مرسوم رقم 24466- مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل 1104
المادة الأولى
فتح المادةأن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل تشتمل علاوة على الكتابة العامة ، على :
ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ادارة النقل ،
الباب الاول — ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 2
فتح المادةتتألف ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من :
المفتشية العامة ، المديرية العامة •
المادة 3
فتح المادةتكلف المفتشية العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بناء على طلب الوزير بما يلي :
مر مراقبة تسيير المصالح ، اجراء التفتيش التقني ، تقديم التقرير للوزير عن نتائج هذه التفتيشات والمراقبات ، القيام بدرس المسائل الخاصة التي يعهد بها اليها الوزير ، عرض جميع الاصلاحات الهادفة للتمكين من مضاعفة إنتاج المصالح على الوزير ،
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على :
مديرية الشؤون العامة ،
- مديرية البريد والمصالح المالية ، مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية المادة ه : تشتمل مديرية الشؤون العامة على ثلاث مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للموظفين التي تكلف :
بتعيين مجموع الموظفين ، بتسيير مصلحة موظفي الادارة المركزية والمصالح المرتبطة مباشرة بالادارة المركزية ، بتنظيم ومراقبة تسيير الموظفين للمصالح الخارجية من قبل المديريات الاقليمية ، بتنظيم وسير الخدمات الاجتماعية •
ب - المديرية الفرعية للتعليم التي تكلف :
- • بتكوين الموظفين التقنيين ومستغلي البريد والبرق والهاتف ،
- بتنظيم وادارة المدرسة الوطنية للدراسات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية وبمركز التدريب والمراكز الاقليمية للتدريب .
ج المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة التي تكلف :
بتحضير وتنفيذ الميزانية ، بمحاسبة صناديق التموين ( التعهدات ) ،
- بالتنظيم العام المحاسبة المكاتب والمركز الوطني للمحاسبة ، بالوكالة الحسابية للميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات - السلكية واللاسلكية والنقل ووكالة الحساب الخاص بطوابع البريد .
الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1100 ان المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة تابعة على الدوام وبصورة مباشرة للمدير العام فيما يخص الشؤون المشتركة بين مديريتين أو أكثر .
المادة 6
فتح المادةتشتمل مديرية البريد والمصالح المالية على :
1 - المديرية الفرعية للاستغلال التي تكلف بما يلي :
التنظيم الخاص بالبريد والمصالح المالية لتنفيذ الاتفاقيات - والتسويات ؛
بتطبيق نظام الصيرفة ، بمراقبة تسيير المراكز المرتبطة بها ، بالمحاسبة الادارية والصرف .
ب - المديرية الفرعية للبنايات والنقل التي تكلف :
بانشاء وتنفيذ البرنامج الخاص بالتجهيز المتعلق بانشاء الابنية وتجديد مستودع السيارات • بتسيير وصيانة البنايات ، بتسيير مستودع السيارات والمعامل
المادة 7
فتح المادةتشتمل مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية على ما يلى :
أ - المديرية الفرعية للشؤون المشتركة والاستغلال التي تكلف بما يلى :
الشؤون المشتركة لمجموع المديرية ، تركيز ومراقبة صرف الاعتمادات الخاصة بالعمل - والموظفين .
التنظيم العام وتصفية الصففات .
الاستغلال التليفوني والتلغرافى والراديو كهربائي -
ب - المديرية الفرعية للمواصلات التي تكلف بما يلى :
بالتنظيم العام لشبكة المواصلات السلكية واللاسلكية واعداد برنامج التجهيز .
تجهيز التسيير وصيانة المنشآت الخاصة بمخابرات الراديو في الشبكة العامة ومراكز التعميم وحزم أشعة هرتزين ومنشآت الطاقة .
- بناء وصيانة الكابلات القائمة في مناطق العمران ، دراسة المشاريع الخاصة بالبنايات والمواصلات ج المديرية الفرعية لمعكس التيار والتي تكلف بما يلي :
تجهيز وتشغيل وصيانة المراكز والمنشآت التليفونية والتلغرافية ومنشآت الطاقة بناء وصيانة الكابلات الخاصة بمناطق العمران والواقعة بين مناطق العمران وصيانة الإسلاك الجوية .
- دراسة مشاريع البنايات الخاصة بمعكس التيار .
الباب الثاني — ادارة النقل
المادة 8
فتح المادةتشتمل ادارة النقل على :
مديرية النقل ، الكتابة الخاصة بالدراسات القانونية والاقتصادية ،
المادة 9
فتح المادةتشتمل مديرية النقل على :
أ المديرية الفرعية للطيران المدنى والرصد الجوي والتي تكلف بما يلى :
اعداد مخطط التنمية الخاص بالملاحة الجوية للرصد الجوى والمنشآت الاساسية ، تنسيق الانظمة واجراءات الشغل الجوى المدني والعسكري ، تحضير المخططات ومراقبة تنفيذها في نطاق المصالح الخاصة بالشغل الجوى والانباء الجوية والابحاث والأسعاف والمواصلات السلكية واللاسلكية ومعونات الراديو الخاصة بالملاحة الجوية والمنشآت ووسائط مصلحة الرصد الجوى والطقس ، تحضير وتطبيق النظام والاتفاقات الدولية الخاصة بالطيران المدنى والرصد الجوى ، تطبيق النظام الخاص بأدوات الطيران ومستخدمي المصالح الجوية والمطارات ورخص الاستغلال ،
- مراقبة النشاطات التقنية والادارية للمطارات والمراكز الوطنية للطيران الخفيف والرياضي ، تنظيم الابحاث في الرصد الجوى الصرف والمطبق بالاتصال مع المنظمات المخصصة الوطنية والدولية ، مراقبة الاستغلال التقني والتجاري للمطارات ،
- تطبيق النظام الوطني والدولي المتعلق بالمواصلات الطبيعية للمطارات ، المراقبة الاقتصادية والتقنية للدولة على شركة الخطوط الجوية الجزائرية ،
- تنسيق النقل الجوى ، الدراسات المتعلقة بالاقتصاد والتقنية الخاصة بالعمل الجوى .
اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالطيران المدنى والرصد الجوى .
تكوين وتأهيل مستخدمى الطيران المدني والرصيد الجوى ب المديرية الفرعية للتجارة البحرية والصيد البحرى والموانىء التي تكلف بما يلي :
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -6 الثلاثاء 6- جمادي الاولى عام 1386 تناسب العمارات البحرية وتحضير صفقات البناء - والشراءات والبيوع والتصليحات الجارية لحساب الدولة والمراقبة بصورة عامة على العمارات والشراءات والبيوع وتصليح كل آلة للتجهيز البحري بالاتصال مع الشركات المتخصصة بكل صنف ،
- مراقبة التجارة البحرية والتعريف عن برامج التجارة وتحضير الاتفاقات الدولية ، الترخيص بالشحن ومراقبته ودراسة التعريفات ، الوصاية على شركات الملاحة البحرية 6 ، تنظيم ومراقبة السماسرة البحريين ، كل المسائل المتعلقة بالملاحة : الضوابط ، الضمان ، الشرطة ، الارشاد ، العمل البحرى والاتفاقات الدولية المتعلقة بهذه المسائل الوصاية على الموانىء ومراقبة النشاطات الخاصة بها والوصاية على المنظمات المسؤولة عن اليد العاملة : CAGOD , Всмо الخ . .
القانون الاساسي لرجال البحر والمسائل الاجتماعية المتعلقة بهم والوصاية على مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر .
التعليم والتدريب البحرى ،
- نظام وشرطة الصيد البحرى والاتفاقات الدولية المتعلقة بهذه المسائل .
مسائل الاعتماد والتأمينات البحرية المتبادلة ج المديرية الفرعية للنقل البرى والتي تكلف بما يلى :
انشاء الضوابط المتعلقة بالنقل البرى والنقل الجاري على سكة الحديد .
التحقيقات أو الدراسات المتعلقة بالاقتصاد والادارة التقنية الخاصة بالنقل البرى وكذا بجمع ونشر المراجع المتعلقة بهذه المسائل .
اعداد المؤتمرات الدولية الخاصة بالنقل البرى .
انشاء النشرة الخاصة بالاحصائيات المتعلقة بالنقل البرى ت تحليل ودراسة النظام الدولى الخاص بالنقل البرى .
العلاقات مع المنظمات الدولية الاختصاصية في النقل الخاص بالطرق وسكك الحديد .
- ممارسة رقابة الدولة على الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية والمسافري السهر على على طلبة تطبيق النظام الطرقام المتعلق بالنقل البرى للبضائع والمسافرين وبالسير في الطرق . -6 وصاية الدولة على المكتب الوطني للنقل وكذا تنسيق وانسجام النقل بسكك الحديد والطرق ، الرقابة على مكاتب تعليم سياقة السيارات والعلاقات.
مع مفتشي رخص السياقة ، الاحتراز الخاص بالطرق ، تكييف النظام الجزائرى مع النظام الدولي الخاص بالسير البرى ، :
العلاقات مع أندية السيارات
د - المديرية الفرعية للشؤون العامة التي تكلف بما يلي :
تسيير مجموع موظفي مديرية النقل ( الادارة المركزية والمصالح الخارجية ) ، مسك محاسبة مديرية النقل ، تحضير ميزانية المديرية ومتابعة تنفيذها ، تسوية جميع مسائل اللوازم والادوات ومسك حسابها ،
- تسيير العقارات ومستودع السيارات الخاصة بإدارة النقل ، التكوين المهني لموظفي النقل ه المديرية الفرعية للعمل واليد العامة للنقل والتي تكلف بما يلى :
مراقبة وتنظيم العمل واليد العاملة فى مؤسسات النقل ( البرى والبحرى والجوى ) ، السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية ، تدبير ومراقبة وتنسيق النشاط للمصالح الخارجية للعمل واليد العاملة للنقل ، المراجع والاحصائيات
المادة 10
فتح المادةتكلف الكتابة الخاصة بالدراسات القانونية والاقتصادية بما يلى :
الدراسات التشريعية والنظامية ، الدراسات الاقتصادية
المادة 11
فتح المادةيحدد التنظيم المفصل وشروط سير الوحدات المذكورة في هذا المرسوم بموجب قرار مشترك يصدره وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل . كل الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11070 فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 73-104
« تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 66-244 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمرسوم رقم 71-39 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 71-39
مرسوم رقم 71-39 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات 130 قرارت الولاة
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 18 يونيو سنة 1969 يتضمن تكليف ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتسيير مصلحة الطرود البريدية وذلك فيما يتعلق بالطرود الخاصة بالنظام الداخلى والنظام الدولى . 1064 الجزائرية الجمعة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
-
مرسوم رقم 69-68
مرسوم رقم 69-68 مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن انشاء النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 602 / وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين بمديرية المواصلات السلكية واللاسلكية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 شعبان عام 1386 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن أحداث مكتب للتنظيم والمناهج بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . 1739
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.