قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1394 الموافق 12 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث المكتب الوطنى للملكية الصناعية المعدل 1060
المادة الأولى
فتح المادةيجب أن تنشر باختصار كل التصريحات الخاصة بالتسجيل والتعديل أو الالغاء من السجل التجاري في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية .
المادة 2
فتح المادةتنشر كذلك في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية الاعلانات الالزامية في جريدة الاعلانات القانونية والقضائية
المادة 3
فتح المادةتكون نفقات النشر في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية على عاتق مستغل المحل التجارى المعنى وتدفع بطلب من كاتب الضبط أو الموثق الذى يتلقى التصريحات .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الشؤون القضائية ومدير المركز الوطني للسجل التجارى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1394 الموافق 12 سبتمبر سنة 1974 .
عياشي ياكر المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-248
- مرسوم رقم 73-188
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.