مرسوم

مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 الجمهورية . 666 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للحكومة - 667

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.