مرسوم
مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام للحكومة. 103
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد محمد طيبي بصفته أمينا عاما للحكومة، لتكليفه بمهام أخرى.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 77-74
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.