مرسوم

مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 16 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أبريل سنة 1975 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات 464 أملاك الدولة الفائدة وزارة الداخلية بمغرار الفوقاني، بلدية مغرار، لكي تكون أساس لانشاء وحدة للحماية المدنية . 464

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.