قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. 643
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بثلاثين (30) .
المادة 3
فتح المادةتخصص المسابقة للاعوان التابعين لمختلف أسلاك وزارة الشؤون الخارجية والاعوان العاملين بمصالح وزارة الشؤون الخارجية البالغين من العمر 40 سنة أو أكثر عند تاريخ المسابقة، المرسمين فى درجتهم والحاملين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة. الا أنه يمكن تأخير حد السن بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وخمس سنوات (5) لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةتجرى المسابقة بالمدرسة الوطنية للادارة 13 طريق عبد القادر قدوش، حيدرة الجزائر العاصمة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
الأربعاء 23 شعبان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 645
- طلب المشاركة في المسابقة، نسخة طبق الاصل مصادق عليها من الشهادة - أو ما يعادلها، شهادة مصادق عليها لقرار التعيين أو - الترسيم في سلك من أسلاك الموظفين.
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للنجاح حول البرنامج الملحق.
أولا - تحتوى الاختبارات الكتابية للقبول على مايلي :
أ اختبار في الثقافة العامة حول موضوع - ذي طابع اقتصادى أو سياسى أو اجتماعي، المدة : 5 ساعات - المعامل 5 - العلامة المقصية 8.
ب اختبار في القانون الدولى العام - والقانون الاداري حسب اختيار المترشح، المدة : 4 ساعات المعامل 4 - العلامة المقصية 8. - ج اختبار في تحرير وثيقة ادارية أو - دبلوماسية حسب اختيار المترشح المدة : 5 ساعات
- المعامل 6 العلامة المقصية 8.
د اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لم يمتحنوا في هذه اللغة، المدة :
ساعتان المعامل 2 - العلامة المقصية 6. - ه اختبار في اللغة الاجنبية بالنسبة - للمترشحين باللغة الوطنية، المدة : ساعتان - المعامل 2 العلامة المقصية 6.
6- اختبار اختيارى فى اللغات الاجنبية حسب اختيار المترشح المدة : ساعة واحدة - المعامل I لا تؤخذ بعين الاعتبار كل علامة تقل - 10 ثانيا - الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع اللجنة يتعلق بالبرنامج الملحق، المدة : 20 دقيقة - المعامل 3.
المادة 7
فتح المادةترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 5 أو تودع بالمديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية.
المادة 8
فتح المادةيحدد تاريخ قفل التسجيلات بشهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تجرى اختبارات المسابقة بعد شهر على الاقل من تاريخ قفل التسجيلات.
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المرخص لهم بالمشاركة في المسابقة من طرف مديرية الوسائل بوزارة الشؤون الخارجية، وتنشر عن طريق اللصق بالادارة المركزية والمصالح الخارجية.
المادة 10
فتح المادةيستدعى المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية للقبول شخصيا لاجراء الاختبار الشفوى.
المادة II : يحدد وزير الشؤون الخارجية قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة التي تتكون من :
الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية، - المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، - مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية - الدولية، مدير البلدان العربية مدير افريقيا، مدير الادارة والوسائل، - ممثلين عن الموظفين منتخبين في اللجنة
- المتساوية الاعضاء لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين في الشؤون الخارجية وكتاب الشؤون الخارجية.
وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه
المادة 12
فتح المادةيستفيد المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط تساوى 1/20 على الأكثر من النقاط التي يمكن الحصول عليها.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كتابا للشؤون الخارجية متمرنين. ويعينون حسب | احتياجات المصالح.
المادة 14
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه دون تقديم سبب مبرر شهرا بعد اشعاره بتعيينه يفقد حق الاستفادة من نجاحه في مسابقة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة .1987 عن وزير الشؤون عن الوزير الاول الخارجية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة اسماعيل حمداني العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج المسابقة للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية أولا - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 (1) اختبار الثقافة العامة :
- - التيارات الكبرى للفكر المعاصر، المشاكل السياسية المعاصرة وتطور - العلاقات الدولية،
- النظام الاقتصادي الدولي الجديد، العالم الثالث، عدم الانحياز، الثقافة والحضارة في العالم المعاصر، الاسلام في العالم الجديد،
- الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني،
- الثورة الجزائرية ومكانها في العالم مشاكل التطور الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر،
- الصفات الخاصة بالثورة الجزائرية (الميثاق الوطني ، التسيير الاشتراكي للمؤسسات الثورة الزراعية ...). 2 (2) - اختبار القانون العام :
أ - القانون الدستورى :
أ الدولة الجزائرية : طبيعتها وشكلها ومحتواها :
- جهاز الحكومة : دوره وعمله،
- مساهمة المواطنين : الحزب، المنظمات الجماهيرية،
- علاقات الحزب بالدولة كما حددها الميثاق الوطني والدستور.
ب - النظم السياسية الكبرى المعاصرة :
أهم أنواع النظم : بريطانيا العظمى، فرنسا، الولايات المتحدة الامريكية 6 الاتحاد السوفياتي، يوغوسلافيا، سويسرا.
ب - القانون الاداري :
أ التنظيم الادارى، اللامركزية : الجماعات المحلية والاختصاصات الادارية، الولايات الدوائر البلديات، المؤسسة والهيئات العمومية.
ب - العمل الاداري :
الوثائق الادارية، الرخصة الادارية، مفهوم المرفق العام والمنفعة العمومية العقود، المسؤولية الادارية والمنازعات.
الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 647 طرق الامتلاك من طرف الادارة التأميم | نزع الملكية، المصادرة).
ج - الوظيفة العمومية :
مبادىء القانون الاساسي العام المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، سير الحياة المهنية، حقوق والتزامات الموظفين، مفهوم القانون الاساسي الخاص.
دي القانون الاساسي العام للعامل :
مبادىء القانون الاساسي العام للعامل، - حقوق العامل والتزاماته، -
- علاقات العمل
- ترقية العامل الاجتماعية وحمايته.
ج القانون الدولى العام : -
- العلاقات الدولية
- المنظمات الدولية منظمة الامم المتحدة ومؤسسات الامم - المتحدة،
- المنظمات الدولية الاخرى، المنظمات الجهوية (منظمة الوحدة - الافريقية، الجامعة العربية)، التعاون الدولي. 3 اختبار في تحرير وثيقة : - تحرير وثيقة (نص، تعليمة أو منشور،
- مختار يتعلق بمسألة تقرير ...) انطلاقا من ملف معينة في القانون الدستورى، أو القانون الادارى أو القانون الدولي. 4 اختبار في اللغة : - اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين - الممتحنين باللغة الفرنسية واختبار في اللغة الفرنسية للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية.
5 - اختبار اختياري في اللغة الاجنبية :
بيان اللغة أو اللغات. - ثانيا – الاختبار الشفوى :
عرض لمدة ربع ساعة متبوع بحوار مع اللجنة بعد نصف ساعة من التحضير حول موضوع فكري يتعلق بالمشاكل الكبرى الحالية في الجزائر والعالم.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.