قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى الامين العام المساعد لوزارة الشؤون الخارجية. 3614
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983.
أحمد طالب الابراهيمي وزارة الداخلية
- -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.