قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المواصلات الخارجية . боб في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى يناير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير لدى المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية مدير الادارة العامة 605 الدولية . боб وزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد المجيد محمدى مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات والاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المواصلات الخارجية.
ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، .
وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1400 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 | الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد عبد الباقي مدير المواصلات الخارجية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 .
محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير لدى المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الدولية. - ان وزير الشؤون الخارجية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1400 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد حميدة رضوان، مديرا لدى المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الدولية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حميدة رضوان المدير لدى المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع والمتضمن تعيين السيد محمد عبد الباقي مديرا | الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في للمواصلات الخارجية .
حدود اختصاصاته ..
الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 607
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 • محمد الصديق بن يحيى وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.