قرار
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير أوربا الغربية وأمريكا الشمالية 3538 السبت 3523
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الكريم أحمد شيتور، مدير أوربا الغربية وأمريكا الشمالية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982.
أحمد طالب الابراهيمي السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3539
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 82-18
- مرسوم
- مرسوم رقم 79-250
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.