ج.ر عدد 3 لسنة 1980
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 دوج 05 0.2 النسخة الاصليه وترجمتها 70 ८०० 100 ८. ، قوانين . أوامر ومراسيم . مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الامانة العامة للحكومة 80 • الطبع والاشتراكات 150 • ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 1,00 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 عج وتمن العدد للسنين السابقة : 1,50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 دج وثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر. قوانين وأوامر قانون رقم 80-01 مؤرخ في 24 صفر فهرس و 22 ديسمبر سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 44 عام 1400 قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1400 الموافق 19 ديسمبر الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن التعديل سنة 1979 يتضمن تعيين مترجمة . 47 الدستوري . مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 22 و 25 و 26 و 27 و 28 صفر عام 1400 الموافق 12 و 15 و 16 43 وزارة الداخلية مرسوم رقم 80 05 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم كيفيات منح الاشخاص المجندين للمساهمة محرم و 3 في تنظيم الانتخابات وسيرها، تعويضات و 17 و 18 جزافية . 47

42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه مراسيم مؤرخة في 12 صفر عام 1400 الموافق 313 ديسمبر سنة 1979 تتضمن انهاء مهام ولاة . 48 مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر . 48 | مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة . 49 مراسيم مؤرخة في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 تتضمن تعيين ولاة. 49 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1400 الموافق 20 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية أدرار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لتكسير الحجر . 49 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 6 صفر عام 1400 الموافق 25 ديسمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب مجاهدى ولاية الاغواط بتاريخ 14 يونيو سنة 1978 . 49 49 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن احداث مؤسسة بريدية . 50 قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1400 الموافق 23 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحويل مؤسسة بريدية . 50 قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1400 الموافق 23 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد الرسم النهائي الجزائري فى الاتصالات البرقية بين الجزائر و ايران . 50 قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1400 الموافق 23 ديسمبر سنة 1979 يتضمن فتح خدمة وتعديل الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبرمانيا. 51 قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1400 الموافق 23 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر و مدينة الفاتيكان . 51 قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1400 الموافق 26 ديسمبر سنة 1979 يتضمن احداث وكالة بريدية . 52 وزارة المالية مرسوم رقم 80-06 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن توزيع النفقات المرخص بها في ميدان دعم أسعار المنتجات الاولية ذات الاستهلاك الواسع. 52 قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1400 الموافق 24 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للحاسبين الطوبوغرافيين في مسح الاراضي، المتمرنين . 53 قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1400 الموافق 24 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للمساعدين التقنيين في مسح الاراضي، المتمرنين . 54 قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في سلك المراقبين العامين للمالية ومراقبي المالية ومفتشى المالية . 56 قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في أسلاك بعض الاعوان التابعين للخزينة وأعوان الدولة المحاسبين . 56 قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في أسلاك أعوان الضرائب . 57 قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسم في أسلاك أعوان مصلحة أملاك الدولة . 57 57

الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في أسلاك أعوان الجمارك.. 58 قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في أسلاك أعوان الادارة العامة . 59 وزارة التجارة مرسوم رقم 80 07 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن ترخيص البرنامج العام للاستيراد لسنة 1980 .. 60` وزارة السياحة مرسوم رقم 80-08 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير السياحة . 60 مرسوم رقم 80-09 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة . 62 مرسوم رقم 80 10 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 - الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد للجمهورية الجزائرية 43 عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة التابعين لوزارة السياحة . 67 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 تتضمن تعيين قضاة . 67 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1400 الموافق 9 يناير سنة 1980 يتضمن التنظيم الداخلي لبعض مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية . 70 قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1400 الموافق 9 يناير سنة 1980 يتضمن احداث الحي الجامعي «سليمان زواغي» بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في قسنطينة . 72 قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1400 الموافق 9 يناير سنة 1980 يتضمن احداث الحي الجامعي «بلفدير» بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في مستغانم . 72 قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1400 الموافق 9 يناير سنة 1980 يتضمن تعيين مدير مؤسسة «الحي الجامعي ببلفدير». 72 قوانين . وأوامر قانون رقم 80-01 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 | 1976 والمتضمن اصدار دستور الجمهورية الجزائرية الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن التعديل | الديمقراطية الشعبية ، الدستورى. - - ان رئيس الجمهورية ، بعد الاطلاع على الامر رقم 76-97 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق 22 نوفمبر سنة و بعد الاطلاع على الدستور، ولا سيما المواد 190 و 191 و 192 و 196 ، و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ، يصدر القانون المتضمن التعديل الدستوري | الآتي نصه : 44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه المادة الاولى : تعدل الفقرة الاولى من المادة 190 من الدستور، كمايلي : المادة 2 : ينشر هذا القانون المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية «المادة 190 : «يؤسس مجلس محاسبة مكلف الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بمراقبة مالية الدولة والحزب والمجموعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها . الباقي بدون تغيير .. حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية محمد قرارات مؤرخة في 22 و 25 و 26 و 27 و 28 محرم و 3 صفر عام 1400 الموافق 12 و 15 و 16 و 17 و 18 و 22 ديسمبر سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يعين السيد عبد الناصر سي اسماعيل متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295)، بوزارة المالية. بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يرسم السيد بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 | أرزقي بسعود في سلك المتصرفين، ويرتب في الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 يعين السيد الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي (320) ، محمد عمار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | ابتداء من II يوليو سنة 1979 . (295)، بوزارة الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 يعين السيد أحمد عدلى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295)، بوزارة الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 يعين السيد نور الدين لاسمى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295)، بوزارة المالية. بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يعين السيد السعيد عكوش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | 295)، بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 ترسم الآنسة أم ناصر شرقي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من أول يناير سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يرسم السيد جعفر صالح في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 6 يوليو سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يرسم السيد عبد الكريم داود في سلك المتصرفين ويرتب في الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من 10 أبريل سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يعين السيد دونان زموش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295)، بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1400 الموافق 