قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1394 الموافق 11 أبريل سنة 1974 يتضمن تحويل قباضات البريد والمواصلات الكائنة بالمراكز الرئيسية للولايات الى قباضات رئيسية • 598
المادة الأولى
فتح المادةتحول الى قباضات رئيسية قباضات البريد والمواصلات الكائنة في المراكز الرئيسية للولايات الآتي ذكرها : عنابة، الاوراس الاصنام، المدية مستغانم الواحات سعيدة، الساورة سطيف تيارت تيزي وزو، تلمسان .
المادة 2
فتح المادةتسمى هذه القباضات كما يلى :
القباضة الرئيسية لعنابة 6 القباضة الرئيسية لباتنة ، القباضة الرئيسية للاصنام ، القباضة الرئيسية السعيدة ، القباضة الرئيسية للمدية ، قرارات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.