قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 ابريل سنة 1974 يتضمن تنظيم لجنة فتح الظروف والمناقصات . 527
المادة الأولى
فتح المادةتتألف لجنة فتح الظروف التي تستلم بمناسبة الاعلان عن المناقصات المنصوص عليها في المادة 47 من الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كالآتي :
مدير الادارة المركزية المسؤول عن الصفقات، رئيسا ،
- مدير الادارة العامة بوزارة البريد والمواصلات ،
- مراقب مالى يمثل وزارة المالية ،
- المدير العام للمعهد الوطنى للاسعار أو مندوبه يمثل وزارة التجارة
- نائب مدير الميزانية والصفقات بوزارة البريد والمواصلات نائب مدير المصلحة المسؤولة عن الصفقات .
- عضو مكتب اتحادية الاتحاد العام للعمال الجزائريين التابعة للبريد والمواصلات موظف من المصلحة المسؤولة عن الصفقات برتبة متصرف أو مفتش رئيسي على الاقل • 528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1394 ه
المادة 2
فتح المادةيقوم الرئيس بمهام الكتابة .
يوقع كل من الرئيس ومدير الادارة العامة والكاتب على محاضر جلسات الاجتماع ويقبل توقيع نائب مدير ميزانية الصفقات عندما يكون مدير الادارة العامة رئيسا .
المادة 3
فتح المادةتعقد لجنة فتح الظروف جلستها في يوم العمل الذي يتبع مباشرة الاجل المحدد لايداع العروض .
المادة 4
فتح المادةيستدعى أعضاء لجنة فتح الظروف من قبل الرئيس ثمانية أيام قبل تاريخ انعقاد الاجتماع
المادة 5
فتح المادةيمكن للجنة أن تتداول بصفة قانونية اذا كانت أغلبية الاعضاء حاضرة فتعاين انتظام تسجيل العروض وتفتح الظروف وتنتقى العروض بعد ما تكون قد أقصت التعهدات غير المطابقة ...
وينبغى أن تكون الآراء مسببة وتسجل في المحضر.
وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس ..
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 ابريل سنة 1974 • سعيد آيت مسعودان وزارة الشبيبة والرياضة --- مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يتضمن تعيين مدير الرهان الرياضي الجزائري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.