16 ديسمبر سنة 1979 يرسم السيد بلقاسم نقيش في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ، ابتداء من 25 أكتوبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1400 الموافق 16 ديسمبر سنة 1979 يعين السيد محمد بن شوية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295)، بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1400 للجمهورية الجزائرية 45 الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 13 يونيو سنة 1979 * بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1400 الموافق 17 ديسمبر سنة 1979 يعين السيد عبد القادر قاسمى الحسنى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) ، بوزارة الشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1400 الموافق 17 ديسمبر سنة 1979 تعين الآنسة نادية زهوف متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295)، بوزارة المالية. بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1400 الموافق 17 ديسمبر سنة 1979 يرسم السيد بوسيف بوقرة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 25 يونيو سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1400 الموافق 16 ديسمبر سنة 1979 تعين الآنسة نورية | الموافق 17 ديسمبر سنة 1979 يرسم السيد سيدى يمينة زرهوني متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295)، بوازرة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1400 الموافق 16 ديسمبر سنة 1979 يرسم السيد أحمد لبلاوي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 20 يونيو سنة 1979 . - بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1400 الموافق 16 ديسمبر سنة 1979 يرسم السيد مناد بوعزة في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1976 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1400 الموافق 17 ديسمبر سنة 1979 يرسم السيد نجيب سجال في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى محمد سقال غربي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من أول يوليو سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1400 الموافق 17 ديسمبر سنة 1979 يرسم السيد الطاهر حمدي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من | 4 مارس سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1400 الموافق 17 ديسمبر سنة 1979 يعين السيد محمد زكريا بن ديمراد متصرفا متمرنا (الرقم | الاستدلالى (295)، بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1400 | الموافق 17 ديسمبر سنة 1979 يعين السيد نور الدين بلقاسمى متصرفا متمرنا (الرقم | الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة .. 46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1400 الموافق 18 ديسمبر سنة 1979 يعين السيد أحمد مقة متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) ، بوزارة الداخلية . - بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1400 الموافق 18 ديسمبر سنة 1979 يعين السيد بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1400 الموافق 18 ديسمبر سنة 1979 يرسم السيد محمد حردي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 16 مارس سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1400 ابراهيم بهاطة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | الموافق 18 ديسمبر سنة 1979 يرسم السيد عبد (295)، بوزارة الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1400 الموافق 18 ديسمبر سنة 1979 يعين السيد عبد الكريم عزيزي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1400 الموافق 18 ديسمبر سنة 1979 يرسم السيد الشريف الهاشمي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 24 يوليو سنة 1979 . - بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1400 الموافق 18 ديسمبر سنة 1979 يعين السيد أحمد شهاني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295)، بوزارة التعمير والاسكان والبناء .. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1400 الموافق 18 ديسمبر سنة 1979 يعين السيد رضا جليد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295)، بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1400 الموافق 18 ديسمبر سنة 1979 يرسم السيد محمد فاضل بلبحار في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالي (370)، ابتداء من 4 يوليو سنة 1979 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد. الحميد جيجلي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من | 23 أكتوبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1400 الموافق 18 ديسمبر سنة 1979 يعين السيد حميد عزوز متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعمير والاسكان والبناء.. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1400 الموافق 18 ديسمبر سنة 1979 يعين السيد الباهي سناوي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295)، بوزارة التربية . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يعين السيد السعيد بلزرق متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295)، بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يرسم السيد عبد الحميد سى عفيف في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من أول يوليو سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يرسم السيد محمد بودر بلى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1979 . الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 47 بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يرسم السيد السيد سعادة درقاوى في سلك المتصرفين، ويرتب بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يعين السيد محمود مراجي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء (295) بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية .. من أول يوليو سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يرسم السيد الطاهر بدوى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يرسم السيد مسعود بوسنة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295)، بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يرسم السيد عبد القادر كبار في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345)، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدر ها 6 أشهر .. بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يرسم السيد الغاني القامة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 2 أبريل سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يعين السيد على بوشمة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295)، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يعين السيد البشير دوسن في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320)، ابتداء من 6 نوفمبر سنة 1978 • قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1400 الموافق 19 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين مترجمة . بموجب قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1400 الموافق 19 ديسمبر سنة 1979، تعين الآنسة لويزة أو الصديق مترجمة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) السلم 13 برئاسة الجمهورية . وزارة الداخلية مرسوم رقم 80-05 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم كيفيات منح الاشخاص المجندين للمساهمة في تنظيم الانتخابات وسيرها، تعويضات جزافية . ان رئيس الجمهورية ، - -6 بناء على تقرير وزير الداخلية ، -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن 48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 – 125 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1963 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح تعويضات من كل نوع الى موظفى وأعوان الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية ، وفي هذه الحالة يتقاضى هؤلاء الموظفون تعويضات التنقل طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 594 | يناير سنة- 1980 . المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام الخاص بمنح تعويضات من كل نوع لموظفى الشاذلي بن جديد وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات | مراسيم مؤرخة في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمنح الاشخاص المجندون للمساهمة الفعلية في تنظيم الانتخابات وسيرها، تعويضات جزافية حسب النسب التالية : - الاشخاص المعينون بمرسوم 1200 دج ، - الاشخاص الذين تكون وظائفهم مرتبة بين السلم والسلم 170013 دج ، - الموظفون الآخرون والاعوان المناوبون والمياومون 500 دج . ولا يمنح هذا التعويض في الانتخابات الجزئية .. المادة 2 : يدفع مبلغ جزافي لاعضاء مكاتب الانتخاب حسب المقياس التالي : رئيس مكتب الانتخاب 50 دج ، كاتب مكتب الانتخاب 50 دج 6 - مساعد مكتب الانتخاب 40 دج ، - الفاحص في مكتب الانتخابات 20 دج . المادة 3: يستخدم كل الموظفين المنصوص عليهم أعلاه في مقر البلدية التي يقيمون بها الا انه يجوز نقلهم فى حدود بلديتهم أو الى بلدية أخرى من بلديات الدائرة . ديسمبر سنة 1979 تتضمن انهاء مهام ولاة . بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد الكريم سريدى بصفته واليا على سيدى بلعباس .. