مرسوم رقم 83 229 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في شرق البلاد. 935
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر .
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتستهدف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المساهمة ..
في ترقية السياحة، وبهذه الصفة تطور وتستغل وتنظم وتسير وتسوق داخل القطاع العمومي أية مؤسسة سياحية ذات طابع حضرى ومناخي وحمامي معدني و بحرى وصحراوى وتخييمي، تشتمل عليها ممتلكاتها.
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي على النحو الآتي :
أ - الاهداف :
السياحية المسؤولة عنها.
- تنسق وتراقب عمل منشآت الوحدات تقوم بدراسات مردودية الوحدات وتضع كيفيات تسييرها،
- A توفر المصالح العامة والمشتركة لمجموع المنشآت والوحدات السياحية، لاسيما ما تعلق منها - بتسويق الخدمات المرتبطة بها، تسهر على احترام قواعد التسيير والنظافة A والامن وعلى جودة الخدمات السياحية، تقوم بانجاز جميع وسائل الخزن وتضمن .
التموينات الضرورية لعملها .
تشارك فى التبادل السياحي بين الجهات ... - تنظم وتطور بالاتصال مع الهياكل المختصة .
التنشيط السياحي في وحداتها، الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، تنجز أو تكلف من ينجز برامج التجهيز المخططة المرتبطة بهدفها،
- تنفذ أو تكلف من ينفذ الاشغال وتقدم الطلبات وتوفر جميع الادوات لتركيب وحداتها أو تحديثها، تقوم فيما يخصها، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية بالمراقبة التقنية والمالية على أساس الوثائق أو في ورشة الاشغال المنجزة، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال التهيئة أو تكلف من يقوم بها بعد استشارة السلطة الوصية،
- تجمع وتحلل وتستغل الاحصائيات الضرورية لتسويق المنتوج السياحي، تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها.
ب - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية أو كانوا مسندين اليها وعن
- طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة. 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 937 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحيقق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4 (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
ج الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل تراب ولايات قسنطينة، وسطيف، وباتنة، وقالمة، وأم البواقي، وبجاية، وورقلة، والمسيلة، وتبسة، وسكيكدة، وجيجل.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 85-45 (ج.ر عدد 10 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تتمم الفقرة (ج) من المادة 2 من المرسوم رقم 83-229 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983 كالاتي
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة فى قسنطينة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 4
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 6
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية،
- - المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة. 938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه مية المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها المؤسسة، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
المادة 8
فتح المادةيصادق الوزير المكلف بالسياحة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجال التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يستمها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة /
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته لتوافق عليها السلطة الوصية .
ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، ..
مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير مندوب الحسابات، الى السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى السلطة الوصية المختصة.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. : حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 20 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 85-47
مرسوم رقم 85-47 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في عنابة جزءا من الممتلكات التي كانت تحوزها أو تسيرها مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد
-
مرسوم رقم 85-50
مرسوم رقم 85 50 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتضمن الحاق فندق البانوراميك» بمؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد. 254
-
مرسوم رقم 85-48
مرسوم رقم 85-48 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة جزءا من الممتلكات التي كانت تحوزها أو تسيرها مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد. 252
-
مرسوم رقم 85-46
مرسوم رقم 85-46 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في غرداية جزءا من الممتلكات التي كانت تجوزها أو تسيرها مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد. 249 مر مرسوم مر رقم 85-47 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في عنابة جزءا من الممتلكات التي كانت تحوزها أو تسيرها مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد. 250
-
مرسوم رقم 85-45
مرسوم رقم 85-45 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتمم المرسوم رقم 83-229 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في شرق البلاد. 249
-
مرسوم رقم 83-232
مرسوم رقم 83-232 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد، الهياكل والوسائل والأملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 945
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.