مرسوم رقم 77-104 مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بكيفيات تعويض أو تحمل النفقات قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة التي يصرفها الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون تنقلهم . بمناسبة - 1977 يتضمن تحديد وتشكيل لجنة الامتحان لدبلوم الدراسات . 860 الطبية الخاصة لجراحة الاسنان . 863
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تحمل المصاريف التي ينقلها الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون في حالة تنقلهم اما فى اطار مهمة، واما بمناسبة تغيير محل اقامتهم لضرورات العمل، واما بمناسبة قضاء عطلتهم بالجزائر وذلك في اطار أحكام المادة و أدناه .
المادة 2
فتح المادةيغطى تحمل المصاريف ما يلى :
ا - مصاريف نقل الاشخاص ،
ب - التعويضات اليومية ،
2- مصاريف نقل الامتعة الشخصية .
الأحد 30 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 861
المادة 3
فتح المادةلتطبيق الاحكام المنصوص عليها في المواد الواردة | أدناه يصنف الافراد في مجموعات محددة كما يلى :
مجموعة 1 : الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون الذين يشغلون منصبا عاليا أو هم في رتبة وزير مفوض أو مستشار الشؤون الخارجية .
مجموعة 2 : السكرتيريون والملحقون والكتاب القنصليون للشؤون الخارجية .
مجموعة 3 : الفئات الاخرى من الافراد المرسمين الذين لا ينتمون الى السلك الدبلوماسي والقنصلي .
المادة 4
فتح المادةتحدد شروط تحمل المصاريف حسب المجموعة التي يصنف فيها المعنى بالامر في التاريخ الذي يتم فيه تنقله أو تغيير محل اقامته .
الباب الثاني — مصاريف نقل الاشخاص
المادة 5
فتح المادةيجب على الافراد المشار اليهم في المادة الأولى أن تغيير محل الاقامة عن المصاريف الناجمة عن التنقل، حسب الشروط المحددة في التشريع المعمول به .
الباب الرابع — مصاريف السفر لقضاء العطلة
المادة 9
فتح المادةللموظف الدبلوماسي أو القنصلى العامل بالخارج الحق مرة كل سنتين في أن تدفع له مصاريف نقله، وكذلك أفراد عائلته لقضاء العطلة في الجزائر حسب الشروط المحددة في المادتين 5 و 6 أعلاه..
المادة 10
فتح المادةلا يجوز تأجيل الاستفادة من تحمل هذه المصاريف الى أبعد من الفترة المشار اليها أعلاه
الباب الخامس — تغيير محل الاقامة
المادة 11
فتح المادةفي حالة تغيير محل الاقامة في مصلحة الخدمة.
يحق للافراد أن تدفع لهم المصاريف الناجمة عن تنقلهم حسب يسلكوا الطريق الاقصر طولا ووقتا والاقل كلفة، بمناسبة | الشروط التالية .
تنقلاتهم أو تغيير محل اقامتهم .
المادة 6
فتح المادةيتم تحمل المصاريف في حدود أسعار الدرجة التي يمكن للموظف أن يطالب بها طبقا للبيانات التالية :
يسافر في الدرجة الاولى الموظفون المنتمون لمجموعة 1، وذلك | مهما كان الطريق المستعمل، أما المنتمون لمجموعة 2 و 3 فيسافرون في الدرجة الثانية .
يجب اعطاء الاولوية لاستعمال الشركات الوطنية للنقل بدلا | من الشركات الاجنبية .
المادة 7
فتح المادةيمكن تحمل تكاليف الزيادة في وزن الامتعة أو تعويض تلك التكاليف دون أن يزيد الوزن الاجمالي للامتعة المنقولة بما فيها المعفاة من شركات النقل عن 60 كيلو غرام بالنسبة لافراد مجموعة 1 و 40 كيلوغرام بالنسبه مجموعه 2 و 3.
الباب الثالث — التنقلات من أجل الخدمة
المادة 8
فتح المادةيعوض الافراد المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه المدعوون إلى التنقل من أجل الخدمة ماعدا التنقل بمناسبة | مجموعة للموظف
المادة 12
فتح المادةيتم دفع مصاريف نقل الموظ، وأفراد عائلته حسب الشروط المحددة في الباب الثالث من هذا المرسوم .