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد العزيز مضوى بصفته واليا على البليدة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد بغدادى لعلاونة بصفته واليا على تيارت . بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد الله دباغ بصفته واليا على عنابة. مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية الرحمن 1 مزيان الشريف بصفته مديرا للصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذى لولاية الجزائر . مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة . بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد أحمد الشامى بصفته رئيسا لدائرة غليزان . مراسيم مؤرخة في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 تتضمن تعيين ولاة. - بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد عبد الكريم بودرغومة واليا على أدرار .. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد بغدادى لعلاونة واليا على سيدي بلعباس . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد عبد الكريم سريدي واليا على البليدة . - بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد أحمد الشامى واليا على تيارت. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد عبد الله دباغ واليا على جيجل . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 للجمهورية الجزائرية 1 49 بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد عبد الرحمن مزيان الشريف واليا على الجلفة . قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1400 الموافق 20 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أدرار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لتكسير الحجر . - بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1400 الموافق 20 ديسمبر سنة 1979 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبي بولاية أدرار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لتكسير الحجر . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 6 صفر عام 1400 الموافق 25 ديسمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب مجاهدى ولاية الاغواط بتاريخ 14 يونيو سنة 1978 . بموجب مقرر مؤرخ في 6 صفر عام 1400 الموافق 25 ديسمبر سنة 1979 ، يصادق على قائمة | المستفيدين من رخص بيع التبغ التي وضعتها بتاريخ 14 يونيو سنة 1978 لجنة اعادة ترتيب مجاهدي ولاية الاغواط، المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن | احداث رخص بيع التبغ لفائدة قدماء أعضاء جيش الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد | التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير عبد العزيز مضوى واليا على عنابة .. الوطني .. 50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه قائمة المستفيدين اسم ولقب المستفيد مركز الاستغلال الدائرة عمور بن وذينة غرداية غرداية محمد بوشارب الاغواط الاغواط الازهرى كيحول المجدوب الرق وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن احداث مؤسسة بريدية. بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 ، يسمح ابتداء من 29 ديسمبر سنة 1979، باحداث المؤسسة المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط | البلدية الدائرة الولاية تيارت - سيدي خالد شباك ملحق تيارت قر قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1400 الموافق 23 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحويل مؤسسة بريدية . - بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1400 الموافق | 23 ديسمبر سنة 1979 ، يسمح ابتداء من أول ديسمبر سنة 1979، بتحويل الشباك الملحق بشرشال - أرض (ولاية البليدة الى قباضة ملحقة . قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1400 الموافق 23 ديسمبر | سنة 1979 يتضمن تحديد الرسم النهائى | الجزائرى فى الاتصالات البرقية بين الجزائر و ايران ان وزير البريد والمواصلات ، تيارت تيارت تيارت بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقعة بمالقة توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه والمحددة للوحدة النقدية المستعملة في تحديد تعريفات المواصلات الدولية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد الرسم النهائي الجزائري في الاتصالات البرقية بين الجزائر و ايران ب 0,00 الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 51 فرنك ذهبى أى 0,97 دج عن كل كلمة عادية لرسم قدره 1,27 فرنك ذهبى أى ما يعادل 2,10 دج . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول فبراير سنة 1980 • المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1400 الموافق 23 ديسمبر سنة 1979 • محمد زرقيني قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1400 الموافق 23 ديسمبر سنة 1979 يتضمن فتح خدمة وتعديل الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبرمانيا . - ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه ، وبمقتضى الامر رقم 45 76-45 76 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 | والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقعة بمالقة توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 • و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه والمحددة للوحدة النقدية المستعملة في تحديد تعريفات المواصلات الدولية ، يقرر ما يلي : وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها على ثلاث دقائق يحصل، زيادة على رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد على الدقائق الثلاث الاولى .. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول فبراير سنة 1980 • المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 3 صفر عام 1400 الموافق 23 ديسمبر سنة 1979 • محمد زرقيني قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1400 الموافق 23 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر ومدينة الفاتيكان . ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقعة بمالقة توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه والمحددة للوحدة النقدية المستعملة في تحديد المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية - تعريفات المواصلات الدولية ، في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبرمانيا ب 13,50 فرنكا ذهبيا أى 21,87 دج لرسم وحدة قدره 27 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 43,74 دج المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة خاصا بمدة اتصال تقل عن ثلاث دقائق أو تعادلها .. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر ومدينة الفاتيكان ب 1,944 فرنك ذهبي أي 3,15 دج لرسم وحدة قدره 3,66 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 5,91 دج . 52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة خاصا بمدة اتصال تقل عن ثلاث دقائق أو تعادلها . المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول فبراير سنة 1980 . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و بالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها على ثلاث للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . دقائق يحصل، زيادة على رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد على الدقائق الثلاث الاولى. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1400 الموافق 23 ديسمبر سنة 1979 . محمد زرقيني قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1400 الموافق 26 ديسمبر سنة 1979 يتضمن احداث وكالة بريدية. بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1400 الموافق 26 ديسمبر سنة 1979 ، يسمح ابتداء من 30 ديسمبر سنة 1979، باحداث المؤسسة المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط تا قدمت وكالة بريدية تيارت قمر وزارة المالية مرسوم رقم 80 06 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن توزيع النفقات المرخص بها فى ميدان دعم أسعار المنتجات الاولية ذات الاستهلاك الواسع . ان رئيس الجمهورية ، - بناء على تقرير وزير المالية ووزير التجارة المكتب الوطنى للحبوب القمح اللين - القمح الدائرة البلدية الولاية قرطوفة تيارت تيارت -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر والمتضمن عام قانون 1400 المالية لسنة الموافق 1980 31 ، ولا ديسمبر سيما سنة المادة 1979 14 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع النفقات المرخص بها في ميدان دعم أسعار المنتجات الاولية ذات الاستهلاك الواسع، بين مختلف المنتجات والهيئات، كمايلي : الصلب) ………….. 1.050.000.000 - الشركة الوطنية للمطاحن والعجين الغذائي والكسكسي السميد والدقيق المستوردان) …. - المكتب الوطني للتسويق الزيوت الخام - الشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات ………. 370.000.000 والحبوب الزيتية) ………… 420.000.000 الغذائية (الزيوت الاستهلاكية) 80.000.000 - الكتب …………… ………. 25.000.000 المجموع : 1945-000-000 الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يمكن أن يعدل توزيع هذه النفقات بين مختلف المنتجات والهيئات بناء على قرار مشترك يصدره وزير المالية والتجارة . