مرسوم رقم 84-15 مؤرخ في 25 ربيع الثاني وزارة التجارة 110
المادة الأولى
فتح المادةيستدعى مجموع الناخبين في 126 الجريدة الرسمية للجمهورية الدوئر الانتخابية بعين ولمان وسطيف في ولاية سطيف، ووهران في ولاية وهران، يوم الجمعة 30 مارس سنة 1984 لانتخاب نواب في المجلس الشعبى الوطني يخلفون من يأتي ذكرهم :
المرحوم ابراهيم سراى نائب عين ولمان «سطيف» المتوفى،
- السيد عبد الرحمن بلعياط نائب سطيف المعين وزيرا للتعمير والبناء والاسكان،
- السيدة خيرة الطيب نائبة وهران، المعينة نائبة وزير مكلفة بالتعليم الثانوى والتقني.
المادة 2
فتح المادةيسخر الموظفون والاعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية في الدوائر الانتخابية المعنية خلال فترة تمتد من 29 مارس الى غاية 31 مارس سنة 1984، لتسيير الانتخابات التشريعية الجزائرية.
المادة 3
فتح المادةيمكن ان يسخر أيضا خلال الفترة نفسها، في حالة عدم كفاية الموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، مستخدمو المعاهد والمؤسسات والهيئات العمومية الاخرى.
المادة 4
فتح المادةيستخدم جميع الاشخاص المسخرين في مقر البلدية التي يقيمون بها غير انه يمكن نقلهم عبر الاختصاص الاقليمي لبلديتهم او البلدية أخرى من الدائرة.
ويتقاضون تعويضا عن ذلك ونفقات الانتقال ان اقتضى الامر.
المادة 5
فتح المادةتدفع مكافأة جزافية للاعضاء الذين تتكون منهم مكاتب التصويت حسب التسعيرة التي حددها المرسوم رقم 80 12 يناير
- 05 المؤرخ في سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةعملا بالمادة 159 من القانون رقم 80-08 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه، يعاقب أي شخص يرفض الامتثال لقرار تسخيره بدون عذر مقبول.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 28 يناير سنة 1984. الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه وزارة التجارة -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون
- قانون
- قانون رقم 80-08
- مرسوم رقم 80-05
- مرسوم رقم 84-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 8 فبراير سنة 1984 يرخص لوالي سطيف أن يقدم تاريخ افتتاح الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية الجزئية عن يوم 30 مارس سنة 1984. 204
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 8 فبراير سنة 1984 يحدد المميزات التقنية الورقة الانتخاب التي تستعمل في الانتخابات التشريعية الجزئية يوم 30 مارس سنة 1984. 203
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.