مرسوم رقم 85-304 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1406 - الموافق 14 ديسمبر سنة 1985 يتضمن استدعاء مجموع الناخبين لاستفتائهم في
المادة الأولى
فتح المادةيستدعى مجموع الناخبين والناخبات يوم 16 يناير سنة 1986 قصد استفتائهم في اثراء الميثاق الوطني، كما سيقره مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني.
المادة 2
فتح المادةيوضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للانتخاب.
والسؤال المطروح هو :
هل انتم موافقون على اثراء الميثاق الوطني المطروح عليكم ؟ تحمل الورقة البيضاء كلمة «نعم».
و تحمل الورقة البرتقالية كلمة «لا».
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يسخر الموظفون والاعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية، ضمن الاطار الذي حدده المرسوم رقم 84-298 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، للقيام بعمليات تنظيم الاستفتاء وسيره.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
خرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 80-05
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 86-22
مرسوم رقم 86-22 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 يتعلق بنشر الميثاق الوطنى الموافق عليه في استفتاء 16 يناير سنة 1986 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 145 ص
-
مرسوم رقم 86-07
مرسوم رقم 86 07 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 يرخص لبعض الولاة أن مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.