قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1393 الموافق 8 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد تعريفات النشر في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية . 37
المادة الأولى
فتح المادةتحدد تعريفات النشر في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية كما يلى :
ا التسجيلات والتعديلات والشطب على التجار وأصحاب الحرف في السجل التجاري : 20 دينارا .
ب نشر الاعلانات القانونية : 5 دنانير للسطر .
المادة 2
فتح المادةيحدد الرسم المحصل مقابل تسليم النسخ والمستخلصات وشهادات التسجيل أو عدم التسجيل في المركز الوطني للسجل التجاري ب :
- 10 دنانير .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التسويق ومدير الشؤون القضائية ومدير المركز الوطني للسجل التجارى كل فيما يخصه، بتنفيذ للجمهورية الجزائرية ، 37 هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1393 الموافق 8 ديسمبر سنة 1973 عياشي ياكر وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-248
- مرسوم رقم 73-188
- قرار رقم 63-248
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.