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الشعبية . حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1400 الموافق 24 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للحاسبين الطوبوغرافيين في مسح الاراضي، المتمرنين . ان وزير المالية - بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي - القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية بالنسبة للموظفين ومن يماثلهم، - - وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى الخاصة بوضعية الموظفين - و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-208 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 للجمهورية الجزائرية 53 وبمقتضى المرسوم رقم 68-261 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . والمتضمن القانون الاساسى الخاص للحاسبين الطوبوغرافيين يقرر مايلي : المادة الاولى : ينظم امتحان الكفاءة 6 المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم رقم 68 261 المؤرخ في 30 غشت سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الحاسبين الطوبوغرافيين في مسح الاراضي، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة . المادة 3 : وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-261 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الحاسبين الطوبوغرافيين في مسح الاراضي، يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه الحاسبون الطوبوغرافيون في مسح الاراضي المتمرنون الذين قضوا في تاريخ | الامتحان، فترة تمرين مدتها سنة على الاقل. المادة 4 : على المترشحين أن يتقدموا في اليوم. والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء للاختبار الكتابي . المادة 5 : يتضمن الامتحان مادتين كتابيتين . المادة 6 : يتضمن برنامج الاختبار الكتابي : - الحساب الطوبوغرافي حسب البرنامج الملحق بهذا القرار . المدة 4 ساعات - المعامل : 2 • - مادة تطبيقية تتعلق باعداد مخطط ورسم، انطلاقا من عناصر معينة (رسوم قياسية، احداثيات طولية، قياس الزوايا، قياس المسافات) .. المدة 4 ساعات - المعامل : 2 .. 54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه المادة 7 : يصحح الاختبار الكتابي، على انفراد، عضوان من لجنة التحكيم أو من أساتذة | مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي تعينهما لهذا الغرض مديرية الادارة العامة . المادة 8 : تتألف لجنة التحكيم من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، - مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون - العقارية أو ممثله - مراقب عام في المالية - ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الحاسبين الطوبوغرافيين. يجب أن يكون أعضاء لجنة التحكيم، ما عدا ممثل الموظفين، برتبة متصرف أو رتبة ( مماثلة .. المادة 9 : يرسم الحاسبون الطوبوغرافيون المتمرنون الناجحون فى هذا الامتحان في الدرجة الأولى من السلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 • المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1400 الموافق 24 ديسمبر سنة 1979 • محمد يعلى الملحق - اختبار الحساب الطوبوغرافي 1 (1) حساب الاحداثيات الطولية : 1) رسم طريق اعتمادا على المعطيات التالية : - - احداثيات البداية والنهاية - الزوايا والاطوال الجانبية .. تحديد الاحداثيات النهائية، بعد توزيع المساحات الفاصلة بين خطوط الغلق. ب الاشعة : حساب يتم اعتمادا على العناصر التالية : - احداثيات نقطة التوقف طبقة الاتجاه المرجعى - - الزوايا الطوبوغرافية - المسافة بين نقطة التوقف والنقاط الشعاعية . 2 (2) حساب الطبقات والابعاد اعتمادا على الاحداثيات الطويلة . 3) حساب المساحة : - - تحليليا تبعا للاحداثيات الطولية المعينة . - تخطيطيا بالتجزئة الى أشكال هندسية أو بالممساح . - قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1400 الموافق 24 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للمساعدين التقنيين في مسح الأراضي المتمرنين . ان وزير المالية، - بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية بالنسبة للموظفين ومن يماثلهم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 55 الطابع التنظيمي أو الفردي الخاصة بوضعية الموظفين، - و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، وبمقتضى المرسوم رقم 72-113 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تبديل تسمية تقنيي مسح الاراضي وتعديل المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بتقنيي مسح الاراضي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينظم امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك التقنيين في مسح الاراضي المعدل بالمرسوم رقم 72-113 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 | والمتضمن تغيير تسمية التقنيين فى مسح الاراضي بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة . المادة 3 : وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 260 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن - القانون الاساسي الخاص بسلك التقنيين في مسح الاراضي ، المعدل بالمرسوم رقم 72 – 113 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية التقنيين في مسح الاراضي، يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، المساعدون التقنيون في مسح الاراضي المتمرنون الذين قضوا في تاريخ امتحان الكفاءة، فترة تمرين مدتها سنة على الاقل . المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء للاختبار الكتابي .. المادة 5 : يتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول، واختبارا شفويا للنجاح . المادة 6 : يتضمن برنامج الاختبار الكتابي موضوعا في الحساب الطوبوغرافي . المدة : 4 ساعات - المعامل : 2 • المادة 7 : يتمثل الاختبار الشفوى للنجاح في محادثة مع لجنة الامتحان حول مواضيع تتعلق بنشاط المصلحة . المدة : 30 دقيقة - المعامل : 2 لا يشارك فى الاختبار الشفوي الا المترشحون الحاصلون في الاختبار الكتابى على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان. المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابي ، على انفراد، عضوان من لجنة الامتحان أو من أساتذة مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي • المادة و : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، - مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون - العقارية أو ممثله، - مراقب عام في المالية، - ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء السلك التقنيين المساعدين في مسح الاراضي .. يجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان ما عدل ممثل الموظفين برتبة متصرف أو رتبة مماثلة . مماثلة . المادة 10 : يرسم المساعدون التقنيون في مسح الاراضي المتمرنون الناجحون في الامتحان، في الدرجة الاولى من هذا السلك، مع 56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 • المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1400 الموافق 24 ديسمبر سنة 1979 . محمد يعلى قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في سلك المراقبين العامين للمالية ومراقبي المالية ومفتشى المالية . ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 68-238 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمراقبين العامين للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي المالية و بمقتضى المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشي المالية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد تشكيل لجان الترسيم في الاسلاك المشار اليها أعلاه كما يلي : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، ممثل عن المديرية المعنية بوزارة المالية . ممثل عن السلك يكون عضوا في اللجنة المتساوية الاعضاء. المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 .. محمد يعلى قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسم في أسلاك بعض الاعوان التابعين للخزينة وأعوان الدولة المحاسبين . ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 68-241 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمفتشين الرئيسيين للخزينة ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمفتشي الخزينة، و بمقتضى المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمراقبي الخزينة، و بمقتضى المرسوم رقم 68-244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للاعوان المحاسبين للدولة ، الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد تشكيل لجان الترسيم في الاسلاك المشار اليها أعلاه كمايلي : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، ممثل عن المديرية المعنية بوزارة المالية ، - ممثل عن السلك، يكون عضوا في اللجنة - المتساوية الاعضاء. المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 . محمد يعلى قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في أسلاك أعوان الضرائب. ان وزير المالية - بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 68-245 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للضرائب ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمفتشى الضرائب ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908 للجمهورية الجزائرية 57 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الضرائب ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد تشكيل لجان الترسيم في الاسلاك المشار اليها أعلاه كما يلي : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، ممثل عن المديرية المعنية بوزارة المالية ، - ممثل عن السلك يكون عضوا في اللجنة - المتساوية الاعضاء. المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 . محمد يعلى قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في أسلاك أعوان مصلحة أملاك الدولة . ان وزير المالية، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 68-249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المفتشين | الرئيسيين لاملاك الدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 68-250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى | الدولة، 58 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه - و بمقتضى المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي أملاك الدولة و بمقتضى المرسوم رقم 68-261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسالك الحاسبين الطوبوغرافيين و بمقتضى المرسوم رقم 72-113 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تبديل تسمية تقنى مسح الاراضي و تعديل المرسوم رقم 68 260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيى مسح الاراضى و بمقتضى المرسوم رقم 72-115 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة لمسح الاراضي و بمقتضى المرسوم رقم 72-241 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن انشاء سلك مهندسي التطبيق لمسح الاراضي، و بمقتضى المرسوم رقم 72-242 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للتقنيين التابعين للتنظيم العقارى ومسح الاراضي، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد تكوين لجان الترسيم في الاسلاك المشار اليها أعلاه كمايلي : - مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، - ممثل عن المديرية المعنية في وزارة المالية، ممثل عن السلك المعنى يكون عضوا في اللجنة المتساوية الاعضاء . - المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 . محمد يعلى قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في أسلاك أعوان الجمارك . ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 68-252 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للجمارك، و بمقتضى المرسوم رقم 68 253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمفتشى الجمارك، و بمقتضى المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمراقبي الجمارك، و بمقتضى المرسوم رقم 78-114 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للاعوان المراقبين للجمارك، و بمقتضى المرسوم رقم 68-256 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388. الموافق 30 مايو سنة 1968 الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية والمتضمن القانون الاساسى الخاص لاعوان الجمارك المساعدين و بمقتضى المرسوم رقم 68-257 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان البرق اللاسلكي للجمارك . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد تشكيل لجان الترسيم في الاسلاك المذكورة أعلاه كمايلي : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، - ممثل عن المديرية المعنية في وزارة المالية - ممثل عن السلك المعنى يكون عضوا في - اللجنة المتساوية الاعضاء . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 . محمد يعلى قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في أسلاك أعوان الادارة العامة . ان وزير المالية - بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، للجمهورية الجزائرية 59 و بمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 وا والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 17 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المطبقة على | أسلاك الاعوان الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة المعدل بموجب المرسوم رقم 68 173 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المعدل بموجب المرسوم رقم 68-174 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقى السيارات من الصنف الاول المعدل بموجب المرسوم رقم 68-176 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المحدد للاحكام التأسيسية المشتركة المطبقة على سائقى السيارات من الصنف الثاني المعدل بموجب المرسوم رقم 68-177 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدد تشكيل لجان الترسيم في الاسلاك المذكورة أعلاه كمايلي : 60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1400 مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، - - نائب مدير الادارة المركزية، - ممثل عن السلك المعنى يكون عضوا في اللجنة المتساوية الاعضاء . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 . محمد يعلى وزارة التجارة مرسوم رقم 80-07 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن ترخيص البرنامج العام للاستيراد لسنة 1980 • ان رئيس الجمهورية ، بناء على التقرير المشترك لوزير التجارة - ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، و وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان 111 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 74-12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 نوفمبر سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد البضائع ، و بمقتضى المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد ، و و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 - ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية ولا سيما المادة 7 منه ، و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد الاعتمادات المخصصة للاستيراد بعنوان البرنامج العام في سنة 1980، بخمسة وأربعين مليارا وخمسمائة مليون دينار ( 000.000-500-45 دج ) - المادة 2 : تكون الاعتمادات المخصصة للاستيراد المبلغ السنوى لدفع الاموال بعنوان البرنامج العام للاستيراد. المادة 3 : توزع هذه الاعتمادات عن طريق رخص اجمالية للاستيراد يسلمها وزير التجارة. المادة 4 : تقع التعديلات الطارئة على التوزيع الداخلى للاعتمادات المخصصة لكل مستفيد من رخصة اجمالية للاستيراد، بقرار من وزير التجارة . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 . الشاذلي بن جديد وزارة السياحة مرسوم رقم 80-08 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير السياحة . ان رئيس الجمهورية ، - بناء على الميثاق ، الوطني، لا سيما الباب السابع والفصل الخامس منه ، الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية و بناء على الدستور، ولا سيما المادة III - - الفقرتان 6 و 7 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يطبق وزير السياحة، في اطار تحقيق الاهداف المحددة فى الميثاق الوطني، وفي نطاق التشاور السياسة الوطنية في مجال السياحة والمياه المعدنية طبقا لاهداف التنمية الوطنية . المادة 2 : يكلف وزير السياحة ، في اطار المهمة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، وضمن صلاحياته، بما يأتي : - - ممارسة الوصاية والرقابة على جميع الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي ترتبط أعمالها بتطوير السياحة واستغلال المياه المعدنية ، اعداد النصوص التنظيمية والتشريعية في - مجال السياحة والسهر على تطبيقها، ولا سيما ما يتعلق بالفندقة والمطاعم ومحلات المشروبات التي تكتسي طابعا سياحيا، ومحطات المياه المعدنية والنقابات السياحية ووكالات السفر، وجميع الاعمال الاخرى المرتبطة بالسياحة ، استثمار المواقع السياحية وحمايتها، في - اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية ، تطوير محطات المياه المعدنية وتنميتها - واستغلالها ، تطوير القطاع الاشتراكي ومراقبته ، - تنشيط القطاع الخاص وتوجيهه ومتابعته . - المادة 3 : يكلف وزير السياحة، في اطار القوانين والانظمة الجارى بها العمل، بتعزيز انشاء هيئات الانتاج والبناء والخدمات والدراسات للجمهورية الجزائرية - 61 والتكوين، التي يرتبط نشاطها بالسياحة واستغلال المياه المعدنية . المادة 4 : يكلف وزير السياحة بما يأتي : دراسة الشروط الضرورية لتنمية الصناعة - السياحية، واقتراحها وتوفيرها ، اقتراح التدابير الملائمة في مجال السياحة - الشعبية طبقا للاهداف المحددة في الميثاق الوطني ، اعداد التدابير المتعلقة بأملاك القطاع - السياحي وتسييرها وصيانتها وتجديدها ، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية و تطبيقها بالاشتراك مع الوزارات المعنية . المادة 5 : يكلف وزير السياحة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية بما يأتي : المساهمة في الدراسات التي تتعلق بمختلف - نواحي البلد والدراسات ذات الطابع العام التي تسمح بالشروع في وضع المشاريع الانمائية، وذلك بالاتصال مع الوزارات المعنية ، الاسهام في اعداد تنظيم يتعلق بالاسعار والكلفة بالنسبة للمنتجات التابعة للقطاع السياحي .. المادة 6 : يكلف وزير السياحة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل بما يأتي : - المساهمة مع الوزراء المعنيين، في انشاء مراكز الاستجمام المخصصة للعمال، وتطويرها ، المساهمة مع الوزراء المعنيين في دراسة - واختيار الاماكن الملائمة لاقامة هياكل الاستقبال الحضرية التي تقترحها الجماعات المحلية والموافقة على مشاريعها، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية، الجاري بها العمل . 