قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 569
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة على أساس الاختبارات للالتحقاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار .
يحدد عدد المناصب المعروضة بخمسة عشر (15)
المادة 2
فتح المادةتخصص المسابقة للمترشحين الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة معترف بمعادلتها، البالغين من العمر عشرين (20) سنة على الاقل وخمسة وثلاثون
(35) سنة على الأكثر فى أول يناير من السنة الجارية .
المادة 3
فتح المادةيمكن تأخير حد السن بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع عشر
(10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمس (5) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةتجرى المسابقة ابتداء من 27 مايو سنة 1982 بالمدرسة الوطنية للادارة، 13 طريق عبد القادر قدوش، حيدرة الجزائر العاصمة .
المادة 5
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : 570 الجريدة الرسمية للجمهورية I - طلب المشاركة في المسابقة
2 - شهادة ميلاد أو شهادة شخصية للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة، -3 صحيفة السوابق القضائية بطاقة رقم 3 (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر،
4 - شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح وزوجه
5 - - شهادتان طبيتان احداهما فى الطب العام والثانية في الامراض الصدرية 6-6 نسخة طبق الاصل مصادق عليها من الشهادة أو ما يعادلها، 7 عند الاقتضاء نسخة من البطاقة الفردية تثبت عضوية المترشح في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
8 - شهادة تثبت أن المترشح محرر من التزامات الخدمة الوطنية و تصريح بالشرف يثبت ان المترشح متحرر من كل تعاقد ازاء أية ادارة أو مؤسسة 10-10 ست (6) صور هوية .
المادة 6
فتح المادةترسل ملفات الترشح ضمن ظرف موصى عليه أو تقدم الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 24 أبريل سنة 1982 .
المادة 7
فتح المادةيضبط وزير الشؤون الخارجية قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة بقرار بناء على اقتراح لجنة المسابقة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 8
فتح المادةتحتوى المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه على أربعة اختبارات كتابية للقبول من بينها واحد اختيارى واختبار شفاهي للنجاح ..
الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه أولا : تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على ما يأتي :
1) (1) اختبار في موضوع ذي طابع عام لتقدير مستوى المترشح الثقافي وقدرته على التفكير (المدة 4 ساعات المعامل (4) يراجع البرنامج المرفق . 2 (2) اختبار يتعلق بالحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للتجمعات الكبرى في العالم (المدة 4 ساعات المعامل (3) يراجع البرنامج المرفق .
يختار المترشح موضوعا من بين اثنين بالنسبة لهذين الاختبارين.
(3) اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون باللغة الفرنسية (المدة ساعتان (المعامل (1 (1) .
اختبار فى اللغة الفرنسية للمترشحين الذين يحررون باللغة الوطنية (المدة : ساعتان، المعامل (1 (1) . 4 (4) اختبار اختيارى فى اللغة الحية تبعا لاختيار المترشح أنكليزية - اسبانية - روسية - ألمانية - ايطالية المدة ساعتان المعامل 1.
لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب المعدل العام بالنسبة لهذا الاختبار الا النقاط التي تفوق ال 10 .
ثانيا : يحتوى الاختبار الشفوى للنجاح على ما يأتي :
- مناقشة مع لجنة المسابقة مدتها خمسة عشر (15) دقيقة تتعلق بمسائل واردة في البرنامج المرفق (المعامل (2 (2) .
المادة 9
فتح المادةيصحح كل اختبار ممتحنان على الاقل .
المادة 10
فتح المادةتخصص لكل اختبار نقطة من صفر الى 20 وكل علامة تقل عن 20/0 بالنسبة للاختبارات الكتابية تكون مقصية ..
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 571 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد لها في المادة الثامنة المذكورة أعلاه .
المادة II : لا يشارك فى الاختبار الشفوى للنجاح الا المترشحون الحاصلون على مجموع النقاط الذي تحدده لجنة المسابقة .
