مرسوم رقم 66-244 ملغى

مرسوم رقم 24466- مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل 1104

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

الباب الاول — ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الباب الثاني — ادارة النقل

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 73-104

    « تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 66-244 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمرسوم رقم 71-39 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم رقم 71-39

    مرسوم رقم 71-39 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات 130 قرارت الولاة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 18 يونيو سنة 1969 يتضمن تكليف ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتسيير مصلحة الطرود البريدية وذلك فيما يتعلق بالطرود الخاصة بالنظام الداخلى والنظام الدولى . 1064 الجزائرية الجمعة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

  • مرسوم رقم 69-68

    مرسوم رقم 69-68 مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن انشاء النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 602 / وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين بمديرية المواصلات السلكية واللاسلكية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 شعبان عام 1386 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن أحداث مكتب للتنظيم والمناهج بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . 1739

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.