قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين المهني 692
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ادير فداوي، مدير الموظفين والتكوين المهني الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974.
سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.