قرار
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير آسيا وأمريكا اللاتينية. 3540
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد نجيب بولبينة مدين آسيا وأمريكا اللاتينية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982.
أحمد طالب الابراهيمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 82-18
- مرسوم
- مرسوم رقم 79-250
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.