المادة 12
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها واعداد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة الى لجنة تتكون من :
- الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا ممثل لكتابة الدولة للوظيفة العمومية - والاصلاح الاداري، مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية، نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون - الخارجية موظفين ساميين اثنين بوزارة الشؤون
- مود الخارجية حائزين رتبة مستشار للشؤون الخارجية على الاقل ممثل عن لجنة الترسيم لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية، غير أنه في حالة الضرورة تستطيع اللجنة أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية ..
المادة 13
فتح المادةتعد لجنة المسابقة قائمة الناجحين حسب درجة الاستحقاق، ويقرها وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كتابا للشؤون الخارجية، متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 المذكور أعلاه .
المادة 15
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه، شهرا بعد اشعاره بتعيينه يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 • عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد الصالح دمبرى الملحق «أ» - الاختبارات الكتابية للقبول للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين، والمستشارين، وكتاب الشؤون الخارجية أولا - الاختبار المشترك :
النظم السياسية المعاصرة،
- المطالب الاساسية لدول العالم الثالث، العلاقات الاقتصادية الدولية -
- أنواع الامبريالية دور الجزائر فى العالم الثالث ومكانتها فيه.
الاسلام في العالم الحديث، ثانيا - الاختبار الثاني :
أ) (أ) الامتحان المهني :
- - هيئة الامم المتحدة : هياكلها ونشاطاتها،
- المنظمات الدولية 572 الجريدة الرسمية للجمهورية
- معاهدة فيينا بخصوص العلاقات الدبلوماسية والقنصلية البعثات الدبلوماسية والقنصلية : تنظيمها - وعملها،
- تأثير دول العالم الثالث على السياسة العالمية،
- الدبلوماسية الجزائرية في العالم، تحرير وثيقة دبلوماسية انطلاقا من ملف
- العلاقات بين دول البحر الابيض المتوسط .
ب المسابقة :
I الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والدبلوماسي للتجمعات العالمية الكبرى من سنة 1945 الى يومنا هذا :
- نشأة الكتل، عدم الانحياز، نزع السلاح والاستراتيجية النووية حروب التحرير، النظام الاقتصادي الدولي الجديد، 2 الجزائر من سنة 1830 الى يومنا هذا : -
- مراحل تجريد الفلاحين من أملاكهم والمقاومة الفلاحية
- أجهزة الثورة الجزائرية والمراحل الاساسية لحزب جبهة التحرير الوطني،
- المراحل التأسيسية
- سياسة التطور الاقتصادي والاجتماعي ومميزاتها الخاصة .
ثالثا - الاختبار الثالث :
اختبار اجباري في اللغة :
- اختبار فى اللغة العربية : للمترشحين الذين يحررون بالفرنسية
- اختبار فى اللغة الفرنسية : للمترشحين الذين يحررون باللغة العربية .
الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه | رابعا - الاختبار الرابع الاختياري :
- مادة في اللغة الاجنبية تبعا لاختيار المترشح (انجليزية - ألمانية اسبانية ايطالية -
- - روسية) .
الملحق «ب»
الاختبار الشفوى للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين .
والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية
- المنظمات الدولية ذات الطابع الاقتصادى، الانفراج والتعايش السلمي دور العالم الثالث فى تطور القانون الدولي،
- المعاهدات واحلاف الدفاع
- الدين والدولة في الجزائر
- مشاكل المياه في الجزائر،
- الهجرة واعادة الاندماج،
- المراقبة الشعبية
- المنظمات الجماهيرية الجزائرية
- الحزب والدولة
- الاندماجية المغربية حقيقة أم وهم ؟
- التوجيهات الكبرى للدبلوماسية الجزائرية أهم النظم السياسية،
- السطح القارى، النظام الاقتصادي العالمي الجديد، الحوار الشمالي الجنوبي، - -- مشكلة الطاقة وآثارها،
- مشاكل الحدود، مشكل الاقليات
- الشرق الاوسط ومشاكله العنصرية .
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.