قرار

قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1423 الموافق 19 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1420 الموافق 2 يناير سنة 2000 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). 29

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.