مرسوم رقم 73-104 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم الادارة المركزية . 885
المادة الأولى
فتح المادةان الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات الموضوعة تحت سلطة الوزير الذي يساعده الكاتب العام والمفتش العام، تتألف من :
- المفتشية العامة مديرية البريد،
- مديرية المصالح المالية ،
- مديرية التجهيزات للمواصلات
- مديرية استغلال المواصلات ، مديرية الادارة العامة
- مديرية الموظفين والتكوين المهني .
الوكالة المحاسبة للميزانية الملحقة والطوابع البريدية، - مصلحة الاعلام الآلى الخاضعة مباشرة لسلطة الكاتب العام للوزارة .
المادة 2
فتح المادةتتفرع كل مديرية الى مديريات فرعية ومكاتب .
المادة 3
فتح المادةان المفتشية العامة الموضوعة تحت سلطة المفتش العام المعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح من وزير البريد والمواصلات، تكلف بناء على طلب الوزير، بما يلى :
أ) المشاركة في الاشغال الكبرى ذات المصلحة والتنسيق والمباشرة على المستوى الوطني، ب مراقبة تسيير المصالح .
القيام بالتفتيشات التقنية القيام بدراسة المسائل الخاصة التي يعهد بها اليها الوزير،
- دراسة جميع الاعمال المخصصة لتطوير الانتاج وفعالية المصالح واقتراحها على الوزير تحدث خمسة مناصب للمفتشين الجهويين بالجزائر ووهران وقسنطينة و ورقلة وبشار ويعين كل مفتش جهوى بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات .
المادة 4
فتح المادةتختص مديرية البريد بالابتكار والمراقبة على المستويين الدولى والوطنى لنشاط المصالح الخارجية التي لها اتصال بميدان البريد ..
وتتضمن مديرية البريد :
التنظيم البريدى ،
- مصلحة الطرود البريدية
- ابتكار ومراقبة التوجيهات البريدية والعلاقات مع الناقلين العموميين .
2 - المديرية الفرعية للتنظيم واستعمال الآلات الميكانيكية وهي مكلفة بما يلى :
- تنظيم المصالح البريدية والحركات واعداد الموظفين
- ادخال استعمال الآلات في مصالح الشبابيك وفي المراكز لمعالجة البريد تجهيز المصلح للجمع وتوزيع البريد بمحركات ، محاسبة مديرية البريد الخاصة بالرسائل، النشاط التجاري
- صيانة المباني والتجهيزات البريدية ..
المادة 5
فتح المادةتختص مديرية المصالح المالية بالمشاركة في ابتكار السياسة النقدية الوطنية وتطبيقها ومراقبة تنفيذها من طرف المصالح الخارجية .
وتتضمن مديرية المصالح المالية : 1 المديرية الفرعية للنظام الدولى المكلفة بما يلى :
تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في اطار السياسة النقدية الوطنية
- اعداد التنظيم الدولى على وجه التطبيق للسياسة النقدية الوطنية، تسديد الحسابات الدولية تنظيم وتسيير مركز مراقبة الحولات ..
2 - المديرية الفرعية للنظام الداخلى المكلفة بما يلى :
- اعدا التنظيم الوطنى وفقا للسياسة النقدية الوطنية
- تنظيم وتسيير مركز الصكوك البريدية ومركز محاسبة التوفير
- المحاسبة الخاصة بمديرية المصالح المالية .
المادة 6
فتح المادةتختص مديرية التجهيزات للمواصلات بابتكار وانجاز تجهيزات المواصلات وتحويلها وتتضمن مديرية التجهيزات للمواصلات :
I - المديرية الفرعية للاتصالات المكلفة بما يلى :
1 - المديرية الفرعية للاستغلال المكلفة بما يلى :
- تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية والعلاقات مع الهيئات الدولية المتخصصة
- تجهيز منشآت الاتصالات اللاسلكية للشبكة العمومية والمراكز تقوية الارسال الهاتفى وللحزم الهرتزية والمنشآت الطاقة الجمعة 4 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 887 وضع الكبلات الحضرية والكبلات لضواحي المدن والكبلات الرابطة بين المدن والكبلات الواقعة في أعماق البحار والخطوط الهوائية .
2 - المديرية الفرعية للتحويل المكلفة بما يلى :
تجهيز منشآت المراكز التليفونية والتلغرافية .
المادة 7
فتح المادةتختص مديرية استغلال المواصلات بابتكار والقيام باستغلال وضبط تجهيز التحويل والاتصال .
وتتضمن مديرية استغلال المواصلات :
1 - المديرية الفرعية للاستغلال المكلفة بما يلى :
استغلال الهاتف والتلغراف والراديو الكهربائي والفضائي تنظيم وتسيير المركز الوطني للتموين
- صيانة البنايات والتجهيزات الاخرى للمواصلات . 2 المديرية الفرعية للضبط المكلفة بما يلى :
تسيير وصيانة التركيبات الراديو كهربائية لمركز تقوية الارسال الهاتفي والحزم الهرتزية ومنشآت الطاقة والكبلات الحضرية والكبلات لضواحي المدن والكبلات الرابطة بين المدن والكبلات الواقعة في أعماق البحار والخطوط الهوائية والمراكز الهاتفية والتلغرافية .
3 - المديرية الفرعية للبرامج والشبكة المكلفة بما يلى :
- تنظيم وتخطيط استغلال الشبكة ومخططاتها ..
