قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر داخل الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دوج 24 دوج 20 دوج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 40 دج 50 دج سنة الكتابة العامة للحكومة
- 39 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية . 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 30 3200 لمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترحمتها 0,50 د.ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0.35 دج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 د.ج - ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر. فهرس قوانين وأوامين أمر رقم 73 29 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1393
- الموافق 5 يوليو سنة 1973 يتضمن الغاء القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى التمديد، حتى اشعار آخر، لمفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 • 878 أمر رقم 73-42 مؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393
- الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بمشروع تهيئة الحي الحكومي 879 أمر رقم 73 43 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بمشروع تهيئة «حى الشؤون الاقتصادية . 880 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 73-106 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن منح زيادة في المرتبات المسبقة لبعض تلاميذ المدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية لمدينة الجزائر . 881 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 73-107 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو | سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة
878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رجب عام 1393 ه على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 881 وزارة الداخلية مرسوم رقم 73-108 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن احداث سلك في طريق الانقضاء للمهندسين .. 882 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 73-97 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بوضعية الموظفين التابعين المصلحة الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها الموضوعين رهن اشارة المكتب الوطنى لاشغال الغابات . 883
- مرسوم رقم 73-98 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة • 883 مرسوم رقم 73-109 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بموسم الحلفاء 1974-1973 884 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قراران مؤرخان في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير • 885 وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 73-104 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم الادارة المركزية . 885 كتابة الدولة للمياه قراران مؤخان في 26 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 29 مايو سنة 1973 يتضمنان تعيين وترسيم مهندس دولة .. 888 قوانين وأوامر امر رقم 73 29 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1393- الموافق 5 يوليو سنة 1973 يتضمن الغاء القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي - إلى التمديد حتى اشعار آخر، لمفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باسم الشعب ان رئيس مجلس الثورة ، بمقتضى بيان مجلس الثورة الصادر بتاريخ 19 صفر عام 1385 الموافق 19 يونيو سنة 1965 وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، ونظرا الى ان السلطة الثورية التي مهدت السبيل للانتفاضة الوطنية ولرد الشرعية الثورية الى نصابها قد جعلت من اختياراتنا الاشتراكية التي تهدف على الخصوص الى اقرار عهد تسوده العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين الجزائريين أمرا محتوما لا مرد له، ونظرا الى ان القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 كان يهدف الى التمديد حتى اشعار آخر لمفعول | التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962، ونظرا الى ان الاستمرار في تطبيق تشريع مفروض على بلدنا يتنافى مع الاختيار الاشتراكي، وبما ان هذا التشريع يحمل ايضا العلامة الثابتة من الايحاء والروح الاستعماريين وكذلك الميز العنصري والاجتماعي ،
- ونظرا الى ان استمرار العمل بهذا القانون لم يزل يقف عثرة في سبيل السير الحسن والسريع الى تشييد مجتمع اشتراكي ، ونظرا الى أصول الحكم الثورى والاجزاء الثلاثة من الثورة : الثورة الزراعية والثورة الصناعية والثورة الثقافية والاجتماعية ،
- ونظرا الى الغاء القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 يشكل بناء على ما تقدم، ضرورة مطلقة وواجبا حتميا ومقدسا للسلطة الثورية التي عمدت الى ثورة اشتراكية للشعب ومن أجل الشعب، وبعد استطلاع رأى مجلس الثورة ومجلس الوزراء يأمر بما يلى : المادة الاولى : يلغى القانون رقم 62 157 62 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن التمديد - حتى اشعار آخر المفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 .
