قرار
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1423 الموافق 19 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). 30
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد القادر محيوس، مدير دراسات الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الأمين العام للحكومة، على جميع الوثائق والقرارات المتعلّقة بتسيير وإدارة الموظفين والوسائل، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1423 الموافق 19 نوفمبر سنة 2002.
أحمد نوي وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 77-74
- مرسوم رئاسي رقم 01-197
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.