قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بالتصرف في بعض اعتمادات التسيير لوزارة قدماء المجاهدين . - 95
المادة الأولى
فتح المادةان التصرف في اعتمادات التسيير المخصصة المصاريف مراكز تجهيز معطوبى الحرب بالآلات ومراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين يبقى من اختصاص المصالح المركزية لوزارة قدماء المجاهدين، طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتعلق | اليه أعلاه .
بتنظيم مصالح البريد والمواصلات في الولايات ،
- وبناء على تقرير وزير البريد والمواصلات يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان التصرف في الاعتمادات المخصصة لسير مصالح البريد والمواصلات التابعة للولايات، يبقى من اختصاص المصالح المركزية لوزارة البريد والمواصلات وذلك في انتظار التأسيس الفعلى ضمن كل ولاية للهياكل المالية والحسابية الضرورية للممارسة من قبل الولاة للاختصاصات | المخولة اليهم بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 وزير الداخلية وزير المالية أحمد مدغري اسماعيل محروق
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.