قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. 565
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وفقا للاحكام المحددة فى هذا القرار .
يحدد عدد المناصب المعروضة بخمسة عشر ( 15 ) ..
المادة 2
فتح المادةيخصص الامتحان المهني لملحقى الشؤون الخارجية، البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة الامتحان والذين قضوا ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه المصفة
المادة 3
فتح المادةيمكن تأخير حد السن الاقصى بسنة من كل طفل في الكفالة، دون أن يتجاوز المجموع عشن (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وخمس (5) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيجرى الامتحان ابتداء من 27 مايو سنة 1982 بالمدرسة الوطنية للادارة ، 13 طريق عبد القادر قدوش، حيدرة - الجزائر العاصمة .
أو تقدم الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 24 أبريل سنة 1982 .
المادة 6
فتح المادةيحدد وزير الشؤون الخارجية، قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة بناء على اقتراح لجنة الامتحان، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 7
فتح المادةيحتوى الامتحان المشار اليه في المادة الاولى أعلاه على أربعة اختبارات كتابية للقبول، منها واحد اختياري، واختبار شفوى للنجاح النهائي .
أولا - تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول، على ماياتي :
موضوع ذو طابع عام لتقدير مستوى المترشح الثقافى وقدرته على التفكير، (المدة : 4 ساعات المعامل (4) يراجع البرنامج المرفق ، 2 اختبار يسمح بتقدير معارف المترشح المهنية (المدة : 4 ساعات، المعامل (3) يراجع البرنامج المرفق .
يختار المترشح أحد الموضوعين في كلا الاختبارين المذكورين أعلاه.
3 - اختبار فى اللغة العربية للمترشحين الذين يحررون بالفرنسية، المدة : ساعتان، المعامل (1) .
- اختبار فى اللغة الفرنسية للمترشحين الذين يحررون باللغة العربية، (المدة : ساعتان، المعامل (1) . 4 مادة استثنائية فى اللغة الحية تبعا لاختبار المترشح : أنكليزية - اسبانية - روسية - ألمانية - ايطالية، (المدة : ساعتان) .
لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب المعدل العام الا النقاط التي تفوق العشرة (10) .
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة ثانيا - يحتوى الاختبار الشفوى للنجاح على :
مناقشة مع لجنة الامتحان، مدتها 15 دقيقة وتتعلق بمسائل مقررة في البرنامج المرفق ، وبمعارف المترشح المهنية (المعامل (2 (2) .
المادة 8
فتح المادةيصحح كل اختبار ممتحنان على الاقل .
المادة 9
فتح المادةتخصص لكل اختبار علامة من صفر الى عشرين وبالنسبة للاختبارات الكتابية كل علامة تقل عن 20/6 تكون مقصية وتضرب في المعامل المحدد لها في المادة 7 أعلاه .
المادة 10
فتح المادةلا يشارك في الاختبار الشفوى للنجاح الا المترشحون الدين حصلوا في اختبارات القبول على مجموع نقاط تحدده لجنة الامتحان .
المادة 11
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها واعداد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة الى لجنة الامتحان المتكونة على النحو التالي :
- الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا ، ممثل لكتابة الدولة للوظيفة العمومية - والاصلاح الادارى ، مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية ،
- نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ،
- مو موظفين ساميين اثنين بوزارة الشؤون الخارجية حائزين على رتبة مستشار للشؤون الخارجية على الاقل ،
- ممثل لجنة الترسيم لسلك الموظفين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 567 عند الاقتضاء، تستطيع اللجنة أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية ..
المادة 12
فتح المادةتعد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان حسب درجة الاستحقاق ويضبطها بقرار وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان كتابا للشؤون الخارجية متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 -
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 • عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد الصالح دمبري الملحق «أ » - الاختبارات الكتابية للقبول للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية أولا - الاختبار المشترك :
- النظم السياسية المعاصرة ،
- المطالب الاساسية لدول العالم الثالث .
- العلاقات الاقتصادية الدولية ، أنواع الامبريالية ، - دور الجزائر فى العالم الثالث ومكانتها فيه.
الاسلام في العالم الحديث .. 568 الجريدة الرسمية للجمهورية ثانيا - الاختبار الثاني :
أ - الامتحان المهني :
- هيئة الأمم المتحددة هيا كلها ونشاطاتها ، -
- المنظمات الدولية ،
- معاهدة فيينا بخصوص العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ، البعثات الدبلوماسية والقنصلية : تنظيمها - وعملها ،
- تأثير دول العالم الثالث على السياسة العالمية ،
- الدبلوماسية الجزائرية في العالم ، تحرير وثيقة دبلوماسية انطلاقا من ملف ،
- العلاقات بين دول البحر الابيض المتوسط.
ب - المسابقة :
1) (1) الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والدبلوماسي للتجمعات العالمية الكبرى من سنة 1945 الى يومنا هذا، نشأة الكتل ، - عدم الانحياز ،
- نزع السلاح والاستراتيجية النووية ، حروب التحرير ، النظام الاقتصادي الدولي الجديد.
2) - الجزائر من سنة 1930 الى يومنا هذا.
مراحل تجريد الفلاحين من أملاكهم والمقاومة الفلاحية ،
- أجهزة الثورة الجزائرية والمراحل الاساسية لحرب التحرير الوطني ،
- المراحل التأسيسية ،
- سياسة التطور الاقتصادي والاجتماعي و ميزانيتها الخاصة .
ثالثا - الاختبار الثالث :
- اختبا راجباري في اللغة :
الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه
- - الاختبار فى اللغة العربية : للمترشحين الذين يحررون باللغة الفرنسية .
- الاختبار فى اللغة الفرنسية : للمترشحين الذين يحررون باللغة العربية ..
رابعا - الاختبار الرابع الاختياري :
- اختبار في اللغة الاجنبية تبعا لاختيار المترشح ( انكليزية - ألمانية – اسبانية – ايطالية - روسية) .
الملحق «ب»
الاختبار الشفوى للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية.
- المنظمات الدولية ذات الطابع الاقتصادي ، الانفراج والتعايش السلمي ، دور العالم الثالث في تطور القانون الدولى، المعاهدات وأحلاف الدفاع ، -
- الدين والدولة في الجزائر ، مشاكل المياه في الجزائر ، -
- الهجرة واعادة الاندماج ،
- المراقبة الشعبية ،
- المنظمات الجماهيرية الجزائرية .
- الحزب والدولة ،
- الاندماجية المغربية حقيقة أم وهم ،
- التوجيهات الكبرى للدبلوماسية الجزائرية .
أهم النظم السياسية ، - السطح القارى ،
- النظام الاقتصادي العالمي الجديد ، الحوار الشمالي الجنوبي . -
- مشكلة الطاقة وآثارها ،
- مشاكل الحدود ،
- - مشكل الاقلية ،
- الشرق الاوسط ومشاكله ،
- العنصرية .
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 569
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.