الجمعة 4 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 879 المادة 2 : تلغى كذلك بناء على المادة الاولى أعلاه، جميع النصوص السابقة لتاريخ 3 يوليو سنة 1962 والتي جدد العمل بها بموجب القانون المشار اليه فى المادة الأولى أعلاه . المادة 3 : تحدد في تعليمات رئاسية كيفيات تطبيق هذا النص . المادة 4 : يدخل هذا الامر فى حيز التنفيذ اعتبارا من 5 يوليو سنة 1975، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 5 يوليو سنة 1973 رئيس مجلس الثورة هواري بومدين امر رقم 73-42 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بمشروع تهيئة الحي الحكومي باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1390 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث لجنة دائمة للدراسة الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 60 958 المعدل والمؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والمتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تعتبر من المنفعة العمومية المنطقة المعدة لتأسيس « الحي الحكومي » المحدد في البرنامج الملحق بهذا الامر والمتوقع احداثه داخل دائرة تقع في شرق برج الكيفان في المكان المدعو « رأس سوتا » بتراب بلدية برج الكيفان والموضح في الخريطة الموضوعة على مقياس 1/5000 والملحقة بهذا الامر .. المادة 2 : يمنع اعتبارا من يوم نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، انجاز جميع العمليات المتعلقة بنقل الملكية العقارية بين الاحياء وبتخصيص الاراضي أو البناءات غير الاراضي والبناءات المنصوص عليها في هذا الامر . المادة 3 : تعين اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية الجزائر، كمباشرة لدراسة وانجاز الحي الحكومي. المادة 4 : خلافا لجميع الاحكام التشريعية أو التنظيمية ، يخصص مجموع العقارات التابعة لاملاك الدولة والواقعة داخل الدائرة المحددة في المادة الاولى أعلاه، لتأسيس الحي الحكومي .. المادة 5 : ان المصاريف المتعقلة بالاكتسابات العقارية وبالاشغال لتهيئة الهياكل الاساسية وبالاشغال لانجاز وبناء الحي الحكومي »، يتم تمويلها من اعتمادات تجمع في باب وحيد عنوانه « بناء الحي الحكومي » . المادة 6 : ينشر هذا الأمر وملحقه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 … هواري بومدين الملحق لبرنامج المتعلق بانجاز « الحي الحكومي » I 2 - المباني الوزارية : I • I وزارات السيادة . I • 2 الوزارات التقنية . 2 التجهيزات للخدمة : 3 الاقامات : 3 I الاقامة الرئاسية . 3 . 2 الاقامات الوزارية . 4 - مباني السيادة : 4 . I القصر الرئاسي . 4 2 مقر الحزب . 4 3 - مقر المجلس الوطني .. 5 تمثال الثورة : 5 • 1 - تمثال الثورة . 5 • 2 ساحة الثورة .
880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رجب عام 1393 ه امر رقم 73-43 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بمشروع تهيئة «حى | الشؤون الاقتصادية باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1390 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 | الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث لجنة دائمة للدراسة الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-958 المعدل والمؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والمتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تعتبر من المنفعة العمومية المنطقة المعدة لتأسيس « حي الشؤون الاقتصادية ، المحدد في البرنامج الملحق بهذا الامر والمقرر احداثه داخل دائرة تقع في شرق وادى الحراش في المكان المدعو « الصنوبر البحرى » بتراب بلدية الجزائر والموضح في الخريطة الموضوعة على مقياس 1/5000 الملحقة بهذا الامر . المادة 2 : يمنع اعتبارا من يوم نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القيام داخل الدائرة المحددة في المادة أعلاه، بجميع العمليات المتعلقة بنقل الملكية العقارية بين الاحياء وبتخصيص الاراضى أو البناءات غير الاراضي والبناءات المنصوص عليها في هذا الامر . المادة 3 : تعين اللجنة الدائمة لدراسة وتنظيم وتهيئة ناحية الجزائر، كمباشرة لدراسة وانجاز « حي الشؤون الاقتصادية ، . المادة 4 : خلافا لجميع الاحكام التشريعية أو التنظيمية، يخصص مجموع العقارات التابعة لاملاك الدولة والواقعة داخل الدائرة المحددة في المادة الاولى أعلاه، لتأسيس « حى الشؤون الاقتصادية ، . المادة 5 : ان المصاريف المتعلقة بالاكتسابات العقارية وباشغال لتهيئة الهياكل الاساسية وبالاشغال لانجاز وبناء » حي الشؤون الاقتصادية »، يتم تمويلها من اعتمادات تجمع في باب وحيد عنوانه « بناء حى الشؤون الاقتصادية » . المادة 6 : ينشر هذا الأمر وملحقه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين الملحق يتضمن هذا البرنامج أربعة اقسام من التجهيزات I مجموع عمارات مخصصة للادارة : ) مركز الشركات والمكاتب الوطنية ) تعالج الطوابق في شكل مكاتب - مناظر وتتصل هذه المباني في شكل مجموعات عمارات على جانبي مصالح المرافقة .. 2 3 تتضمن تجهيزات المرافقة ما يلى :
- المطاعم محلات الخدمة الذاتية - المتاجر المسرح السينما مساحة العرض - المطابخ - المستودعات والمرائب • 3 التجهيزات الاخرى : فندق قاعة للاستماع والتسجيل - مركز صحي مركز للحساب دور للحظانة مركز للطبع - مركز للشرطة والحماية المدنية - تجهيزات مختلفة من النموذج الثانوى لازمة لحسن تسيير الحي . 4 - تجهيزات تقنية مختلفة :
-
- الطرق الرئيسية للتوزيع - طرق الاتصال - مساحات الوقوف والشبكات الاخرى للتجهيز ..
