مرسوم رقم 83-230

مرسوم رقم 83-230 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في وسط البلاد. 939

الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-51 (ج.ر عدد 10 لسنة 1985)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

الباب الخامس — . الهيكل المالي في المؤسسة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

الباب السادس — إجراء التعديل

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم رقم 85-51

    مرسوم رقم 85 51 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحدد الاختصاص الاقليمي لمؤسسة التسيين السياحي في وسط البلاد ومقرها. 254

  • مرسوم رقم 85-40

    مرسوم رقم 85 40 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتضمن حل مؤسسة التسيير السياحي في الجزائر العاصمة وتحويل هياكلها وأعمالها وحقوقها وحصصها والتزاماتها وكذلك مستخدميها. 244

  • مرسوم رقم 85-39

    مرسوم رقم 85-39 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية (استدراك). - العدد 13 الصادر بتاريخ 2 رجب عام 1405 الموافق 24 مارس سنة 1985. سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للكهربة الريفية ببومرداس. 972

  • مرسوم رقم 83-233

    مرسوم رقم 83-233 مؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 948

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.