مرسوم
مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية. 1546
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد الحاج عبد القادر عزوط، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 . الشاذلي بن جديد الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.