المادة 13
فتح المادةيجب أن يتم نقل الامتعة الشخصية والاثاث التي تستوجب دفع المصاريف بالوسائل الاقل كلفة ودفعة واحدة وتستوجب دفع المصاريف النفقات المصروفة فعلا والمعددة فيما يلى : النقل - اليد العاملة - الشحن - مصاريف الترانريت - التامين - تأجير صندوق الشحن عتاد خفيف ولوازم أخرى .
ويتم تحمل نفقات التأمين في حدود تقدير جزافي لقيمة الاثاث مساو لاقصى حد الى : 100,000 د.ج بالنسبة للموظفين المصنفين في مجموعة 1 . 80,000 د.ج بالنسبة للموظفين المصنفين في مجموعة 2 . 60,000 د.ج بالنسبة للموظفين المنتمين الى مجموعة 3 .
المادة 14
فتح المادةيتم تحمل مصاريف نقل الامتعة الشخصية والاثاث حسب الوزن أو الحجم المنقول فعلا دون أن يزيد على الحدود القصوى التالية :
للزوج للافراد الآخرين من الاسرة كلغ 3 كنغ 3 كلغ 3 م 3 I 3.000 24 2.400 2 2.400 20 2.000 3 1.400 12 1.400 20 600 6 16 600 6 12 600 6 862 الجريدة الرسمية
المادة 15
فتح المادةيتم تحمل مصاريف نقل سيارة المعنى بالامر خارج الحد الاقصى المشار اليه أعلاه
المادة 16
فتح المادةفي حالة التحاق المعني بالامر بمركز به سكن أثثته الجزائر، تخفض الحدود القصوى المشار اليها في المادة 14 أعلاه الى النصف .
المادة 17
فتح المادةيعوض الموظف جزافيا طيلة مدة نقل أمتعته الشخصية وأثاثه المحددة بتاريخ التسليم المذكور في وثيقة النقل وتاريخ الاشعار بالوصول، مضاعفة بيوم في الذهاب ويوم فى الوصول عن نفقات الفندق والمطعم، المصروفة بالتعويضات التالية :
تعويض تنقل بيوم كامل للموظف نفسه .
- ثلثين من التعويض المخصص للموظف ، لزوجه .
نصف من التعويض المخصص للموظف، لكل فرد آخر - من أسرته ..
المادة 18
فتح المادةيتم التعويض الجزافى المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه على أساس مدة نقل جزافية بثلاثة أيام، وذلك اذا وقع نقل الامتعة لشخصية والاثاث بصورة استثنائية بواسطة شاحنة أو طريق الجو .
ولا يمكن تخصيص التعويضات الواردة في هذه المادة لمدة تزيد عن عشرين يوما، وذلك مهما تكن المدة الفعلية لنقل الامتعة الشخصية والاثاث .
المادة 19
فتح المادةيجب أن يعهد بنقل الامتعة الشخصية المشار اليها في المواد السابقة، الى ناقل الاثاث والامتعة في أجل أقصاه تاريخ نفاذ التعيين الجديد ، للموظف، الا في حالة استثنائية مبررة تخضع لتقدير الادارة المركزية .
المادة 20
فتح المادةيجب أن تفهم كلمة «عائلة» عند تطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم، كما هي معرفة في المادة 73 من الامر رقم 77 10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين
المادة 21
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على الفئات الاخرى للافراد المرسمين بوزارة الشؤون الخارجية .
المادة 22
فتح المادةتحدد نصوص لاحقة كيفيات تطبيق هذا المرسوم كلما دعت الحاجة الى ذلك .
المادة 23
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 24
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 ..
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية - الأحد 30 رجب عام 1397 ه
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 19 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم (ج.ر عدد 4 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
«المادة 19 مكرر : اذا لم يتم نقل الاثاث ، يمنح الموظف الدبلوماسي والقنصلي، تعويضا | مطابقا لمصاريف عشرين يوم اقامة .. 75
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.