قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الى مدير آسيا وأمريكا اللاتينية. الامضاء المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك وزارة 17 الشؤون الخارجية. 20
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محند لونيس مدير آسيا وأمريكا اللاتينية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 محمد الصديق بن يحيى قرارات مؤرخة في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين .
ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في - و ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- - وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سننة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم عيسى، نائب مدير للجامعة العربية يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ابراهيم عيسى، نائب مدير الجامعة العربية، الامضاء | باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. 13 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في | محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 و ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد على عبد العزيز نائب مدير الحفلات الرسمية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد على عبد العزيز نائب مدير الحفلات الرسمية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 .
محمد الصديق بن يحيى | والمتضمن تعيين السيد توفيق بودالية نائب مدير تقنيا، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد توفيق بودالية نائب المدير التقني، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 .
محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79 250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد محمد عبد الباقي نائب مدير الاستغلال يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد عبد الباقي نائب مدير الاستغلال ، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 • محمد الصديق بن يحيى - ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتعويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد محمد غالب نجاري نائب مدير آسيا الغربية، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد غالب نجارى نائب مدير آسيا العربية ، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق للجمهورية الجزائرية 19 والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 .
محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد أرزقى شرفاء نائب مدين أمريكا الجنوبية، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أرزقي شرفاء نائب مدير أمريكا الجنوبية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق | أول ديسمبر سنة 1979 • محمد الصديق بن يحيى 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1400 الموافق 10 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم انتخابات ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك وزارة الشؤون الخارجية . - ان وزير الشؤون الخارجية ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين | والقنصليين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها و تنظيمها وسيرها ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ،
- و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في و صفر عام 1390 الموافق 15 أبريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لموظفى وزارة الشؤون الخارجية المعدل والمتمم بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 يناير سنة 1974 • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 والمتضمن انشاء لجنة متساوية الاعضاء خاصة | يسلك سائقي السيارات من الصنف الاول 6 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين المدعوين للتمثيل في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك المشار اليها في القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 15 أبريل سنة 1970 و 12 يونيو سنة 1972 المعدلين والمتممين بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 يناير سنة 1974 بيوم 9 مارس سنة 1980 .
المادة 2
فتح المادةترسل تصريحات الترشح ممضاة من طرف المترشحين عن طريق السلم الادارى، الى وزارة الشؤون الخارجية مديرية الادارة العامة وآخر أجل يوم 2 فبراير سنة 1980 •.
المادة 3
فتح المادةيشارك فى الانتخاب موظفو وزارة الشؤون الخارجية العاملون منهم بتاريخ و فبراير سنة 1980 و المنتدبون .
المادة 4
فتح المادةيمكن انتخاب موظفي وزارة الشؤون الخارجية المتمتعين بالشروط المطلوبة للتسجيل في القائمة الانتخابية، الا أنه لا يمكن الانتخاب على الموظفين الموجودين في عطلة طويلة الامد أو المصابين باحدا أنواع العجز الواردة فى النصوص العامة المتعلقة بعدم الصلاحية للانتخاب ولا على الموظفين المتمرنين .
المادة 5
فتح المادةويمكن أن ينتخب عن طريق المراسلة، زيادة على الاعوان الموجودين في الخارج، الاعوان المنتدبون أو المتمتعون بعطل استجمامية أو بعطل مرضية حيث ترسل لهم قائمة المترشحين والظروف المستعملة في التصويت . يضع المنتخب بالمراسلة بطاقة الانتخاب داخل ظرف خال من أي علامة خارجية ثم يغلقه ويضعه بدوره في ظرف آخر يحمل اسم المنتخب ورتبته ومكان تعيينه وامضاءه .
يجب أن يصل التصويت بالمراسلة الى المكتب المركزى للتصويت قبل اختتام الفرز يوم 9 مارس سنة 1980 ..
الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةيفتح المكتب المركزي للتصويت بمديرية الادارة العامة يوم 9 مارس سنة 1980 ابتداء من الساعة 9 صباحا الى الساعة السادسة مساء .
تجمع الاصوات فى المكتب الذي يحدد تشكيله في المادة 7 أدناه .
المادة 7
فتح المادةيتم فرز الاصوات في المكتب المركزي للتصويت ويشتمل المكتب على رئيس وكاتب معينين من الوزارة ومندوب عن قائمة المترشحين . يجب أن يكون هذا المندوب مناضلا فى حزب جبهة التحرير الوطني .
المادة 8
فتح المادةيعلن النتائج المكتب المركزي للتصويت .
- بالنسبة لسلك السفراء والمفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وسلك الملحقين للشؤون الخارجية وسلك الموظفين القنصليين، يعتبر ناجحا المترشحون الستة الذين يجمعون أكبر عدد من الاصوات، فيعين الثلاثة الاوائل أعضاء مرسمين والثلاثة الاواخر نوابا.
أما بالنسبة لسلك الاعوان الضاربين على - الآلة الكاتبة وسلك أعوان المكاتب وسلك ساقة السيارات من الصنف الاول وسلك ساقة السيارات من الصنف الثاني وسلك أعوان المصالح يعتبر ناجحا المترشحون الاربعة الذين يجمعون أكبر عدد من الاصوات في كل قائمة انتخابية، فيعين المترشحان الاولان عضوين مرسمين والعضوان الآخران نائبين .
المادة و : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1400 الموافق 10 ديسمبر سنة 1979 • عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد صالح دمبري للجمهورية الجزائرية 21 وزارة الصناعات الخفيفة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.