مرسوم رقم 85 193 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يحول الى المؤسسة الوطنية للسليلوز والورق، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تسيرهم أو تحوزهم الشركة الوطنية لصناعات السليلوز في اطار أعمالها في مجال ورق الطباعة والكتابة. 1063
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للسليلوز والورق حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
استغلال وتسيير وتطوير الاعمال المرتبطة بصناعة العجين السليلوزى والمنتجات المشتقة منه وورق الصناعة والكتابة والورق الحريري والمنتوجات المنزلية والصحية والمنتوجات المماثلة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات السليلوز،
2) (2) الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لهدف المؤسسة الوطنية للسليلوز والورق، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات السليلوز 3 (3) المستخدمين المرتبطين بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى ما يأتي :
تحل المؤسسة الوطنية للسليلوز والورق محل الشركة الوطنية لصناعات السليلوز بمقتضى أعمالها في استغلال وتسيير وتطوير المنتوجات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة الاولى أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة 1986 ، 2 (2) تنتهى ابتداء من التاريخ ذاته الاعمال المذكورة في الفقرة الاولى من المادة الاولى أعلاه الأربعاء منو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1065 التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات السليلوز بمقتضى أحكام الامر رقم 68 - II المؤرخ | في 23 يناير سنة 1968 المذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه الوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لصناعات السليلوز بمقتضى أعمالها المذكورة في الفقرة الأولى من المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة و يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية،
2 - قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال المنتوجات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الاولى تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للسليلوز والورق.
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للسليلوز والورق.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للسليلوز والورق المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في المقطع «3» من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاة وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سين هياكل المؤسسة الوطنية للسليلوز والورق سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذى القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 20 يناير سنة 1986 يتضمن نقل ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية في المواد التي كانت الشركة الوطنية لصناعة السليلوز مختصة بها الى المؤسسة الوطنية للسليلوز والورق، والمؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى. 559
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.