قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير 356 الفلاحي . 359
المادة الأولى
فتح المادةيمكن أن يرقى الى رتبة كاتب للشؤون الخارجية بناء على قائمة للاهلية وفى حدود 10% من الوظائف المقررة، ملحقو الشؤون الخارجية البالغون من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية الذين أتموا في نفس التاريخ 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يكون الموظفون المعنيون في حالة نشاط فعلى أثناء اعداد قوائم الترشيح .
لا يقبل ترشيح الموظفين الموضوعين في أحدى الحالات التالية :
- عطلة طويلة الامد ، ن استيداع أو عطلة غير مدفوعة الاجر ، الحاق خارج ادارة الشؤون الخارجية. وكذلك الذين كانوا موضوع عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية، منذ أقل من 3 سنوات في أول يناير من سنة اعداد قائمة الاهلية.
المادة 3
فتح المادةيرتب المترشحون في كل قائمة كالتالي : 1 حسب الترتيب التنازلي للارقام الاستدلالية :
وعند تساوى الرقم الاستدلالى، حسب الترتيب التنازلي لاقدمية الرقم الاستدلالي ، وعند تساوى أقدمية الرقم الاستدلالي، حسب الترتيب التنازلي للاقدمية في الرتبة .
وعند الاقدمية المتساوية في الرتبة، حسب الترتيب التنازلي للاقدمية الاجمالية لخدمات الموظف بصفته مرسماء 2 حسب الترتيب التنازلي لتواريخ الميلاد.
وعند التساوي في أقدمية الخدمات كمرسمين يرتب المعنيون حسب الترتيب التنازلي لمعدل النقط التي حصلوا عليها خلال الثلاث سنوات الاخيرة .
المادة 4
فتح المادةتعنى أقدمية الرتبة الوقت الذي مضى على تعيين المترشح في الرتبة التي هو فيها، تحذف منها، عند الاقتضاء مدد الانقطاع عن الخدمات منذ الترقية الى هذه الرتبة ، والاستبعاد الناتج عن ذلك ..
المادة 5
فتح المادةيقرر وزير الشؤون الخارجية قائمة المترشحين المقبولين نهائيا وذلك بناء على اقتراح الامين العام بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء .. وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 6
فتح المادةتنقل أسماء المترشحين المستوفين للشروط .
اذا لم يقبلوا الى قائمة الاهلية للسنة التالية . 358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الأولى عام 1398 ه
المادة 7
فتح المادةيخضع المترشحون المعينون لفترة تدريبية مدتها عام واحد ويمكن أن يدعوا لمتابعة دروس تكوينية أو فترة تدريبية لتحسين المستوى (.)
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير سنة 1978 عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام ميسوم صبيح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.