62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه المادة 7 : يكلف وزير السياحة، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل بمتابعة تسيير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصايته، والمصادقة والمراقبة المنصوص عليهما في مجال التسيير .. المادة 8 : يكلف وزير السياحة، بجمع المعلومات السياحية المتعلقة بالقطاع وتأمين استغلالها وتوزيعها في الحدود المرخص بها. المادة و : يكلف وزير السياحة، في اطار القوانين والانظمة الجارى بها العمل، والاجراءات المقررة في المجال المذكور أدناه، بما يأتي : - اعداد الاتفاقيات والمعاهدات والتوصيات الدولية التي تتعلق بالانشطة التابعة لصلاحياته، واجراء المفاوضات بشأنها ، وتطبيقها ، تمثيل القطاع السياحى لدى المؤسسات - الدولية التي تعالج المسائل التابعة لصلاحياته والتي تكون الجزائر عضوا فيها. المادة 10 : يقترح وزير السياحة برامج المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بتنمية القطاع السياحي، قصد انجاز المهام المسندة اليه في اطار التخطيط الوطني .. المادة 11 : يكلف وزير السياحة، في اطار التوجيهات المنصوص عليها في المجال المذكور أدناه ولاجل انجاز مهمته وضمان الوسائل البشرية الضرورية، بما يأتي : - تنظيم تكوين الموظفين الاختصاصيين في السياحة، طبقا للمقاييس الجاري بها العمل، في اطار السياسة العامة للتعليم والتكوين، بالاتصال مع الوزراء المعنيين اذا لزم الامر ، - متابعة سير التكوين ومراقبة تطبيقه .. ويراقب، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، سير مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصايته . المادة 12 : يكلف وزير السياحة، في نطاق صلاحياته، باقتراح كيفيات التمويل بالنسبة لكامل القطاع. المادة 13 : يكلف وزير السياحة، بالسهر على تطبيق القوانين والانظمة التي يخضع لها العمال، وتنظيم العمل وأمنه، فيما يخصه، وبتنسيق مع الهيئات المعنية، كما يكلف بالمشاركة، اذا اقتضى الامر، في الدراسات والاشغال التي شرع فيها في هذا المجال .. المادة 14 : يكلف وزير السياحة بالسهر على تطبيق القوانين والانظمة التي تضبط المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصايته، وتنظيم سيرها وتسييرها . المادة 15 : يكلف وزير السياحة، في اطار القوانين والانظمة الجارى بها العمل، بدعم برامج البحث في القطاع السياحي وتنسيقها . ويسهر على توحيد الاجهزة التي تستخدمها المؤسسات التابعة لسلطته .. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80 09 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة .. - ان رئيس الجمهورية - بناء على تقرير وزير السياحة، الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية و و بناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 80-08 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 | والمتضمن تحديد صلاحيات وزير السياحة، وبمقتضى المرسوم رقم 70 – 78 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة، يرسم مايلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية لوزارة السياحة الموضوعة تحت سلطة الوزير ويساعده في ذلك الامين العام، على : المديرية العامة للوصاية والتنظيم - والمراقبة المديرية العامة للتخطيط والتنمية - المديرية العامة للادارة والوسائل . - المادة 2 : تكلف المديرية العامة للوصاية والتنظيم والمراقبة بمايلي : الوصاية على المؤسسات التابعة للوزارة وتنظيم الانشطة ذات الطابع السياحي ومراقبتها وتشتمل على مديريتين : - - مديرية الوصاية والتنظيم، مديرية التفتيش والمراقبة. - المادة 3 : تكلف مديرية الوصاية والتنظيم باعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بالقطاع السياحي، ومراقبة تطبيقها . وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القضائية، وتكلف بمايلي : - دراسة واقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم القطاع السياحى وسيره، والمحافظة على اطار منشأته للجمهورية الجزائرية 63 - 63 دراسة القضايا الخاصة بالقطاع العمومي ومتابعتها، - دراسة الملفات المتعلقة بالمنظمات الدولية، ومتابعة أشغالها واعدادها بالتشاور والاتصال مع الوزارات المعنية. 2-2 المديرية الفرعية للوصاية على المؤسسات التابعة لوزارة السياحة، وتكلف بمايلي : - التحقيق فى القضايا المتعلقة بممارسة الوصاية التنظيمية على المؤسسات التابعة لوزارة السياحة ، - التحقيق في العرائض ذات الطابع العام لاسيما الشكاوى المتعلقة بسير القطاع السياحي، - متابعة سير هيئات التسيير الاشتراكي للمؤسسات في القطاع السياحي، - جمع الاحصائيات السياحية واستغلالها، وتأمين نشرها فى اطار القوانين والانظمة الجاري بها العمل، تعزيز الاعمال المتعلقة بالتنشيط الفنى والثقافي في اطار خدمات المؤسسات السياحية. المادة 4 : تكلف مديرية التفتيش والمراقبة بتفتيش الهياكل الخارجية لادارة القطاع السياحي، لادارة القطاع السياحي، ومراقبة نشاط المؤسسات العمومية والخاصة التابعة للقطاع السياحي، وكذلك الجمعيات شبه السياحية، ووضع المقاييس المتعلقة بتصنيف المؤسسات الفندقية والمطعمية والترفيهية المفتوحة للجمهور . • وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية للمراقبة، وتكلف في اطار التنظيم الجارى به العمل والاجراءات المنصوص عليها في هذا المجال، بمايلي : - تفتيش كل استغلال له طابع سياحي، عمومي أو خاص، تحليل وثائق الميزانية التقديرية - دراسة مشاريع النصوص القانونية الصادرة المؤسسات القطاع العام والمصادقة عليها، ومتابعة - عن الوزارات الاخرى واعطاء آراء فيها، التطور الدورى لتسييرها، 64 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه تحليل الحسابات المالية الختامية وحسابات - تسيير المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية والمصادقة على ذلك، توزيع ميزانية الاعانة على نقابات السياحة ولجان الافراح بعد مراقبة نشاطها، دراسة اقتراحات المؤسسات في مجال - الترقية والتسويق السياحيين، وتوجيهها . 2 المديرية الفرعية للتنظيم والرخص، وتكلف بمايلي : التحقق من تطبيق التشريع الذي تخضع له - المؤسسات والشركات والجمعيات ذات الطا الطابع السياحي، ممارسة سلطة الوصاية النظامية على - الشركات والجمعيات والهيئات شبه السياحية بواسطة مديريات الولايات المكلفة بالسياحة ، التحقيق في ملفات طلبات الرخص الخاصة - بالنشاط السياحي بالاتصال مع الوزارات المعنية، التحقيق في طلبات تصنيف الفنادق - والمطاعم والمؤسسات السياحية وتنظيم أشغال اللجنة الوزارية المشتركة التي تتولى فحصها، ابداء الرأي في أسعار الفنادق والمطاعم، - - ضمان مسك فهرس المؤسسات الفندقية والمطعمية، تحديد وسائل دعم الجمعيات والشركات - المحلية للاستغلال والتنمية السياحية وتشجيعها . المادة 5 : تكلف المديرية العامة للتخطيط والتنمية السياحية، في اطار مخططات التنمية الوطنية ، باعداد المشاريع الأولية لبرامج التنمية السياحية، ومراقبة تطبيقها وكذلك التهيئة العمرانية للمناطق المخصصة للنشاط السياحي، بالاتصال مع الوزارات المعنية، كما تكلف بالدراسات التقنية المتعلقة بالاجهزة السياحية ومراقبة تنفيذ برامج التنمية السياحية التي يقترحها جميع المشغلين على المستوى الوطني، والتكوين الفندقي والسياحي ووضع مقاييسه ومتابعة تطوره . وتشتمل على مديريتين : مديرية الدراسات العامة والتخطيط ، مد مديرية التنمية السياحية. المادة 6 : تكلف مديرية الدراسات العامة والتخطيط بدراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالنشاط السياحي ووضع مشاريع البرامج المتعلقة بالاستثمار، مع الاتصال بالوزارات المعنية، وذلك في اطار المخططات الوطنية للتنمية ومتابعة تنفيذ البرامج السياحية فيما يخص الميدان المالي. وتشتمل على مديريتين فرعيتين : I المديرية الفرعية للدراسات العامة وتكلف بمايلي : جمع المعلومات الضرورية لاعداد برامج التنمية السياحية، القيام بالدراسات الاقتصادية التي لها صلة بنشاط القطاع السياحي أو العمل على ذلك، جرد الطاقة السياحية الوطنية تنسيق النشاط الدراسي الخاص بالتنمية - السياحية، القيام بجميع الدراسات والابحاث التي - تسبق الاستثمارات السياحية . 2 - - المديرية الفرعية للتخطيط والاستثمارات ، وتكلف بمايلي : استغلال الدراسات الاقتصادية التي تتصل - بالنشاط السياحي، وضع التقديرات لاجل تنمية مختلف هياكل الاستقبال السياحي، وضع مشايع البرامج السنوية للاستثمارات السياحية، الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه / الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 65 وضع المشاريع المتعلقة بالميزانيات | والتجهيز لوزارة السياحة والمؤسسات الموضوعة | تحت الوصاية، بالاتصال مع الوزارات المعنية ومع مراعاة التوجيهات والاجراءات المقررة في هذا المجال متابعة التنفيذ المالى للاستثمارات المخططة - في القطاع السياحي، القيام بالدراسات الدورية الخاصة بآثار - النشاط السياحى على تنمية البلاد اقتصاديا واجتماعيا، دراسة الجوانب الاقتصادية والمالية - للاستثمارات السياحية الخاصة، ولاسيما تطورها وأبعادها . المادة 7 : تكلف مديرية التنمية السياحية بتطبيق السياسة المتعلقة بتهيئة المناطق السياحية واقتراح الدراسات التقنية المتصلة بنشاط القطاع السياحي ومتابعتها، ويتم ذلك بالاتصال مع السلطات المعنية، وتنسيق برامج الاستثمار، ومراقبة انجازها، وتنفيذ سياسة التكوين السياحي والفندقي، ومراقبة المؤسسات. وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : المديرية الفرعية للتهيئة والدراسات I التقنية، وتكلف بمايلي : الجمع الدائم للمعلومات التي تكتسى أهمية - بالنسبة لاقامة مشاريع سياحية، القيام بالدراسات الضرورية للانجاز في - المجال السياحي أو العمل على ذلك، تحديد مناطق التوسع السياحي والشروع - في ضبطها تبعا لتطور التهيئة العمرانية، اقتراح النصوص التنظيمية بالاتصال مع - الوزارات المعنية التي يهمها ذلك - 6 دراسة المشاريع المتعلقة بالتجهيز السياحي - أو العمل على ذلك، - متابعة الدراسات المرتبطة بانجاز الاستثمارات السياحية . 