشآت ذات الطابع الحضرى والمناخي، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، وتسيير ذلك، 2 الوحدات التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة (1) السابقة، وهى فندق «سيبوس» في عنابة، وفندق «المرجان في القالة، وفندق «المنتزة» في سرايدي، 3-3 الاملاك، والحقوق، والحصص، والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف مؤسسة التسيير السياحي في عنابة، التي كانت 906-4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية -4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الأعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
I - تحل مؤسسة التسيير السياحي في عنابة محل الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية ابتداء من 2 أبريل سنة 1983
2 - تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها، في مجال السياحة الحضرية والمناخية الشركة الوطنية للحمامات المعدنية وفقا للمرسومين رقم 80-75 و 80-81 المؤرخين في 15 مارس سنة 1980 المذكورين أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، ما يأتي :
أ- اعداد :
1 - جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية،
3 - حصيلة ختامية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولية الى مؤسسة التسيير السياحي في t عناية.
ويجب أن تراقب المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في اجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. -ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة التسيير السياحي في عنابة.
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة التسيير السياحي في عنابة المستخدمون المرتبطون يسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «4» من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، 1 وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التسيير السياحي في عنابة، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II جمادي الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد وزارة التعليم والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-715
مرسوم رقم 83-715 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الحاق بعض المؤسسات السياحية بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية في النقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية»
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.