الجمعة 4 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 881 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- مرسوم رقم 73-106 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن منح زيادة في المرتبات المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ، و وزير المالية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 المسبقة لبعض تلاميذ المدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية | يوليو سنة 1973 لمدينة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ،
- وبمقتضى القانون رقم 68 275 المؤرخ في 19 مارس سنة 1958 والمتضمن القانون الاساسي للمدارس الوطنية | للبحرية التجارية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 و رقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام
- 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة و رواتب التمرين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-287 71 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالي ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 والمعدل بموجب القرار المؤرخ في 8 جمادي الثانية عام 1390 الموافق 10 غشت سنة 1970 والمتضمن تعيين المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية واختصاصاتها ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يستفيد تلاميذ المدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية والمؤسسات التي تقوم بتعليم يستحق الاسبقية من زيادات شهرية في المرتبات ، تتراوح من 50 الى 100 دج حسب درجة التوظيف وذلك تطبيقا لاحكام المادة الاولى ، المقطع السادس والسابع من المرسوم رقم 71 287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 | والمشار اليه أعلاه .. هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 73-107 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1390 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66 141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1960 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المقطع الأخير من المادة 2 من المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه، وتتمم كما يلى :
882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رجب عام 1393 ه تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في وبمقتضى المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الاساسى العام للوظيفة العمومية، تحدث في الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وظيفتان نوعيتان لرئيس قسم ورئيس مصلحة تخصص وظيفة رئيس قسم للوزراء المفوضين ويجوز اسنادها بصفة استثنائية الى مستشارى الشؤون الخارجية وتخصص وظيفة رئيس مصلحة المستشارى الشؤون الخارجية ويجوز اسنادها الى كتاب الشؤون الخارجية الذين يثبتون أربع سنوات من الخدمة الفعلية . وبصفة انتقالية تنقص مدة الخدمة المنصوص عليها في المقطع السابق الى عامين وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 « المادة 2 : تتمم أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه بمقطع ثالث هذا نصه : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بوظيفة رئيس مصلحة، بخمسين نقطة » . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 • هواري بومدين وزارة الداخلية مرسوم 73-108 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن احداث سلك في طريق الانقضاء للمهندسين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية 6 وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
وبمقتضى المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ، وبمقتضى المراسيم المؤرخة في 9 ابريل سنة 1971 و 21 مارس سنة 1972 و 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمنة احداث أسلاك المهندسين في بعض الوزارات ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود | السن في الوظائف العمومية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث سلك في طريق الانقضاء للمهندسين في كل من الوزارات وفى كتابة الدولة المبينة فيما يلي : وزارة الداخلية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وزارة الاشغال العمومية والبناء وزارة الصناعة والطاقة وزارة البريد والمواصلات كتابة الدولة للمياه. المادة 2 : يمارس مهندسو السلك المحدث بموجب هذا . المرسوم وظائفهم تحت سلطة مهندسى التطبيق وتكون لهم سلطة لاتخاذ الاجراءات من تلقاء انفسهم في نظام التوجيهات المعطاة لهم ويمكن لهم أن يحلوا محل مهندسي التطبيق في حالة نقصان هؤلاء الآخرين . المادة 3 : ان تسيير كل سلك في طريق الانتهاء للمهندسين يقوم به الوزير المعنى . المادة 4 : ترتب اسلاك المهندسين التي هي في طريق الانتهاء في السلم الثاني عشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 5 : لاجل تكوين أسلاك المهندسين التي هي في طريق الانتهاء، يتم ادراج المهندسين المعينين قبل أول يناير سنة 1967 والذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة من طرف اللجنة المنصوص عليها في المراسيم المتضمنة احداث مختلف أسلاك المهندسين ..
