قراران مؤرخان في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 1172
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بن عالية، نائب مدير بالأمانة العامة للحكومة الامضاء باسم الامين العام للحكومة على كل وثيقة أو مقرر يتعلق بإدارة الموظفين والوسائل بالامانة العامة للحكومة، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989.
أحمد مجحودة إن الامين العام للحكومة، بمقتضى المرسوم رقم 77-74 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 | المتضمن إحداث الامانة العامة للحكومة، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين الامين العام للحكومة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 المتضمن تعيين السيد صالح بلفندس، نائب مدير بالامانة العامة للحكومة، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد صالح بلفندس، نائب مدير الامضاء باسم الامين العام للحكومة، على التزامات المصاريف وأوامر الدفع ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات وكذلك على كل وثيقة أو مقرر يندرج في اطار تنفيذ الاعتمادات المخصصة للامانة العامة للحكومة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989.
أحمد مجحودة وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 77-74
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.