مرسوم رقم 79 16 مؤرخ في 25 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن اعادة التسجيل العام للتجار 75 84
المادة الأولى
فتح المادةيتحتم على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تتوفر فيهم صفة التاجر في نظر القانون، المقيدين في السجل التجارى والذين يمارسون نشاطهم التجاري داخل القطر الجزائري، أن يعيدوا تسجيلهم ابتداء من أول مارس سنة 1979 ولا يمكن أن يعاد التسجيل الا لنشاط رئيسي واحد، وعلى الاكثر، لنشاطين تابعين ومرتبطين بالنشاط الرئيسي ويمارسان بالمحل التجاري نفسه.
المادة 2
فتح المادةتصبح التسجيلات الواقعة قبل أول مارس سنة 1979 باطلة وعديمة الاثر، في 31 مارس سنة 1980.
ويمكن تمديد هذا الاجل بقرار يصدر عن وزير التجارة.
ويتعرض الاشخاص الخاضعون للسجل التجاري، الذين لم يعيدوا تسجيلهم في الآجال المحددة للاغلاق الاداري لمحلاتهم التجارية .
المادة 3
فتح المادةيتم الاغلاق الادارى المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، بقرار من الوالي، يتخذه بناء على اقتراح مدير المركز الوطني للسجل التجارى ومديرى الولايات للتجارة والاسعار.
وينتهى هذا الاغلاق بعد تقديم الخاضع للتسجيل ما يثبت قيامه باجراءات اعادة التسجيل.
المادة 4
فتح المادةتحدد الحقوق والرسوم الواجب تسديدها على الخاضعين لاعادة التسجيل بنفس المبلغ المحصل عند كل تسجيل جديد
المادة 5
فتح المادةلا تخضع عمليات اعادة التسجيل لاجراءات الاشهار القانونية.
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 .
رابح بيطاط المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 78-02
- مرسوم رقم 63-248
- مرسوم رقم 73-188
- مرسوم رقم 79-15
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 5 مارس سنة 1980 يتضمن تمديد اجل اعادة القيد في السجل التجاري. 431
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.