مرسوم رقم 83-230 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في وسط البلاد. 939
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي 940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه -- للمؤسسات والاحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمين سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتستهدف المؤسسة، في إطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المساهمة في ترقية السياحة، وبهذه الصفة تطور وتستغل وتنظم وتسير وتسوق داخل القطاع العمومي، آية مؤسسة سياحية ذات طابع حضري و مناخي و حمامي معدني و بحري و صحراوي و تخييمي، تشتمل عليها ممتلكاتها.
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
أ - الاهداف :
- تنسق وتراقب همل المنشآت السياحية ووحداتها التي تتولى مسؤوليتها، تقوم بدراسات مردودية الوحدات وتضع كيفيات تسييرها، توفر المصالح العامة والمشتركة المجموع المنشآت والوحدات السياحية، لاسيما ما تعلق منها بتسويق الخدمات المرتبطة بها تسهر على احترام قواعد التسيير والنظافة والامن وعلى جودة الخدمات السياحية، تقوم بانجاز جميع وسائل الخزن وتضمن التموينات الضرورية لعملها،
- تشارك في التبادل السياحي بين الجهات تنظم وتطور بالاتصال مع الهياكل المختصة، التنشيط السياحي في وحداتها، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.
تنجز أو تكلف من ينجز برامج التجهيز المخططة المرتبطة بهدفها، تنفذ أو تكلف من ينفذ الاشغال وتقدم
- الطلبات وتوفر جميع الادوات لتركيب وحداتها أو تحديثها.
تقوم فيما يخصها، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية بالمراقبة التقنية والمالية على أساس الوثائق أو في ورشة الاشغال المنجزة تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال التهيئة أو تكلف من يقوم بها بعد استشارة السلطة الوصية، تجمع وتحلل وتستغل الاحصائيات الضرورية لتسويق المنتوج السياحي تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة يهدفها.
ب - الوسائل :
1) (1) تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الأملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، أو كانوا مستدين اليها، وعن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها.
2) (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحيقق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
(4) تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي منع شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة
ج - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات : المدية، والشلف، وتيزي وزو، والبويرة والبليدة، والجلفة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-51 (ج.ر عدد 10 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة (ج) من المادة 2 من المرسوم رقم 83 230 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في المدية.
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة ..
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 4
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 6
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، -
- اللجان الدائمة.
المادة 7
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها المؤسسة، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
المادة 8
فتح المادةيصادق الوزير المكلف بالسياحة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة الرسمية للجمهورية الجزائرية 941 طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجال التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين .
السلطة الوصية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. . --
الباب الخامس — . الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . .
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة باراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته التوافق عليها السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير مندوب الحسابات، الى السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. 942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — إجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم إلى السلطة الوصية المختصة.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 85-51
مرسوم رقم 85 51 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحدد الاختصاص الاقليمي لمؤسسة التسيين السياحي في وسط البلاد ومقرها. 254
-
مرسوم رقم 85-40
مرسوم رقم 85 40 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتضمن حل مؤسسة التسيير السياحي في الجزائر العاصمة وتحويل هياكلها وأعمالها وحقوقها وحصصها والتزاماتها وكذلك مستخدميها. 244
-
مرسوم رقم 85-39
مرسوم رقم 85-39 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية (استدراك). - العدد 13 الصادر بتاريخ 2 رجب عام 1405 الموافق 24 مارس سنة 1985. سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للكهربة الريفية ببومرداس. 972
-
مرسوم رقم 83-233
مرسوم رقم 83-233 مؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 948
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.