مرسوم رقم 76-168 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الادارة المركزية 16 يونيو لوزارة البريد والمواصلات 1275
المادة الأولى
فتح المادةتشمل الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، تحت سلطة الوزير المساعد من قبل الكاتب العام مايلي :
- المفتشية العامة ، المديرية العامة للبريد ، المديرية العامة للمواصلات ،
- مديرية الادارة العامه ،
- مديرية الموظفين والتكوين ،
- الوكالة المحاسبية للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات.
المادة 2
فتح المادةان المكاتب الموضوعة مباشرة لدى الكاتب العام هي كالتالي :
مكتب الشؤون العامة ، -
- مكتب الترجمة ،
- مكتب العلاقات الخارجية .
وسيحدد قرار كيفيات تطبيق هذه المادة .
المادة 3
فتح المادةتكلف المفتشية العامة باعلام الوزير بالسير العام للادارة، ولها حق الدخول الى كل الادارات لمراقبتها والقيام بتحقيقات منتظمة ودورية أو خاصة يسندها اليها الوزير ، وهي تقترح على الوزير كل النشاطات التي من شأنها أن تحسن التنظيم والمردود وفعالية الادارات .
وهي تتألف من المفتشية العامة بصفة خاصة وممايلي :
- 6 مفتشيات للبريد ، 6 مفتشيات للمواصلات ..
و تقع المفتشيات في كل من الجزائر العاصمة وعنابة وبشار وقسنطينة ووهران وورقلة ..
للجمهورية الجزائرية 1275
المادة 4
فتح المادةان المديرية العامة للبريد تضمن تسيير الاحتكار البريدى وتحدد السياسة العامة لدور البريد والوسائل اللازمة لها وتنسق نشاطات مختلف المصالح والمؤسسات اللاحقة بها.
وهي تشمل مديريتين :
مديرية المصالح البريدية .
مديرية المصالح المالية ...
المادة 5
فتح المادةتكلف مديرية المصالح البريدية بمايلي :
تنظيم وسير المصالح البريدية فى النظام الداخلي وفي العلاقات الدولية ،
- تحديد وتوزيع الوسائل اللازمة وتوسيع المصالح البريدية ،
- الدراسات المتعلقة بالتسعير وادخال اداءات جديدة ،
- استغلال الاحصائيات ومراقبة جودة الخدمة ، تحديد وتنظيم الوسائل العامة والمشتركة اللازمة لسير المصالح البريدية والمالية .
وهي تشتمل على ثلاث مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية لتنظيم مكاتب البريد والتوزيع المكلفة بمايلي :
احداث وتنظيم مكاتب بريدية ،
- الاحصائيات وتسيير الوظائف .
تنظيم التخليص والتسعير ، التوزيع ،
- مراقبة جودة الخدمة . 2 (2) المديرية الفرعية للايصال والعلاقات الدولية المكلفة بمايلي :
- تنظيم وتنسيق الايصال البريدي ، تنظيم مراكز الفرز البريدية والمستودعات .
ادارة الطرود البريدية ، التنظيم المتعلق بشروط قبول الارسال البريدي ، - العلاقات البريدية الدولية .
