مرسوم
مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام للحكومة. 103 سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 105
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد مولود حمروش أمينا عاما للحكومة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد 104 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 77-74
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.