الجمعة 4 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 883 تحدد شروط ادراج وترسيم الأعوان المشار اليهم في المقطع السابق من طرف لجنة تتألف من : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، رئيسا ، ممثل لرئاسة مجلس الوزراء ( الكتابة العامة للحكومة ) ، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية أو ممثله ، مدير التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل لكل واحدة من الوزارات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه . المادة 6 : يحتفظ الاعوان المدرجون والمرسمون طبقا للمادة 5 أعلاه، بأقدمية تعادل مدة الخدمات المتممة بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966، المطروحة منها مدة التمرين التي ستحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1390 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71 21 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال الغابات ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات وتستعمل هذه الاقدمية للترقية في درجات سلم ، المرتبات | تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق المشار اليه في المادة 4 أعلاه، حسب المدة المتوسطة . المادة 7 : يمكن أن يرخص لمهندسى السلك المحدث بموجب هذا المرسوم الذين يثبتون خمسة أعوام من الخدمات الفعلية بصفة مرسمين بأن يتقدموا للامتحان المهني المفتوح للدخول في سلك منهدسى التطبيق المناسب لاختصاصتهم وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون الاساسي الخاص للسلك المعنى، غير انه تؤخر حدود السن المنصوص عليها للدخول في سلك مهندسي التطبيق بعشرة أعوام مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية . المادة 8 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 73-97 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بوضعية الموظفين التابعين لمصلحة الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها الموضوعين رهن اشارة المكتب الوطني لاشغال الغابات ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، ووزير | الداخلية، ووزير المالية 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يمكن أن يوضع الموظفون التابعون لمصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها في حالة نشاط لدى المكتب الوطني لاشغال الغابات المادة 2 : يبقى الموظفون المعينون لدى المكتب الوطني لاشغال الغابات خاضعين للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية . المادة 3 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين مرسوم رقم 73-98 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-71 77 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1390 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رجب عام 1393 ه وبمقتضى الأمر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات ، وبمقتضى الامر رقم 68-653 68 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 4 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 • يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 71 77 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 كما يلى : ه ان نظام المنح العائلية المنصوص عليه في المادة 12 من الامر رقم 68-653 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه، يطبق على العمال المنخرطين في نظام التأمين الاجتماعي التابعين للاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا وفي تعاونيات الانتاج لقدماء المجاهدين كما يطبق أيضا على العمال الفلاحين المؤمن لهم والتابعين للمؤسسات العمومية للتعليم والبحث الفلاحي، وذلك ضمن الشروط التالية ، . المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 كما يلى : ه يعتبر كمستفيد من المنح المنصوص عليها في هذا المرسوم كل أرباب العائلات الذين يعملون في الاستغلالات الفلاحية وفي التعاونيات وفى المؤسسات العمومية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، بصفتهم ممارسين نشاطا