(3) المديرية الفرعية للدراسات والبرامج المكلفة بمايلي :
الدراسات الاقتصادية والتقنية والتجارية ، اعداد مخططات وبرامج تتعلق بالمنشآت الاساسية البريدية ، الدراسات واختيار نماذج من الاثاث والادوات البريدية تحديد انماط المكننة ،
- تهيئة وصيانة العقارات البريدية . 1276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 ذو القعدة عام 1396 ه
المادة 6
فتح المادةتكلف مديرية المصالح المالية بما يلي :
تنظيم وتسيير الهيئات المالية في العلاقات الداخلية - والدولية طبقا للسياسة النقدية الوطنية ، تحديد قواعد تسيير ادارة الصكوك البريدية والحوالات - وعمليات التوفير والمحاسبة للمؤسسات البريدية ، دراسة كل الاجراءات التعريفية ،
- مراقبة نوع الاداءات المقدمة ، دراسة وتحديد وتحقيق وسائل الاعلام الآلي - وهي تشتمل على ثلاث مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للصكوك البريدية والتوفير المكلفة بمايلي :
الاعداد والتنظيم فيما يخص الصكوك البريدية والتوفير والتحصيل في الوطن ،
- السهر على التطبيق الدقيق للعمليات المتممة لفائدة وزارات أخرى ، تنظيم وسير ومراقبة مركز الصكوك البريدية ومركز - محاسبة عمليات التوفير 2 (2) المديرية الفرعية للحوالات والعلاقات الدولية المكلفة بمايلي :
اعداد التنظيم المتعلق بالحوالات البريدية وتحويل الاموال المتممة عن طريق البريد ، تنفيذ الاتفاقيات والمصالحات الدولية ،
- تنظيم وسير مركز مراقبة الحوالات .
(3) المديرية الفرعية للمحاسبة المكلفة بمايلي :
- تنظيم وتحليل ومراقبة التسجيلات المحاسبية للمؤسسات البريدية ،
- مراقبة منتجات الهيئات البريدية والمالية ،
- تنظيم وسير ومراقبة المركز الوطني للمحاسبة.
- الوضع قيد العمل للكيفيات التطبيقية للمخطط الوطني للمحاسبة وللمحاسبة التحليلية . 4 (4) المديرية الفرعية للاعلام الآلى المكلفة بما يلي :
الدراسات والتطبيقات واستغلال المعلومات بصمة آلية - بالنسبة لمجموع الادارة ، الوضع قيد العمل لاجهزة ارسال المعطيات بالنسبة لكل المستعملين .
المادة 7
فتح المادةتضمن المديرية العامة للمواصلات ، طبفا للاختصاصات الحالية تسيير أحتكار المواصلات وتحدد السياسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية والوسائل اللازمة لها وتنسق نشاطات مختلف المديريات والمؤسسات التابعة بها .
وتشتمل على ثلاث مديريات :
مديرية الدراسات والتخطيط وتجهيز المواصلات ، مديرية الاستغلال والشؤون التجارية ،
- مديرية الصيانة .
المادة 8
فتح المادةتكلف مديرية الدراسات والتخطيط وتجهيز المواصلات بمايلي :
تنسيق النشاطات المخططة للمواصلات ، تصميم و تحقيق انماط المواصلات .
وتشتمل على أربع مديريات فرعية :
1) المديرية الفرعية للارسال المكلفة بما يلي :
تصميم انماط الارسالات ، اقامة تجهيرات الارسال لتحقيق الاتصالات الحضرية والشبه الحضرية وما بين المدن وكذا الاتصالات الدولية .
(2) المديرية الفرعية للاستبدال المكلفة بمايلي :
تصميم انماط الاستبدال ، اقامه تجهيرات للاستبدال في المراكز الهاتفية والبرقية وأخرى . 3 (3) المديرية الفرعية للتخطيط المكلفة بمايلي :
تركيز برامج التجهيز للوزارة ، تنسيق نشاطات المخطط لتجهيز شبكة المواصلات ، تحليل تطور تقديرات الاستثمارات ، القيام بدراسات السعر والمردودية فيما يخص التجهيز ر استغلال شبكة المواصلات • 4 (4) المديرية الفرعية للدراسات وسن الضوابط المكلفة بمايلي :
بحث وتحديد الادوات والتقنيات الحاصة بالمواصلات - الأكثر ملائمة للظروف المناخية والجغرافية للبلاد .
اتخاذ أنماط من المواصلات الملائمة للمنشأت الاساسية والتجهيزات الموجودة ، مراقبة واستلام الادوات الجديدة ، السهر على تهيئة وحماية العقارات الخاصة بالمواصلات .
المادة 9
فتح المادةمديرية الاستغلال والشؤون التجارية المكلفة بمايلي :
اعداد سياسة تجارية تعريفية للمواصلات ، الاستغلال التجاري لشبكة المواصلات استغلال الاحصائيات ومراقبة جودة الخدمة تنمية وتحسين اداءات هيئات المواصلات ..
