قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 13 مايو سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 925
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بلقاسم مدني، نائب مدير تحليل الاخبار وادارتها، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 13 مايو سنة 1980 • محمد الصديق بن يحيى وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.