مهنيا مدفوع الاجرة » المادة 3 : يعدل المقطع 2 من المادة 7 من المرسوم رقم 71-77 | | الزراعي، يتقاضى المنح بكاملها لمدة اثنى عشر شهرا من السنة | المدنية . اما المستفيد من المنحة الذى لا يدخل في أحد الاصناف المنصوص عليها في المقطع أعلاه، فانه يتقاضى منحة مبلغها | 0,75 دج عن كل يوم من العمل المثبت طيلة مدة اشتغاله بدون أن يتجاوز مبلغ المنحة 15 دج شهريا عن كل ولد » . المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين مرسوم رقم 73-109 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بموسم الحلفاء 1973-1974 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 و رقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 69 20 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني للحلفاء (أونلفا) وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يفتح موسم اقتلاع الحلفاء ابتداء من 15 يوليو سنة 1973 في مساحات أملاك الدولة والمساحات البلدية وينتهى يوم 28 فبراير سنة 1974 غير أن اختتام الموسم يمكن أن يؤجل عند الحاجة الى غاية 31 مارس بينة 1974 بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 كما يلى : الزراعي ان المستفيد من المنحة، الذى له صفة العضوية في جماعة العمال التابعة لمؤسسة مسيرة ذاتيا، أو له صفة العضوية في الاجتماع العام لتعاونية الانتاج الفلاحي القدماء المجاهدين أو له المادة 2 : يتم اقتلاع الحلفاء من مساحات الحلفاء المعينة بموجب صفقات الايجار المبرمة بين الدولة والبلديات التي تملك هذه المساحات من جهة والمكتب الوطني للحلفاء من صفة عامل زراعي دائم في مؤسسة عمومية للتعليم والبحث | جهة أخرى ..
الجمعة 4 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 885 وتبرم هذه الصفقات طبقا لاحكام الملحق المرفق بالمرسوم رقم 72-183 المؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 والمتعلق بموسم الحلفاء 1972-1973 المادة 3 : تحدد الحمولة القصوى التي يمكن جمعها ب 3000000 طن المادة 4 : يكلف المكتب الوطني للحلفاء بصيانة وتهيئة المساحات المزروعة بالحلفاء وذلك قصد تسهيل استغلالها المادة 5 : ان مبلغ الاتاوة التي يؤديها المكتب الوطني للحلفاء الى الدولة والجماعات المحلية، مالكة المساحات المزروعة يحدد بخمسة دنانير (5 دج) للطن الواحد من الحلفاء الخضراء . المادة 6 : يحدد أجر مقتلعى الحلفاء بسبعة دنانير (7) دج) عن كل قنطار من الحلفاء الخضراء المسلم الى الورشات الاولى . ويدفع هذا الاجر نقدا . المادة 7 : يحدد سعر الطن من الحلفاء المهيأة والمسلمة الى المصنع في السوق الداخلية ب 194,50 دج المادة 8 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قراران مؤرخان في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير ان وزير التعليم الابتدائي والثاوي ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى | الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكمة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 14 يونيو سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد سي محمد الفقيه، كنائب مدير للوصاية على المؤسسات المدرسية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد سى محند الفقيه، نائب مدير الوصاية على المؤسسات المدرسية الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 عبد الكريم بن محمود ان وزير التعليم الابتدائي والثاوي بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70 IIO المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكمة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد مختار باشا، كنائب مدير للتربية الممنوحة خارج المدارس ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مختار باشا، نائب مدير التربية الممنوحة خارج المدارس الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 عبد الكريم بن محمود وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 73-104 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم الادارة المركزية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات
886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رجب عام 1393 وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات الموضوعة تحت سلطة الوزير الذي يساعده الكاتب العام والمفتش العام، تتألف من :
- المفتشية العامة مديرية البريد،
- مديرية المصالح المالية ،
- مديرية التجهيزات للمواصلات
- مديرية استغلال المواصلات ، مديرية الادارة العامة
- مديرية الموظفين والتكوين المهني . الوكالة المحاسبة للميزانية الملحقة والطوابع البريدية،- مصلحة الاعلام الآلى الخاضعة مباشرة لسلطة الكاتب العام للوزارة . المادة 2 : تتفرع كل مديرية الى مديريات فرعية ومكاتب . المادة 3 : ان المفتشية العامة الموضوعة تحت سلطة المفتش العام المعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح من وزير البريد والمواصلات، تكلف بناء على طلب الوزير، بما يلى : أ) المشاركة في الاشغال الكبرى ذات المصلحة والتنسيق والمباشرة على المستوى الوطني، ب مراقبة تسيير المصالح . القيام بالتفتيشات التقنية القيام بدراسة المسائل الخاصة التي يعهد بها اليها الوزير،
- دراسة جميع الاعمال المخصصة لتطوير الانتاج وفعالية المصالح واقتراحها على الوزير تحدث خمسة مناصب للمفتشين الجهويين بالجزائر ووهران وقسنطينة و ورقلة وبشار ويعين كل مفتش جهوى بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات . المادة 4 : تختص مديرية البريد بالابتكار والمراقبة على المستويين الدولى والوطنى لنشاط المصالح الخارجية التي لها اتصال بميدان البريد .. وتتضمن مديرية البريد : التنظيم البريدى ،
- مصلحة الطرود البريدية
- ابتكار ومراقبة التوجيهات البريدية والعلاقات مع الناقلين العموميين . 2 - المديرية الفرعية للتنظيم واستعمال الآلات الميكانيكية وهي مكلفة بما يلى :
- تنظيم المصالح البريدية والحركات واعداد الموظفين
- ادخال استعمال الآلات في مصالح الشبابيك وفي المراكز لمعالجة البريد تجهيز المصلح للجمع وتوزيع البريد بمحركات ، محاسبة مديرية البريد الخاصة بالرسائل، النشاط التجاري
- صيانة المباني والتجهيزات البريدية .. المادة 5 : تختص مديرية المصالح المالية بالمشاركة في ابتكار السياسة النقدية الوطنية وتطبيقها ومراقبة تنفيذها من طرف المصالح الخارجية . وتتضمن مديرية المصالح المالية : 1 المديرية الفرعية للنظام الدولى المكلفة بما يلى : تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في اطار السياسة النقدية الوطنية
- اعداد التنظيم الدولى على وجه التطبيق للسياسة النقدية الوطنية، تسديد الحسابات الدولية تنظيم وتسيير مركز مراقبة الحولات .. 2 - المديرية الفرعية للنظام الداخلى المكلفة بما يلى :
- اعدا التنظيم الوطنى وفقا للسياسة النقدية الوطنية
- تنظيم وتسيير مركز الصكوك البريدية ومركز محاسبة التوفير
- المحاسبة الخاصة بمديرية المصالح المالية . المادة 6 : تختص مديرية التجهيزات للمواصلات بابتكار وانجاز تجهيزات المواصلات وتحويلها وتتضمن مديرية التجهيزات للمواصلات : I - المديرية الفرعية للاتصالات المكلفة بما يلى : 1 - المديرية الفرعية للاستغلال المكلفة بما يلى :
- تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية والعلاقات مع الهيئات الدولية المتخصصة
- تجهيز منشآت الاتصالات اللاسلكية للشبكة العمومية والمراكز تقوية الارسال الهاتفى وللحزم الهرتزية والمنشآت الطاقة
الجمعة 4 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 887 وضع الكبلات الحضرية والكبلات لضواحي المدن والكبلات الرابطة بين المدن والكبلات الواقعة في أعماق البحار والخطوط الهوائية . 2 - المديرية الفرعية للتحويل المكلفة بما يلى : تجهيز منشآت المراكز التليفونية والتلغرافية . المادة 7 : تختص مديرية استغلال المواصلات بابتكار والقيام باستغلال وضبط تجهيز التحويل والاتصال . وتتضمن مديرية استغلال المواصلات : 1 - المديرية الفرعية للاستغلال المكلفة بما يلى : استغلال الهاتف والتلغراف والراديو الكهربائي والفضائي تنظيم وتسيير المركز الوطني للتموين
