مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 16 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أبريل سنة 1975 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات 464 أملاك الدولة الفائدة وزارة الداخلية بمغرار الفوقاني، بلدية مغرار، لكي تكون أساس لانشاء وحدة للحماية المدنية . 464
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد بوقرة ، كاتبا عاما لوزارة البريد والمواصلات ...
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 16 أبريل سنة 1975 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.