المادة 8
فتح المادةتختص الادارة العامة باعداد وتنفيذ الميزانية الملحقة وبابتكار وانجاز التجهيزات فيما يتعلق بالمباني وحظيرة السيارات وتنظيم وتسيير المخازن والمعامل المركزية ..
وتتضمن مديرية الادارة العامة :
I - المديرية الفرعية للميزانية والصفقات المكلفة بما يلى :
- اعداد وتنفيذ الميزانية الملحقة تفويض رخص الالتزامات وتفويض رخص الدفع، تقديم الحسابات المتعلقة بتسيير الوزارة تطبيق أحكام قانون الصفقات المتعلقة بالاجراءات | - والتأشيرات والمراقبات
2 - المديرية الفرعية للمباني المكلفة بما يلى :
ابتكار وتشييد المباني الصيانة ذات الاهمية الكبرى .
3 - المديرية الفرعية للنقل، المكلفة بما يلى :
- - التسيير المركزي لحظيرة السيارات والآليات الخاصة
- التجديد والتمديد تنظيم وتسيير مركز التزويد لمعدات السيارات .
4 - المديرية الفرعية للادوات المكلفة بما يلى :
تسيير المعامل والمخازن المركزية والمستودع المركزي للمطبوعات .
المادة 9
فتح المادةتختص مديرية الموظفين والتكوين المهني بتوظيف وتسيير وتكوين مجموع الموظفين والنشاط الثقافي والاجتماعي.
وتتضمن مديرية الموظفين والتكوين المهني :
I - المديرية الفرعية للموظفين المكلفة بما يلى : ...
- جميع المسائل المتعلقة بتوظيف وتسيير الموظفين فيما يتعلق بتطبيق القانون الاساسي العام والقانون الاساسي الخاص
- تنظيم وتسيير مركز أداء الرواتب .
2 - - المديرية الفرعية للتكوين المهني، المكلفة بما يلى :
- تكوين الموظفين التقنيين والمستغلين تنظيم وتسيير المدرسة المركزية والمعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترونيك والمراكز الجهوية للتدريب .
3 - المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعى والثقافي المكلفة بما يلى :
- تنظيم وتنفيذ النشاط الاجتماعي،
- تنمية النشاط الثقافى ورفع المستوى الوطني والاجتماعي في العمل
- تنمية النشاط الرياضي والفني ..
المادة 10
فتح المادةتكلف الوكالة المحاسبة للميزانية الملحقة والطوابع البريدية بما يلى :
- جميع المحررات الحسابية
- محاسبة أملاك البريد والمواصلات ابتكار وطبع وحفظ الطوابع البريدية .
و توضع هذه الوكالة تحت المراقبة المباشرة للكاتب العام للوزارة .
المادة 11
فتح المادةسيحدد التنظيم الداخلى للمديريات والمديريات الفرعية والمكاتب بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات ووزير المالية ..
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 66-244 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمرسوم رقم 71-39 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 .
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عالام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 ..
هواري بومدين 888 الجريدة الرسمية كتابة الدولة للمياه قراران مؤرخان في 26 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 29 مايو سنة 1973 يتضمنان تعيين وترسيم مهندس دولة بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 29 مايو سنة 1973 يعين السيد كمال عشى، مهندسا للدولة | المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رجب عام 1393 ه - متمرنا ( السلم 14 - الرقم الاستدلالى 325 ) وذلك ابتداء من 18 يونيو سنة 1970 • بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 29 مايو سنة 1973 يرسم السيد كمال عشى في سلك مهندسي الدولة ابتداء من 18 يونيو سنة 1971 ..
ويرتب المعنى في الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 375 من السلم 14 ) ويحتفظ لغاية 18 يونيو سنة 1971 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 3 أيام ..
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 76-168
- قرار (1976)
- قرار (1976)
- قرار (1975)
- قرار (1975)
- مرسوم (1975)
- + 10 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 76-168
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم رقم 73-104 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمشار اليه أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم رقم 76-168
مرسوم رقم 76-168 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الادارة المركزية 16 يونيو لوزارة البريد والمواصلات 1275
-
قرار
قرارات مؤرخة في 5 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مايو سنة 1976 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين 667
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1396 الموافق 31 يناير سنة 1976 - يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 372
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1395 الموافق أول أكتوبر سنة - 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن احداث فروع ومكاتب للتصويت لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء . 1278
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شوال مركزى عام 1395 الفرز الموافق 10 المختلطين أكتوبر سنة لعنابة 1975 يتضمن تسمية وقسنطينة : 1179
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 16 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أبريل سنة 1975 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات 464 أملاك الدولة الفائدة وزارة الداخلية بمغرار الفوقاني، بلدية مغرار، لكي تكون أساس لانشاء وحدة للحماية المدنية . 464
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير استغلال المواصلات 693
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تجهيزات المواصلات • 692
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين المهني 692
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البريد 692
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح المالية 691
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1394 الموافق 11 أبريل سنة 1974 يتضمن تحويل قباضات البريد والمواصلات الكائنة بالمراكز الرئيسية للولايات الى قباضات رئيسية • 598
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 ابريل سنة 1974 يتضمن تنظيم لجنة فتح الظروف والمناقصات . 527
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1394 الموافق 28 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين ممثل وزارة البريد والمواصلات بمجلس التوحيد الصناعي التابع للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية . 270
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بالتصرف في بعض اعتمادات التسيير لوزارة قدماء المجاهدين . - 95
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1393 الموافق 27 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير موظفي وزارة البريد والمواصلات . - 93
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 66-244
- يلغي أمر رقم 71-39
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.