- صيانة البنايات والتجهيزات الاخرى للمواصلات . 2 المديرية الفرعية للضبط المكلفة بما يلى : تسيير وصيانة التركيبات الراديو كهربائية لمركز تقوية الارسال الهاتفي والحزم الهرتزية ومنشآت الطاقة والكبلات الحضرية والكبلات لضواحي المدن والكبلات الرابطة بين المدن والكبلات الواقعة في أعماق البحار والخطوط الهوائية والمراكز الهاتفية والتلغرافية . 3 - المديرية الفرعية للبرامج والشبكة المكلفة بما يلى :
- تنظيم وتخطيط استغلال الشبكة ومخططاتها .. المادة 8 : تختص الادارة العامة باعداد وتنفيذ الميزانية الملحقة وبابتكار وانجاز التجهيزات فيما يتعلق بالمباني وحظيرة السيارات وتنظيم وتسيير المخازن والمعامل المركزية .. وتتضمن مديرية الادارة العامة : I - المديرية الفرعية للميزانية والصفقات المكلفة بما يلى :
- اعداد وتنفيذ الميزانية الملحقة تفويض رخص الالتزامات وتفويض رخص الدفع، تقديم الحسابات المتعلقة بتسيير الوزارة تطبيق أحكام قانون الصفقات المتعلقة بالاجراءات |- والتأشيرات والمراقبات 2 - المديرية الفرعية للمباني المكلفة بما يلى : ابتكار وتشييد المباني الصيانة ذات الاهمية الكبرى . 3 - المديرية الفرعية للنقل، المكلفة بما يلى :
-
- التسيير المركزي لحظيرة السيارات والآليات الخاصة
- التجديد والتمديد تنظيم وتسيير مركز التزويد لمعدات السيارات . 4 - المديرية الفرعية للادوات المكلفة بما يلى : تسيير المعامل والمخازن المركزية والمستودع المركزي للمطبوعات . المادة 9 : تختص مديرية الموظفين والتكوين المهني بتوظيف وتسيير وتكوين مجموع الموظفين والنشاط الثقافي والاجتماعي. وتتضمن مديرية الموظفين والتكوين المهني : I - المديرية الفرعية للموظفين المكلفة بما يلى : …
- جميع المسائل المتعلقة بتوظيف وتسيير الموظفين فيما يتعلق بتطبيق القانون الاساسي العام والقانون الاساسي الخاص
- تنظيم وتسيير مركز أداء الرواتب . 2 - - المديرية الفرعية للتكوين المهني، المكلفة بما يلى :
- تكوين الموظفين التقنيين والمستغلين تنظيم وتسيير المدرسة المركزية والمعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترونيك والمراكز الجهوية للتدريب . 3 - المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعى والثقافي المكلفة بما يلى :
- تنظيم وتنفيذ النشاط الاجتماعي،
- تنمية النشاط الثقافى ورفع المستوى الوطني والاجتماعي في العمل
- تنمية النشاط الرياضي والفني .. المادة 10 : تكلف الوكالة المحاسبة للميزانية الملحقة والطوابع البريدية بما يلى :
- جميع المحررات الحسابية
- محاسبة أملاك البريد والمواصلات ابتكار وطبع وحفظ الطوابع البريدية . و توضع هذه الوكالة تحت المراقبة المباشرة للكاتب العام للوزارة . المادة 11 : سيحدد التنظيم الداخلى للمديريات والمديريات الفرعية والمكاتب بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات ووزير المالية .. المادة 12 : تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 66-244 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمرسوم رقم 71-39 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 . المادة 13 : يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عالام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 .. هواري بومدين
888 الجريدة الرسمية كتابة الدولة للمياه قراران مؤرخان في 26 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 29 مايو سنة 1973 يتضمنان تعيين وترسيم مهندس دولة بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 29 مايو سنة 1973 يعين السيد كمال عشى، مهندسا للدولة | المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رجب عام 1393 ه
- متمرنا ( السلم 14 - الرقم الاستدلالى 325 ) وذلك ابتداء من 18 يونيو سنة 1970 • بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 29 مايو سنة 1973 يرسم السيد كمال عشى في سلك مهندسي الدولة ابتداء من 18 يونيو سنة 1971 .. ويرتب المعنى في الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 375 من السلم 14 ) ويحتفظ لغاية 18 يونيو سنة 1971 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 3 أيام .. عبد القادر بن مبارك - الجزائر