قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البلاد العربية. 3538
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد يوسف كريبع مدير الشؤون القنصلية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك فى حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرو بالجزائر في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982.
أحمد طالب الابراهيمي 3538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الاول عام 1403 ه قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر | سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البلاد العربية.
ان وزير الشؤون الخارجية .
بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية .
و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية .
و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد صليح بن قبى مديرا للبلاد العربية، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد صليح بن قبي مدير البلاد العربية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982.
أحمد طالب الابراهيمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 82-18
- مرسوم
- مرسوم رقم 79-250
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.