الأربعاء 25 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
1) المديرية الفرعية الخاصة باستغلال الشبكة الداخلية المكلفة بمايلي :
اعداد و تنظيم استغلال شبكة المواصلات ، - تحديد سياسة تجارية للمواصلات ،
- الاستغلال التجارى للشبكة الداخلية للمواصلات ، تنظيم هيئات الاستغلال . 2 (2) المديرية الفرعية للاستغلال الدولى المكلفة بمايلي :
- تنفيذ الاتفاقيات والتسويات الدولية ،
- الاستغلال التجارى للشبكة الدولية للمواصلات ، تطبيق النظام الدولي ، -
- تسوية حسابات استغلال المواصلات الدولية . 3 (3) المديرية الفرعية للتموين والعتاد المكلفة بمايلي :
تسيير صندوق التموين ، التموين ، تنفيذ برامج التموين .
تحديد قواعد تنظيم وتسيير المستودعات والمراكز ومشاغل صناعة العتاد .
المادة 10
فتح المادةتكلف مديرية الصيانة بمايلي :
- السهر على السير الحسن لشبكة المواصلات وضمان صيانتها ، تحليل ملاحظات الحركة وتوعية الخدمة ، اعداد اقتراحات تهيئة وتوسيع أو تطوير شبكة المواصلات .
وتشتمل على أربع مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للصيانة والاستبدال المكلفة بمايلي :
تحديد طرق واعداد برامج الصيانة ، سير وصيانة مراكز وأجهزة الاستبدال ، استغلال الاحصائيات الخاصة بملاحظة جودة الخدمة اعداد برامج توسيع وتطوير التجهيزات . 2 (2) المديرية الفرعية لصيانة الارسال المكلفة بمايلي :
تحديد الطرق واعداد برامج الاستبدال ، سير وصيانة المراكز وأجهزة الارسال ،
- استغلال احصائيات ملاحظة جودة الخدمة اعداد برامج توسيع وتطوير التجهيزات •
(3) المديرية الفرعية لصيانة الخطوط وتجهيزات المشتركين المكلفة بمايلي :
تحديد الطرق واعداد برامج الاستبدال .
للجمهورية الجزائرية 1277 سير وصيانة الخطوط وتجهيزات المشتركين ، استغلال احصائيات ملاحظة جودة الخدمة ، اعداد برامج توسيع وتطوير تجهيز الخطوط . - 4 (4) المديرية الفرعية لصيانة الطاقة المكلفة بمايلي :
- دراسة وتحقيق تجهيزات الطاقة ، تحديد الطرق واعداد برامج الصيانة ، سير وصيانة التجهيزات الحاصة بالطاقة ، استغلال الاحصائيات لملاحظة جودة الخدمة
المادة 11
فتح المادةتكلف مديرية الادارة العامة بمايلي : -- تركيز تقديرات الميزانيات ، تحضير وتنفيذ الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات ، تصميم وتحقيق البنايات باتصال مع المديريتين العامتين ، اكتساب وسائل النقل وتحديد شروط تسييرها، - تنظيم أمن البنايات واجهزتها ، تركيز وتلبية الاحتياجات فيما يخص الادوات ، وهي تشتمل على أربع مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للميزانية المكلفة بمايلي :
تحديد شروط تحضير الميزانية الملحقة للبريد - والمواصلات ، تركيز الاقتراحات المتعلقة بالميزانية وتوزيع الاعتمادات تحضير وتنفيذ الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات .
(2) المديرية الفرعية للبنايات المكلفة بمايلي :
الدراسات الخاصة بالهندسة المعمارية والدراسات - الخاصة بتقنيات البنايات ،
- بناية العمارات طبقا للتشريع الجارى به العمل .