2 - المديرية الفرعية لتنسيق البرامج ومراقبتها، وتكلف بمايلي : - متابعة تنفيذ المشاريع في عين المكان وخلال مراحلها المختلفة، ووضع التقارير الدورية عن حالة تنفيذها، التأكد من تنفيذ الالتزامات التعاقدية - لمختلف المتدخلين - مراقبة المطابقة بالنسبة لتحقيق الاستثمارات الخاصة . 3 - المديرية الفرعية للتكوين السياحي والفندقي ، وتكلف في اطار التشريع الجارى به العمل، وبالاتصالات مع الوزارات المعنية ، بمايلي : - تحديد مدى الحاجة الى الاعوان ونوعيتها في مختلف الاختصاصات التي يقتضضيها تكوين ما أو تدريب اضافي أو تحسين مستوى في المجال السياحي، - اعداد البرامج والطرق الخاصة بالتكوين والتداريب وتحسين المستوى تبعا للتخصصات، - تنظيم مؤسسات التعليم ومراكز التكوين الموضوعة تحت وصاية وزارة السياحة، - التنظيم الادارى للدورات التدريبية وتخصيص المنح، - مراقبة نوعية التعليم المدرس، والاهمية التربوية للمعلمين والنتائج المحصلة، - - تحديد تكاليف العمل التكويني ومردوده، مر مراقبة تسيير مؤسسات التكوين، - ضبط جدول الوظائف الموجودة أو الضرورية في القطاع السياحي باستمرار، الاسهام في وضع تعريف موحد للوظائف في القطاع السياحي والكفاءات والاختصاصات المتعلقة بها .. 66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه المادة 8 : تكلف المديرية العامة للادارة والوسائل، بوضع الوسائل البشرية والمالية والادوات الضرورية لحسن سير المصالح، تحت تصرف هياكل ادارة السياحة . وتشتمل على مديريتين : مدر مديرية الموظفين والشؤون الاجتماعية والوسائل العامة، مديرية الميزانية والتجهيز .. - المادة و : تكلف مديرية الموظفين والشؤون الاجتماعية والوسائل العامة، بتسيير موظفى الوزارة والسهر على تسيير الاموال المنقولة والعقارية التابعة لها وعلى صيانتها. وتشتمل على مديريتين فرعيتين : - المديرية الفرعية للموظفين والشؤون الاجتماعية، وتكلف بمايلي : تعيين الموظفين والاعتناء بقضاياهم، متابعة مهنة الموظفين ، وترقيتهم - و تنقلاتهم، - تنظيم الخدمات الاجتماعية والثقافية وتنسيقها لفائدة موظفي الوزارة .. 2 - المديرية الفرعية للعتاد، وتكلف بمايلي : دراسة الاحتياجات للعتاد واللوازم - الضرورية لسير هياكل وزارة السياحة، وتلبيتها، تسيير حظيرة السيارات مسك دفتر جرد أموال الوزارة المنقولة - والعقارية، وتطبيق التعليمات العامة والخاصة المتعلقة بحماية الاموال المنقولة والعقارية طبقا للتشريع الجاري به العمل . 10 المادة 10 : تكلف مديرية الميزانية والتجهيز بتقدير ميزانية الوزارة واعداد مشروعي ميزانيتي التسيير والتجهيز، بالاتصال مع وزارة المالية، وتنفذها ومراقبتها .. وتشتمل على مديريتين فرعيتين : I - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة العامة، وتكلف بمايلي : اقتراح ميزانية التسيير وتنفيذها، - متابعة تنفيذ ميزانية التسسيير، لمديريات الولايات ومعاهد ومراكز التكوين السياحي والفندقي، جمع الدفاتر الحسابية لميزانية التسيير والتجهيز . 2 المديرية الفرعية للتجهيز ، وتكلف بما يلي : اعداد اجراءات تنفيذ ميزانية التجهيز - و تطبيقها، ابرام صفقات الدراسات والتجهيز طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، تنظيم أشغال اللجنة الوزارية للصفقات ومتابعتها، طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل . المادة 11 : يحدد تنظيم مكاتب الادارة المركزية الوزارة السياحة، بقرار وزاري مشترك، طبقا للتشريع الجارى به العمل . المادة 12 : يلغى المرسوم رقم 70 78 المؤرخ في - أول ربيع الثانى عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة . المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 .. الشاذلي بن جديد الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 80-10 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة التابعين لوزارة السياحة . – ان رئيس الجمهورية ، - بناء على تقرير وزير السياحة ، و وبناء على الدستور، ولا سيما المادة 111 110 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ فى 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-113 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة السياحة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 09 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث بوزارة السياحة المناصب التالية : منصب المستشار تقنى يكلف بالعلاقات العمومية والاتصال بالصحافة ، منصب المستشار تقنى يكلف بالدراسات والمسائل المالية والجبائية والجمركية التابعة للقطاع السياحي ، منصب المستشار تقنى يكلف بتنسيق النشاطات الخاصة بتطوير السياحة الداخلية وسياسة الشباب ، منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه متابعة تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ، منصب لمكلف بمهمة يعهد اليه تطبيق تعميم استعمال اللغة الوطنية في قطاع السياحة للجمهورية الجزائرية 67 منصب المكلف بمهمة تعهد اليه دراسة تقنيات التسيير الحديثة ومتابعتها في ميدان الفندقة والسياحة ، منصب المكلف بمهمة تعهد اليه متابعة نشاطات الحزب والمجالس الشعبية التأسيسية التابعة لقطاع السياحة .. المادة 2 : يلغى المرسوم رقم 71-113 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة السياحة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 . الشاذلي بن جديد وزارة العدل — مراسيم مؤرخة في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 تتضمن تعيين قضاة . - بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد محمد محيمدات قاضيا بمحكمة عنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد اسماعيل معلم قاضيا بمحكمة الرويبة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد الشريف بومالى قاضيا بمحكمة الطاهير . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد محمد سماير قاضيا بمحكمة مغنية . 68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد محمد العيد زمور قاضيا بمحكمة القالة. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد حامد بن عودة قاضيا بمحكمة تلمسان . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد رشيد بلال قاضيا بمحكمة الاربعاء . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد نذير بوزيانى قاضيا بمحكمة عزابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد الاخضر سوير قاضيا بمحكمة سعيدة . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد عبد القادر حموش قاضيا بمحكمة البليدة . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد مختار سيدهم قاضيا بمحكمة مشرية . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد ادريس غراس قاضيا بمحكمة معسكر . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد كمال فنيش قاضيا بمحكمة الاخضرية . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد محمد المنصف قدور قاضيا بمحكمة أولاد جلال . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 تعين الأنسة خديجة حميسى قاضية بمحكمة المدية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 تعين الأنسة صليحة زرهوني قاضية بمحكمة وهران. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد محمد مجبر قاضيا بمحكمة وادي رهيو . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد دالي ميلى قاضيا بمحكمة بسكرة .. - بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد يوسف كاسفار قاضيا بمحكمة غرداية . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد عمرو بن عكشة قاضيا بمحكمة ورقلة . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد مسعود زكور قاضيا بمحكمة خنشلة . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد مواجي حملاوي قاضيا بمحكمة أقبو . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد محمد بوشيرب قاضيا بمحكمة تنس .. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد حسن عموري قاضيا بمحكمة السوقر .. الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد محمد بن وارث قاضيا بمحكمة برج بوعريريج . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد صالح بكوش قاضيا بمحكمة الاغواط . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 تعين السيدة للجمهورية الجزائرية 69 بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد ابن عبد الله أو نجيلة قاضيا بمحكمة سفيزف. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 تعين الآنسة نادية بوخرص قاضية بمحكمة الرويبة . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 تعين الآنسة عياشة قدورى زوجة شعبان قاضية بمحكمة | مسعودة كركار قاضية بمحكمة الحراش. باتنة . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد سليمان بكوش قاضيا بمحكمة الطاهير . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد الشارف مناد قاضيا بمحكمة غليزان . - بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعمين السيد بوزيد خشمون قاضيا بمحكمة الوادى . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد عبد القادر عربية بوجلطية قاضيا بمحكمة تبسة . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صف عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد على بومجان قاضيا بمحكمة باتنة . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد عبد القادر ياحى قاضية بمحكمة تلمسان . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد حسين تاوريت قاضيا بمحكمة بشار . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد الطاهر بكير قاضيا بمحكمة شرشال.. – بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد العربي بن الشيخ قاضيا بمحكمة بشار . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد عبد الرحيم أبركان قاضيا بمحكمة الحروش. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفي عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد بلحاج سوير قاضيا بمحكمة وادى رهيو .. - بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد محفوظ كحل الرأس قاضيا بمحكمة حسين داى . - بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد محمد سعد عزام قاضيا بمحكمة العين الكبيرة. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد السعيد بولغليمات قاضيا بمحكمة بوقاعة . 70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد علاوة بوشليق قاضيا بمحكمة العين الكبيرة . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد بلقاسم جديدي قاضيا بمحكمة بوسعادة. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد مبروك عوامرية قاضيا بمحكمة حاسي بحبح .. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد عبد الوهاب بومعزة قاضيا بمحكمة ميلة . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد رشيد شعباني قاضيا بمحكمة عنابة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد صالح مزياني قاضيا بمحكمة بسكرة. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد الطاهر القصير قاضيا بمحكمة عين البيضاء . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد عبد الباقى بوشمال قاضيا بمحكمة سكيكدة . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد أحمد جساس قاضيا بمحكمة ميلة . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 | الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد السعيد لعريش قاضيا بمحكمة بجاية . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد أحسن خنشول قاضيا بمحكمة سكيكدة .. - بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد عمار بوراوى قاضيا بمحكمة غرداية .. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد محمد عاشور قاضيا بمحكمة المنيعة . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1400 الموافق 9 يناير سنة 1980 يتضمن التنظيم الداخلي لبعض مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية . ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي . بمقتضى المرسوم رقم 75-53 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1395 الموافق 22 مارس سنة 1975 والمتضمن أحداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية بتلمسان، و بمقتضى المرسوم رقم 75-127 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية بعنابة ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-94 المؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية بباتنة ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-96 المؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية بتيزي وزو ، وبمقتضى المرسوم رقم 78-130 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 الثلاثاء 27 صفر عام 1400 الجريدة الرسمية والمتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية بسيدي بلعباس ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-132 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 والمتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية بمستغانم ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-134 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 والمتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية بسطيف ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : توضع مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية لكل من تلمسان وعنابة وباتنة وتيزي وزو وسيدي بلعباس ومستغانم وسطيف، المحدثة بموجب المراسيم المشار اليها أعلاه، تحت سلطة مدير يساعده في ذلك أمين عام . وتتكون هذه المراكز على مستوى كل مديرية ، من وكالة للمحاسبة ومن الاقسام التالية : قسم الشؤون العامة ، قسم الشؤون الثقافية والتسليات ، قسم الشؤون الاجتماعية ، قسم استقبال المعلمين . المادة 2 : يكلف قسم الشؤون العامة : بتسيير مجموع موظفي المركز ، بوضع الميزانية وتنفيذها ، بتسيير المباني والعتاد وصيانتها ، - بدراسة الاحتياجات المتعلقة ببناء الاحياء - والمطاعم الجامعية وتجهيزها ومراقبة الاشغال الجارية بها . المادة 3 : يكلف قسم الشؤون الثقافية والتسليات بتشجيع النشاطات الثقافية والرياضية والتسليات من كل نوع وتطويرها وتنشيطها . للجمهورية الجزائرية 71 ويقوم بتسيير المكتبات التابعة للمركز وتنميتها وسيرها . المادة 4 : يكلف قسم الشؤون الاجتماعية : - بتسليم البطاقات للمستفيدين من الخدمات الجامعية ، – بتحضير الطلبات الخاصة بسكن الطلاب وجمعها ودراستها ، - باستقبال الطلاب الاجانب، وبصفة عامة يكلف بجميع المسائل ذات الطابع الاجتماعي المتعلقة بالطلاب . المادة 5 : يكلف قسم استقبال المعلمين : - باستقبال المعلمين الاجانب ، بتسيير مساكن المعلمين باستثناء منح - المساكن الذى يبقى من اختصاص الوزارة الوصية . المادة 6 : يوضع كل مطعم جامعي تحت سلطة | مسؤول . المادة 7 : يوضع كل جناح في الحي الجامعي تحت سلطة مسؤول . المادة 8 : يقوم المسؤولون عن المطاعم والاجنحة بتسيير حسن للوحدات المعهود بها اليهم. ويمارسون السلطة السلمية على الموظفين المعينين في الوحدات الخاصة بكل منهم. المادة و : يكلف مدير و مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1400 الموافق 9 يناير سنة 1980 . عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الامين العام الشريف حاج سليمان 72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1400 الموافق 9 يناير سنة 1980 يتضمن احداث الحي الجامعي «سليمان زواغي» بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في قسنطينة. ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، - بمقتضى المرسوم رقم 71 – 53 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1391 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بقسنطينة ، و بمقتضى القرار المؤرخ في و ذي الحجة عام 1391 الموافق 5 فبراير سنة 1971 والمتضمن التنظيم الداخلى المركز الخدمات الجامعية والمدرسية بقسنطينة ، يقر ما يلي : المادة الاولى : تحدث مؤسسة داخل مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بقسنطينة تسمى «الحي الجامعي سليمان زواغي». المادة 2 : تشمل هذه المؤسسة الحي الجامعي والمطعم التابع له . المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الخدمات الجامعية والمدرسية بقسنطينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1400 الموافق 9 يناير سنة 1980 . عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الامين العام الشريف حاج سليمان المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1400 الموافق 9 يناير سنة 1980 يتضمن احداث الحي الجامعي «بلفدير» بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في مستغانم . ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي . بمقتضى المرسوم رقم 78-132 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 والمتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية بمستغانم، يقر ما يلي : المادة الاولى : تحدث مؤسسة داخل مركز الخدمات الجامعية، تسمى «حي بلفدير». المادة 2 : تشمل هذه المؤسسة الحي الجامعي والمطعم التابع له . المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بمستغانم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1400 الموافق 9 يناير سنة 1980 . عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الامين العام الشريف حاج سليمان قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1400 الموافق 9 يناير سنة 1980 يتضمن تعيين مدير مؤسسة «الحي الجامعي ببلفدير». بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1400 الموافق 9 يناير سنة 1980 ، يعين السيد شارف دحدوبي مديرا لمؤسسة «الحي الجامعي ببلفدير . شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر