مرسوم رقم 76-168 ملغى

مرسوم رقم 76-168 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الادارة المركزية 16 يونيو لوزارة البريد والمواصلات 1275

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 76-168

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-72

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما منها أحكام المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
  • مرسوم رقم 83-72

    مرسوم رقم 83-72 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات. 133

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد الشروط الخاصة بتطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير اعتمادات السير المخصصة لوزارة البريد والمواصلات. 208

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1402 . الموافق 7 يوليو سنة 1982 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في و غشت سنة 1973 والمتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار الفائدة الولايات. 1821 $ وزارة العدل

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 7 شعبان عام 1401 الموافق 10 يونيو سنة 1981 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 995

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للبريد . 1681

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 1683

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط و تجهيز المواصلات 1683

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 1685

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح المالية . 1684

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح البريدية . 1682

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين . 1682

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاستغلال والشؤون التجارية . 1682

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمواصلات . 1681

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصيانة . 1684

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاستغلال والشؤون التجارية . 00 $

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح المالية . 800

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمواصلات . 800

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1308 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط و تجهيز المواصلات . 801

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصيانة. 801

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة • 801

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح البريدية . 801

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين . 802

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.