مرسوم رقم 85 194 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يحول الى المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لصناعات السليلوز في اطار أعمالها فى مجال التوضيب بالمنتوجات السليلوزية . 1065
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
1) (1) استغلال وتسيير وتطوير الاعمال المرتبطة بصناعة العجين السليلوزى والتوضيب بالورق والورق المقوى والمنتوجات السليلوزية المماثلة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات السليلوز 2 (2) الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لهدف المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات السليلوز،
(3) المستخدمين المرتبطين بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى ما يأتي :
تحل المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى، محل الشركة الوطنية لصناعات السليلوز بمقتضى أعمالها في استغلال وتسيين وتطوير المنتوجات المذكورة في الفقرة الاولى من المادة الاولى أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة 1986 2 (2) تنتهى ابتداء من التاريخ ذاته الاعمال المذكورة في الفقرة الاولى من المادة الأولى أعلاه، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات السليلوز بمقتضى أحكام الامر رقم 68 II المؤرخ في 23 يناير سنة 1968 المذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه الوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها او تسيرها الشركة الوطنية لصناعات السليلوز بمقتضى أعمالها المذكورة في الفقرة الأولى من المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
ا - اعداد :
I - جرد كمى وكيفى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067 يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويشترك فى تعيين أعضائها الوزير المكلف | بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية
2 - قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال المنتوجات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الاولى تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقاً للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في المقطع «3» من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذى القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 20 يناير سنة 1986 يتضمن نقل ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية في المواد التي كانت الشركة الوطنية لصناعة السليلوز مختصة بها الى المؤسسة الوطنية للسليلوز والورق، والمؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى. 559
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.