تسيير وصيانة عمارات الادارة المركزية . 3 (3) المديرية الفرعية للنقل المكلفة بمايلي :
تركيز احتياجات النقل ، اكتساب وسائل النقل ،
- تنظيم وسير ومراقبة مشاغل السيارات . 4 (4) المديرية الفرعية للادوات والحماية المكلفة بمايلي :
تنظيم وسير ومراقبة المطبعة والمركز الوطني لمطبوعات البريد والمواصلات واكتسابها وتوزيعها، تنظيم المصلحة المركزية للوثائق ، اعداد التعليمات العامة والخاصة المتعلقة بالامن في العمارات والتجهيزات وحمايتها . 1278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الأربعاء 25 ذو القعدة عام 1396 ه تحديد وسائل وانماط الاكتشاف والبحث عن كل وباء | بالاشتراك مع مصالح الحماية المدنية وتحديد الشروط العملية لاستعمالها ومراقبة تطبيقها ..
المادة 12
فتح المادةتكلف مديرية الموظفين والتكوين بمايلي :
- اعداد التنظيم المتعلق بتسيير الموظفين ، توظيف وتكوين الموظفين المرسمين والمتمرنين .
توظيف تلاميذ مؤسسات التكوين ،
- محاسبة الموظفين وحركتهم .
تحديد ووضع حيز العمل للنشاط الاجتماعي والثقافي.
وهي تشتمل على ثلاث مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للموظفين المكلفة بمايلي :
- كل المسائل الخاصة بالتوظيف والمرتبات والعلاوات والتعويضات تطبيقا للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية وللقوانين الاساسية الخاصة للاسلاك وللنصوص التنظيمية المعمول بها، حركة الموظفين والمحاسبة الخاصة بهم واحصائيات - الشغل ، تنظيم وسير مركز الدفع .. 2 (2) المديرية الفرعية للتكوين المكلفة بمايلي :
تكوين الموظفين التقنيين والمستغلين ، وضع حيز العمل لسياسة التكوين باللغة الوطنية ، تنظيم وسير المدرسة المركزية وملحقاتها . 3 (3) المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي والثقافى المكلفة بمايلي :
المطيعة الرسمية 3 2 1 0 11 شارع تنظيم ومراقبة النشاط الاجتماعي ،
- الترقية الثقافية والرياضية ، تنظيم النشاط الطبي والاجتماعي ..
المادة 13
فتح المادةتكلف الوكالة المحاسبية للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات بمايلي :
- تركيز التسجيلات المحاسبية ،
- العلاقات مع المحاسب التابع للخزينة ،
- مسك حساب الادارة لدى الخزينة .
محاسبة الذمة المالية ،
- اعداد الحساب الختامي ،
- تصميم الطوابع البريدية وصناعتها والمحافظة عليها .
المادة 14
فتح المادةيكون النظام الداخلى للادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات موضوع قرار وزاري مشترك من وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالاصلاح الادارى وبالوظيفة العمومية، ومن الوزير المكلف بالمالية .
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم رقم 73-104 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمشار اليه أعلاه .
المادة 16
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 .
هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-72
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما منها أحكام المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
مرسوم رقم 83-72
مرسوم رقم 83-72 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات. 133
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد الشروط الخاصة بتطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير اعتمادات السير المخصصة لوزارة البريد والمواصلات. 208
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1402 . الموافق 7 يوليو سنة 1982 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في و غشت سنة 1973 والمتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار الفائدة الولايات. 1821 $ وزارة العدل
-
قرار
قرارات مؤرخة في 7 شعبان عام 1401 الموافق 10 يونيو سنة 1981 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 995
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للبريد . 1681
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 1683
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط و تجهيز المواصلات 1683
-
قرار
قرارات مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 1685
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح المالية . 1684
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح البريدية . 1682
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين . 1682
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاستغلال والشؤون التجارية . 1682
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمواصلات . 1681
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصيانة . 1684
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاستغلال والشؤون التجارية . 00 $
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح المالية . 800
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمواصلات . 800
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1308 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط و تجهيز المواصلات . 801
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصيانة. 801
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة • 801
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح البريدية . 801
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين . 802
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 73-104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.