قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 21 أبريل سنة 1980 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 والمتعلق بتنظيم مكاتب الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية . 831
المادة الأولى
فتح المادةيتمم تنظيم المكاتب داخل المديريات الفرعية المحدثة بالمرسوم رقم 79-250 832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979، المشار اليه أعلاه والتابعة للامانة العامة وفقا للاحكام الآتية
المادة 2
فتح المادةتتضمن المديرية الفرعية للتشريع والمعاهدات المكتبين الاتيين :
- مكتب التشريع ،
- مكتب المصادقة على المعاهدات وتفسيرها .
المادة 3
فتح المادةتتضمن المديرية الفرعية للشيفرة المكاتب الآتية :
مكتب الاستغلال والمراقبة
- مكتب الادارة والمحفوظات .
- مكتب الدراسات التقنية .
المادة 4
فتح المادةتتضمن المديرية الفرعية للترجمة المكاتب الآتية :
- مكتب الترجمة الفورية .
- مكتب الترجمة .
المادة 5
فتح المادةتتضمن المديرية الفرعية للاعلام الآلى المكاتب الآتية :
مكتب الاستغلال ، -
- مكتب التنمية ، مكتب صيانة المناهج والتطبيقات.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 21 أبريل سنة 1980 .
عن وزير الشؤون وزير المالية الخارجية محمد يعلى محمد الصالح دمبري الامين العام لرئاسة الجمهورية عبد الملك بن حبيلس وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 79-250
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.