قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1409 الموافق 16 يوليو لوزارة الري. 786
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد صالح بلفندس، نائب مدير الامضاء باسم الامين العام للحكومة، على التزامات المصاريف وأوامر الدفع ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات وكذلك على كل وثيقة أو مقرر يندرج في إطار تنفيذ الاعتمادات المخصصة للامانة العامة للحكومة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1409 الموافق 16 يوليو سنة 1989 محمد الصالح محمدي وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 77-74
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.