مرسوم رقم 83-740 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تسخير الموظفين لانتخاب رئيس الجمهورية . 3313
المادة الأولى
فتح المادةيسخر الموظفون والاعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية خلال فترة يمكن أن تمتد من يوم الثلاثاء 10 يناير الى غاية يوم الجمعة 13 يناير سنة 1984، وذلك لسير انتخاب رئيس الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يسخر أيضا خلال الفترة نفسها، في حالة عدم كفاية الموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، مستخدمو المعاهد والمؤسسات والهيئات العمومية الأخرى.
المادة 3
فتح المادةيستخدم جميع الاشخاص المسخرين في مقر البلدية التي يقيمون بها، غير أنه يمكن نقلهم عبر الاختصاص الاقليمي لبلديتهم أو لبلدية أخرى من الدائرة.
ويتقاضون تعويضا عن ذلك ونفقات الانتقال عند الاقتضاء.
المادة 4
فتح المادةتدفع مكافأة جزافية الى الاعضاء الذين يتكون منهم مكتب التصويت حسب التسعيرة التي حددها المرسوم رقم 80 05 المؤرخ في 12 يناير سنة 1930 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 159 من القانون رقم 80-08 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه، يعاقب أي شخص يرفض الامتثال لقرار تسخيره بدون عذر مقبول.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1404 الموافق 21 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 10 ربيع الأول عام 1404 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 80-08
- مرسوم رقم 80-05
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.