قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1404 الموافق 3 يوليو سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب 1404 مدير . 1201 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات. 1199
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سليم بن خليل نائب مدير الموظفين، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1404 الموافق 3 يوليو سنة 1984 أحمد طالب الابراهيمي وزارة الداخلية والجماعات المحلية 4
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.