قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1395 الموافق 10 مارس سنة 1975 يتضمن تعديل تعريفات النشر في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية المحددة بموجب القرار المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1393 الموافق 8 ديسمبر سنة 1973 • 460
المادة الأولى
فتح المادةان تعريفات النشر في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية تعدل كما يلى : 1 التسجيلات والتعديلات والشطب على التجار وأصحاب الحرف في السجل التجاري 50 دج ب نشر الاعلانات القانونية 15 دج ج ان التعريفات المبينة أعلاه تضاعف عندما يتم النشر في النشرة الاصلية وترجمتها.
المادة 2
فتح المادةيحدد الرسم المحصل مقابل تسليم النسخ والتخلصات وشهادات التسجيل أو عدم التسجيل في السجل التجاري ب 50 دج.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1395 الموافق 10 مارس 1975 عياشي ياكر وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 73-188
- قرار رقم 63-248
- قرار
- قرار رقم 63-248
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.