مراسيم مؤرخة في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 تتضمن تعيين رؤساء دوائر . 73
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 17 من المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
«المادة 17 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية المذكورة أعلاه بثمانين
(80) نقطة لرئيس مصلحة ، و 80 نقطة لرئيس مكتب، و 50 نقطة لملحق قنصلى» .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1401 مرسوم رقم 81 - مؤرخ في 18 ربيع الاول عام | الموافق 24 يناير سنة 1981 07 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 يتضمن تعديل المادة 17 من المرسوم رقم 77 56 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية.
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-08 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 يتضمن تتميم المرسوم رقم 77-104 المؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 والمتعلق بكيفيات تعويض أو تحمل النفقات التي يصرفها الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون بمناسبة تنقلهم .
الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
- وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، لاسيما المادتان 64 و 66 منه وبمقتضى المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-57 المؤرخ في ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الملحقين بالشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم رقم 77-58 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك الكتاب القنصليين بالشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 104 المؤرخ في 11 - رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 المتعلق بكيفيات تعويض أو تحمل النفقات التي يصرفها الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون بمناسبة تنقلهم ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتضاف الى المرسوم رقم 77 104 المؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 المذكور أعلاه، مادة تحمل رقم 19 مكرر ، تصاغ على النحو التالي :
«المادة 19 مكرر : اذا لم يتم نقل الاثاث ، يمنح الموظف الدبلوماسي والقنصلي، تعويضا | مطابقا لمصاريف عشرين يوم اقامة .. 75
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 77-56
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.